الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1147 لسنة 24 ق (الخطأ الذي يقع في الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 1115 لسنة 24 ق (الشهادة التي يترتب عليها امتداد الميعاد المنوه عنه في المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 1010 لسنة 24 ق (دعوى مدنية إحالتها إلى المحكمة المدنية. تأسيس ذلك على أن الفصل فيها يستلزم تحقيقاً.)
الحكم رقم 2247 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد.)
الحكم رقم 2228 لسنة 24 ق (إدارة مكافحة المخدرات تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951.)
الحكم رقم 2407 لسنة 24 ق (لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح.)
الحكم رقم 2403 لسنة 24 ق (إذا كانت المادة التي أضافها الحكم إلى مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي اتهم الطاعن بها.)
الحكم رقم 2401 لسنة 24 ق (العبرة في تقدير قيمة الدعوى بمقدار المبلغ المطلوب ولو وصف الطلب بأنه مؤقت.)
الحكم رقم 2400 لسنة 24 ق (إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التي حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل في الدعوى.)
الحكم رقم 2393 لسنة 24 ق (الفصل في كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع مسألة موضوعية.)
الحكم رقم 2392 لسنة 24 ق (إن الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجاني فعلاً مادياً.)
الحكم رقم 2053 لسنة 24 ق (قرار وزير التجارة رقم 63 لسنة 1943 الذي ينص على بطلان إجراءات أخذ العينة.)
الحكم رقم 2442 لسنة 24 ق (إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام.)
الحكم رقم 2227 لسنة 24 ق (لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق.)
الحكم رقم 2224 لسنة 24 ق (المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق.)
الحكم رقم 2214 لسنة 24 ق (جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951.)
الحكم رقم 1945 لسنة 24 ق (دعوى مدنية عدم قبولها أمام المحكمة الجنائية إلا من الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.)
الحكم رقم 1157 لسنة 24 ق (لا جدوى للمتهم مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي.)
الحكم رقم 2195 لسنة 24 ق (إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة.)
الحكم رقم 2207 لسنة 24 ق (إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل.)
الحكم رقم 2196 لسنة 24 ق (القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.)
الحكم رقم 1156 لسنة 24 ق (إن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها.)
الحكم رقم 1123 لسنة 24 ق (عدم بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وكيف نشأت الوفاة عنها.)
الحكم رقم 2184 لسنة 24 ق (اتفاق متهمين فيما بينهم على ضرب المجني عليه ومباشرة كل منهم فعل الضرب.)
الحكم رقم 2183 لسنة 24 ق (تصوير المحكمة واقعة الدعوى تصويراً يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي.)
الحكم رقم 2171 لسنة 24 ق (الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه في الأمر لا يبطل التفتيش.)
الحكم رقم 1963 لسنة 24 ق (إن تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء.)
الحكم رقم 1960 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها (في جناية خطف بالإكراه).)
الحكم رقم 1957 لسنة 24 ق (الدفع بسقوط الحجز طبقاًً للمادة 605 مرافعات.)
الحكم رقم 1956 لسنة 24 ق (حكم من محكمة أول درجة يجوز استئنافه لخطأ في القانون.)
الحكم رقم 1955 لسنة 24 ق (الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة.)
الحكم رقم 1953 لسنة 24 ق (يعتبر الحكم قد استظهر في منطق سليم ظرف سبق الإصرار.)
الحكم رقم 1952 لسنة 24 ق (إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها.)
الحكم رقم 1950 لسنة 24 ق (يكفى أن يكون التقليد على نحو يمكن به خدع الناس.)
الحكم رقم 1946 لسنة 24 ق (إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعي وجعله حقاً يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع أو غيره.)
الحكم رقم 1508 لسنة 24 ق (استقر قضاء محكمة النقض على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق.)
الحكم رقم 1218 لسنة 24 ق (إن إصابة المجني عليه في غير مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل.)
الحكم رقم 1197 لسنة 24 ق (النعي على المحكمة إبداءها الرأي في التهمة قبل سماع مرافعة الدفاع.)
الحكم رقم 1188 لسنة 24 ق (قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية في شأن الاعتراف.)
الحكم رقم 1167 لسنة 24 ق (إن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية.)
الحكم رقم 1155 لسنة 24 ق (ضبط متهم بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 محرزاً لمواد مخدرة.)
الحكم رقم 1047 لسنة 24 ق (إن دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليها من غرفة الاتهام.)
الحكم رقم 1030 لسنة 24 ق (الشخص الذي يتجر في مثل الشيء المسروق أو الضائع في حكم المادة 977/ 2 مدني.)
الحكم رقم 258 لسنة 24 ق (القانون رقم 52 لسنة 1940 عدم صدور لائحته التنفيذية.)
الحكم رقم 1499 لسنة 24 ق (إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها.)
الحكم رقم 1498 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم قد اقتصر فى القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف.)
الحكم رقم 1085 لسنة 24 ق (إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية.)
الحكم رقم 1516 لسنة 24 ق (إن صلة القرابة أو المصاهرة بين شاهد والمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد.)
الحكم رقم 1511 لسنة 24 ق (إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.)
الحكم رقم 1510 لسنة 24 ق (إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها.)