الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 108 لسنة 24 ق (كونستابل كان يعمل وقت إجرائه تحت إشراف معاون البوليس صحة التفتيش سواء كان الكونستابل من رجال الضبطية القضائية أو من غير رجالها.)
الحكم رقم 110 لسنة 24 ق (إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة.)
الحكم رقم 38 لسنة 24 ق (صدور حكم نهائى على الطاعن لا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر فى القضية فى جريمة أخرى.)
الحكم رقم 22 لسنة 24 ق (إن ظرف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ومن المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل.)
الحكم رقم 111 لسنة 24 ق (المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 الإخطار الواجب على من يأوى أجنبيا.)
الحكم رقم 44 لسنة 24 ق (إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة التمسك بها وتظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها.)
الحكم رقم 42 لسنة 24 ق (الدفع بانعدام مسئولية المتهم لعدم سلامة قواه العقلية لا تجوز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 25 لسنة 24 ق (حق المحكمة في فصل الجنحة عن الجناية إذا رأت أن لا وجه لهذا الارتباط.)
الحكم رقم 10 لسنة 24 ق (القانون رقم 57 لسنة 1939 وجوب مطابقة البيانات التجارية للحقيقة.)
الحكم رقم 9 لسنة 24 ق (إن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التى دين المتهم بمقتضاها - تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق.)
الحكم رقم 8 لسنة 24 ق (متى كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبنا مغشوشا بنزع 23.5% من دسمه، مع علمه بغشه قد قال فى بيان ركن علمه بالغش ".)
الحكم رقم 5 لسنة 24 ق (تقدير العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة، متروك لمحكمة الموضوع.)
الحكم رقم 4 لسنة 24 ق (إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون استقلال القضاء متروك إلى تقدير رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل.)
الحكم رقم 1 لسنة 24 ق (إن قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات.)
الحكم رقم 2117 لسنة 23 ق (قرار غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الطعن فيه لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.)
الحكم رقم 1448 لسنة 23 ق (القانون أباح رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.)
الحكم رقم 1440 لسنة 23 ق (محاكم الجنايات لها أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها فى دور الانعقاد ولو جاز ذلك التاريخ المحدد لنهايته.)
الحكم رقم 1516 لسنة 23 ق (نقد أجنبى القيم المالية التي حظر على المسافر إلى الخارج معه مدلولها.)
الحكم رقم 21 لسنة 23 ق (يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها.)
الحكم رقم 2392 لسنة 23 ق (تعطيل المواصلات, وسائل النقل العامة المعرضة للخطر لا يشترط أن تكون مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.)
الحكم رقم 2469 لسنة 23 ق (متى كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لينة القتل عند الطاعن قد قال" إنها توافرت لديه.)
الحكم رقم 2452 لسنة 23 ق (إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بادانة المتهم بالسب.)
الحكم رقم 2400 لسنة 23 ق (عدم صدوره باسم الأمة وفقا للمادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953بطلانه.)
الحكم رقم 2399 لسنة 23 ق (إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن بطرق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. وإذن متى كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى الحكم الاستئنافى، الذى قضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد.)
الحكم رقم 2387 لسنة 23 ق (للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى التحقيق الابتدائى أو أمامها بالجلسة، وأن تعرض عن أقواله التى أبداها أولا فى محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب.)
الحكم رقم 2195 لسنة 23 ق (الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.)
الحكم رقم 2185 لسنة 23 ق (إن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، قد جعلت ذلك منوطا بأن يكون هذا العمل واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته.)
الحكم رقم 2144 لسنة 23 ق (اذا كان المدافع عن المتهم قد قال " إن القطن كان بالمحلج ولم يبع إلا لما باعته الحكومة" وقدم ورقة اطلعت عليها المحكمة وردتها إليه.)
الحكم رقم 1462 لسنة 23 ق (إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به فى القانون نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام.)
الحكم رقم 1527 لسنة 23 ق (مناقشة المحكمة لهذا المتهم فى الجلسة فى هذا الاعتراف تحقيق شفوية المرافعة.)
الحكم رقم 403 لسنة 23 ق (إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 1503 لسنة 23 ق (إن إغفال النص على سن الطاعن وصناعته فى الحكم لا يعيبه أو بيطله.)
الحكم رقم 1508 لسنة 23 ق (رجال السلك السياسي الأجنبى لا يجوز إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة.)
الحكم رقم 1479 لسنة 23 ق (الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى محكمة الجزئية لا يجوز إلا للنائب العام بنفسه أو للمحامى العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه.)
الحكم رقم 1478 لسنة 23 ق (نقل خمور بغير ترخيص المادة 13 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947.)
الحكم رقم 1471 لسنة 23 ق (استئناف المتهم الحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة والمصاريف يجب لقبوله أن يكون الحكم بذلك صادرا عليه فى الدعوى الجنائية.)
الحكم رقم 1463 لسنة 23 ق (صدور قانون الإجراءات الجنائية قبل إعلانها إحالتها بمذكرة إلى قاضى التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام الدفع ببطلان التحقيق لا يقبل.)
الحكم رقم 146 لسنة 23 ق (لأخذ بأقواله فى حق أحد المتهمين واطراحها فى حق متهم آخر جائز.)
الحكم رقم 1435 لسنة 23 ق (للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكوم ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به واطمأنت إلى صحته.)
الحكم رقم 1434 لسنة 23 ق (إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية توجب في حالة ما إذا حصل صاحب الشأن على شهادة بعدم ايداع الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به.)
الحكم رقم 1442 لسنة 23 ق (إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر.)
الحكم رقم 1324 لسنة 23 ق (ميعاده حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثبوت أن المتهم كان محبوسا فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة.)
الحكم رقم 1359 لسنة 23 ق (يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالما بأن ما يحرزه.)
الحكم رقم 1311 لسنة 23 ق (تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لإعلان الشاهد الغائب تغيبه فى هذه الجلسة الأخيرة طلب المدافع عن الطاعن إعادة إعلانه.)
الحكم رقم 868 لسنة 23 ق (اصطناع شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924 وتضمينها بيانات غير صحيحة والتوقيع عليها بامضاء مزور للعمدة تزوير فى ورقة رسمية.)
الحكم رقم 20 لسنة 23 ق (استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بعد ظهور نتيجة الانتخاب بدافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام القضاء برفض التظلم صحيح.)
الحكم رقم 1518 لسنة 22 ق (حكم فى مخالفة الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.)