الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 168 لسنة 32 ق (فى الحالات الأربع الأولى من المادة 441. للمحكوم عليه والنائب العام.)
الحكم رقم 1004 لسنة 31 ق (محضر الجلسة الاثبات فيه على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته نعيه على المحكمة أنها هى لم تثبت دفاعه ولم تناقشه فيه غير مقبول.)
الحكم رقم 985 لسنة 31 ق (تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها. من سلطة قاضى الموضوع. شرط ذلك: أن يكون استدلاله سليما.)
الحكم رقم 949 لسنة 31 ق (الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.)
الحكم رقم 621 لسنة 31 ق (الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.)
الحكم رقم 3156 لسنة 31 ق (الإذن بالتفتيش لا يصح إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو ترجح وقوعها بالفعل خطأ.)
الحكم رقم 3131 لسنة 31 ق (نية إزهاق الروح هو عنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس وجوب التحدث عنه استقلالا فى الحكم واستظهاره بايراد الأدلة عليه.)
الحكم رقم 3116 لسنة 31 ق (متهم بجناية حضور محام معه أن يكون المحامى مقبولا أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حضور محام تحت التمرين. أثره.)
الحكم رقم 848 لسنة 31 ق (لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحقيقها مطلقا، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها.)
الحكم رقم 339 لسنة 31 ق (تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه .)
الحكم رقم 743 لسنة 31 ق (إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مخبرين من قوة الشرطة بمحطة سكة حديد القاهرة اشتبها فى أمر المتهم الذى كان جالسا على مقعد برصيف المحطة وبجواره حقيبتان جديدتان من الجلد سألاه عن صاحبهما وعما تحويانه فتردد فى قوله.)
الحكم رقم 744 لسنة 31 ق (بيان الحكم رابطة السببية بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير بيان جوهرى إغفاله قصور.)
الحكم رقم 740 لسنة 31 ق (عدم منازعة الطاعن عند نظر معارضته أمام محكمة الموضوع فى شأن إعلانه بالحكم الغيابى أو علمه بحصول الإعلان أو صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لا تقبل.)
الحكم رقم 602 لسنة 31 ق (استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.)
الحكم رقم 533 لسنة 31 ق (استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى، القول بأن القاضى قضى بعلمه غير صحيح.)
الحكم رقم 620 لسنة 31 ق (إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره.)
الحكم رقم 586 لسنة 31 ق (مكتب المحامى هو فى الأصل محل خاص مثال لا تتوافر معه لمكتب المحامى صفة المحل العمومى بالصدفة.)
الحكم رقم 585 لسنة 31 ق (العود للاشتباه جريمة مستقلة عن فعل السرقة الذى أنشأ حالة العود علة ذلك.)
الحكم رقم 294 لسنة 31 ق (ما يوفره كفاية وجود المظاهر الخارجية التى تنبئ عنه ثبوت الجريمة فيما بعد قبل مرتكبها لا يشترط.)
الحكم رقم 570 لسنة 31 ق (قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.)
الحكم رقم 559 لسنة 31 ق (عدم إرفاقه فى ملف القضية لا يفيد حتما عدم وجوده أو سبق صدوره شهادة الضابط بأنه استصدر إذنا بالتفتيش وأنه مرفق بقضية أخرى عدم إمهال النيابة لتقديم الإذن القضاء بالبراءة لبطلان التفتيش دون تحقيق واقعة صدور إذن به خطأ.)
الحكم رقم 710 لسنة 31 ق (الدفع ببطلان التفتيش يجب أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه مثال لقول مرسل لا يحمل معنى الدفع التفات الحكم عن الرد عليه لا قصور.)
الحكم رقم 568 لسنة 31 ق (علاقة السببية بين الإصابة والوفاة ما لا يقطعها إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة علة ذلك إزهاق الروح هو النتيجة المباشرة التى قصد إليها الجانى.)
الحكم رقم 463 لسنة 31 ق (على المحكمة الاستئنافية أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها.)
الحكم رقم 327 لسنة 31 ق (استقلال القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ عنه فى الوقت نفسه خطأ تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية والنيابة العامة.)
الحكم رقم 325 لسنة 31 ق (الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 323 لسنة 31 ق (وجوب تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع عند إلغائها الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى موضوع المعارضة بالتأييد اقتصارها على تقرير عدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد ولاية محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 321 لسنة 31 ق (الطريق العام والمكان المطروق جهر المتهم بفعل القذف فى حانوت كواء متصل بالطريق العام ترديد المتهم ذلك بمكتب عمله (وهو ناظر مدرسة) فى حضور أشخاص غرباء عن مخالطيه فى عمله تحقق العلانية.)
الحكم رقم 317 لسنة 31 ق (طلب التحقيق متى لا تلتزم المحكمة بإجابته عند استحالة تحقيقه مثال شيك بياناتهإثبات صحة الاستناد إلى ما ورد عن ذلك بمحضر ضبط الواقعة عند رفض المتهم تقديم الشيك بعد أن تسلمه من المجنى عليه.)
الحكم رقم 11 لسنة 30 ق (إجراءات الطعن من غير النيابة العامة وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة 34من القانون 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 1221 لسنة 30 ق (قول الخبير إنه لا يتيسر لأسباب فنية معرفة محدث الكشط والتغيير اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما لا قصور ولا تناقض.)