الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 67 لسنة 32 ق (التحريات السابقة على الاذن بالتفتيش. جديتها: ما لا ينال منها.)
الحكم رقم 66 لسنة 32 ق (التمسك بحالة الدفاع الشرعى: لا يشترط إيراده بصريح لفظه.)
الحكم رقم 2396 لسنة 31 ق (دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته.)
الحكم رقم 1772 لسنة 31 ق (اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فى جميع الجنايات التى فى دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 7 من القانون 56 لسنة 1959.)
الحكم رقم 1770 لسنة 31 ق (صدور قانون أصلح للمتهم - قبل صدور حكم بات - ينفى عن الفعل صفة الجريمة. مقتضاه. أعمال القانون الجديد وتبرئة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 1641 لسنة 31 ق (القانون الأصلح للمتهم. بدء سريانه العبرة بتاريخ صدوره، وليس بتاريخ العمل به.)
الحكم رقم 1773 لسنة 31 ق (شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا.)
الحكم رقم 1771 لسنة 31 ق (القانون الأصلح. المادة 5 عقوبات. ماهيته. هو الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم.)
الحكم رقم 874 لسنة 31 ق (دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.)
الحكم رقم 1754 لسنة 31 ق (المسائل الفنية. على المحكمة تحقيقا بلوغا إلى غاية الأمر فيها.)
الحكم رقم 1039 لسنة 31 ق (ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.)
الحكم رقم 680 لسنة 31 ق (التزام الممول بتقديم اقرار عن أرباحه. وجوب تقديمه فى الأجل المحدد قانونا. استمرار هذا الالتزام قائما ما بقى حق مصلحة الضرائب فى تقدير الأرباح. متى ينقضى حقها فى ذلك؟ بسقوط الضريبة بالتقادم، أو باتفاقها مع الممول على وعاء الضريبة، أو بربط الضريبة نهائيا.)
الحكم رقم 1753 لسنة 31 ق (التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر أرتكابها بنفسه.)
الحكم رقم 1748 لسنة 31 ق (صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وادانته بمقتضاه , ليس فى ذلك تغيير التهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم.)
الحكم رقم 1745 لسنة 31 ق (خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.)
الحكم رقم 1014 لسنة 31 ق (الحكم ببراءة المتهم تأسيسا على مجرد وجود خلاف ظاهرى بين وصف الحرز ووزنه الذى أرسلته النيابة إلى الطبيب الشرعى والحرز الموصوف بتقرير التحليل. ذلك قصور وفساد فى الاستدلال. واجب المحكمة. أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر.)
الحكم رقم 968 لسنة 31 ق (جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.)
الحكم رقم 1711 لسنة 31 ق (الطعن بالنقض للمرة الثانية. مقتضاه: الحكم فى موضوع الدعوى. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 1710 لسنة 31 ق (جريمة إحراز دخان مخلوط. أركانها. أحكام القانون 91 لسنة 1933 المعدل بالقانون 79 لسنة 1944.)
الحكم رقم 1706 لسنة 31 ق (أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.)
الحكم رقم 1679 لسنة 31 ق (العود للاشتباه. جريمة وقتية. متى تتحق. من تاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة التى تكون حالة العود.)
الحكم رقم 1687 لسنة 31 ق (متى لا تتوافر حالته. إذا كان كل من المجنى عليه والمتهم قد قصد الاعتداء على الآخر. من منهما بدأ بالعدوان على زميله. لا أهمية له.)
الحكم رقم 1681 لسنة 31 ق (وجوب تحديد أسباب الطعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 874 لسنة 31 ق (المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر" للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.)
الحكم رقم 716 لسنة 31 ق (متى يجوز للمحكمة أن تعرض عن طلب التحقيق؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى.)
الحكم رقم 1405 لسنة 31 ق (الأصل عدم جواز خلطه. متى يجوز خلطه؟ لا يكون ذلك إلا بقرارات وزارية. المادة 6 مكررا من القانون 74 لسنة 1933 المضافة بالقانون 79 لسنة 1944. دخان المضغة. عدم صدور قرار وزارى يجيز خلطه. أثر ذلك: خضوعه لحكم المادتين 1 و6 من القانون:)
الحكم رقم 1667 لسنة 31 ق (حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة. قضاؤه بالبراءة. إحاطة الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. كفايته.)
الحكم رقم 1664 لسنة 31 ق (المادة 12 من القانون 48 لسنة 1941. أخذ خمس عينات. هو مجرد إجراء إحترازى. مخالفته. لا بطلان.)
الحكم رقم 1661 لسنة 31 ق (من هو "الموظف أو المستخدم العمومى" المشار إليه بالنص؟ هو كل موظف عمومى أو من فى حكمه طبقا للمادة 111 عقوبات.)
الحكم رقم 1660 لسنة 31 ق (جريمة عرض لبن مغشوش للبيع. المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941.)
الحكم رقم 1645 لسنة 31 ق (عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952.)
الحكم رقم 988 لسنة 31 ق (علانية إجراءات المحاكمة قاعدة جوهرية إلا ما استثنى بنص صريح.)
الحكم رقم 1041 لسنة 31 ق (الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. هى تقتضى تحقيقا)
الحكم رقم 1032 لسنة 31 ق (جريمة احرازها: أركانها: الركن المادى وهو الاحرازالركن المعنوى وهو القصد الجنائى العام ما يوفره: علم المحرز بحقيقة المادة المضبوطة. التحدث فى الحكم استقلالا عن القصد الجنائى. متى لا يلزم؟)
الحكم رقم 876 لسنة 31 ق (نقض الحكم للطاعن الأول المتهم بجناية العاهة: يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الثانى الذى دانته محكمة الموضوع بجريمة شهادة الزور)
الحكم رقم 873 لسنة 31 ق (حق النائب العام فى الطعن فى أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة فى المادتين 193 و194 أ. ج على سبيل الحصر.)
الحكم رقم 872 لسنة 31 ق (الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه.)
الحكم رقم 997 لسنة 31 ق (ميعاده وجوب التقرير بالطعن فى ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. تجاوز هذا الميعاد دون عذر مقبول آثره: عدم قبول الطعن شكلا.)
الحكم رقم 993 لسنة 31 ق (متى يتعين على محكمة الجنايات إحالة الجنحة إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها ؟)
الحكم رقم 991 لسنة 31 ق (الركن المادى للجريمة تحققه بالكشف عن عورة المجنى عليها أو بملامستها أو بالأمرين معا.)
الحكم رقم 989 لسنة 31 ق (الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق.)
الحكم رقم 836 لسنة 31 ق (استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.)
الحكم رقم 973 لسنة 31 ق (حكم استئنافى قضاؤه - قضاء سليما بعدم قبول الاستئناف شكلا الطعن فيه بالنقض: توجيه أسباب الطعن إلى الحكم الابتدائى. لا يجوز. علة ذلك. حوزته قوة الأمر المقضى.)
الحكم رقم 964 لسنة 31 ق (نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على اجراءات المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.)
الحكم رقم 3150 لسنة 31 ق (طبيعة عقد الأمانة تفسيره هل هو عقد بيع أم وكالة بالعمولة سلطة القاضى الجنائى فى الفصل فى هذه العلاقة القانونية.)
الحكم رقم 977 لسنة 31 ق (حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة)
الحكم رقم 639 لسنة 31 ق (تقدير سن المتهم فى محضر الجلسة ثمانية عشر عاما عدم اعتراضه على ذلك أمام محكمة الموضوع ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير.)
الحكم رقم 814 لسنة 31 ق (التعرف على شخص من ظهره أمر يصح فى منطق العقل تقدير هذا الدليل من سلطة قاضى الموضوع.)
الحكم رقم 899 لسنة 31 ق (تفتيش محل التجارة لا يلزم الإذن به صراحة كفاية الاذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه لامكان تفتيش متجره.)
الحكم رقم 771 لسنة 31 ق (إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه، ولم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة.)