الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 462 لسنة 33 ق (استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.)
الحكم رقم 516 لسنة 33 ق (تحقق الطراز لا يلزم عنه أن تدوم للسلاح خاصيته.)
الحكم رقم 216 لسنة 33 ق (حق الدفاع الشرعي عن المال. متى ينشأ.)
الحكم رقم 10 لسنة 33 ق (للمحكمة الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.)
الحكم رقم 2828 لسنة 32 ق (إيراد الحكم في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية .)
الحكم رقم 2826 لسنة 32 ق (طلب الدفاع ضم قضية لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً.)
الحكم رقم 2611 لسنة 32 ق (خلو القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية من النص على إلزام صاحب البطاقة بحملها معه.)
الحكم رقم 2537 لسنة 32 ق (لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.)
الحكم رقم 2610 لسنة 32 ق (الإقرار الصادر من شخص في مذكرة أحوال مذيلة بتوقيعه. ماهيته إقرار غير قضائي.)
الحكم رقم 2535 لسنة 32 ق (تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 1783 لسنة 32 ق (محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية .)
الحكم رقم 2827 لسنة 32 ق (تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الشيء المسروق .)
الحكم رقم 2590 لسنة 32 ق (الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960، لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية.)
الحكم رقم 2108 لسنة 32 ق (الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي.)
الحكم رقم 2539 لسنة 32 ق (خضوع الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة وطرق الطعن فيها. المادة 266 إجراءات جنائية.)
الحكم رقم 2078 لسنة 32 ق (إطلاق الشارع حكم المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.)
الحكم رقم 3068 لسنة 32 ق (طبيعة الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود اقتضاء ذلك أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء.)
الحكم رقم 2198 لسنة 32 ق (التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا وقع تغيير الحقيقة على بيان مما أعد المحرر لإثباته.)
الحكم رقم 2757 لسنة 32 ق (استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد.)
الحكم رقم 2171 لسنة 32 ق (صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية.)
الحكم رقم 2741 لسنة 32 ق (قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى.)
الحكم رقم 2734 لسنة 32 ق (متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله.)
الحكم رقم 2731 لسنة 32 ق (وجوب سماع المحكمة ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه.)
الحكم رقم 2730 لسنة 32 ق (تخلف محامى المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامى آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته.)
الحكم رقم 2192 لسنة 32 ق (استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.)
الحكم رقم 2153 لسنة 32 ق (وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضراً وقت التقرير بها من وكيله.)
الحكم رقم 1899 لسنة 32 ق (زوال ولاية سلطة التحقيق بإحالة الدعوى منها على قضاء الحكم.)
الحكم رقم 2629 لسنة 32 ق (تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات.)
الحكم رقم 2593 لسنة 32 ق (خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث أو في تحديد تاريخ الواقعة أو إغفاله تحديدها. لا يؤثر في سلامته.)
الحكم رقم 2092 لسنة 32 ق (عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش.)
الحكم رقم 2599 لسنة 32 ق (للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود شرط ذلك قبول المتهم أو المدافع عنه هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً.)
الحكم رقم 2052 لسنة 32 ق (اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة. يكفى لتوفره: أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.)
الحكم رقم 3065 لسنة 32 ق (إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز.)
الحكم رقم 2196 لسنة 32 ق (انتهاء التقرير الطبي الشرعي إلى أن السلاح المضبوط وان كان ذا ماسورة مششخنة إلا أنه فقد طبيعته وأصبح في حكم الأسلحة الخرطوش غير المششخنة.)
الحكم رقم 2187 لسنة 32 ق (إيراد الحكم ما يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها .)
الحكم رقم 2169 لسنة 32 ق (الركن المادي في جريمة هتك العرض ما يحققه وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده.)
الحكم رقم 2023 لسنة 32 ق (إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها هما جريمتان مستقلتان.)
الحكم رقم 1973 لسنة 32 ق (العلم بالمديونية لا يفيد وحده ثبوت علم المدين بتوقيع الحجز على ما له لدى الغير وما ترتب على ذلك من توقف البنك عن صرف شيك أصدره.)
الحكم رقم 2394 لسنة 32 ق (الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .)
الحكم رقم 2059 لسنة 32 ق (اقتصار الدفاع على المرافعة في الدفع دون الموضوع. حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة.)
الحكم رقم 2151 لسنة 32 ق (حكم المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ذلك الحكم لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا من السير في الدعوى.)
الحكم رقم 1094 لسنة 32 ق (التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.)
الحكم رقم 2064 لسنة 32 ق (طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى ومتعلقة بموضوعها. ذلك طلب جوهرى، يتعين على المحكمة إجابته اظهارا لوجه الحق فى الدعوى.)
الحكم رقم 1971 لسنة 32 ق (الإدانة فى جريمة التبديد. من شروطها: أن يقتنع القاضى بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات.)
الحكم رقم 2747 لسنة 32 ق (حضور محام عن المتهم بجنحة. غير واجب قانونا.)
الحكم رقم 2013 لسنة 32 ق (تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.)
الحكم رقم 2005 لسنة 32 ق (دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.)
الحكم رقم 2000 لسنة 32 ق (صدور قانون باعفاء المتخلفين عن التجنيد من العقوبة إذا تقدموا خلال مدة معينة من تاريخ العمل بالقانون. هو قانون أصلح، يستفيد منه من كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات قبل صدور هذا القانون. المادة 5 عقوبات، والمادة 1 من القانون رقم 54 لسنة 1960.)
الحكم رقم 1978 لسنة 32 ق (معارضة فى حكم غيابى تخلف المتهم عن الجلسة المحددة لنظرها حضور محام عنه وابداؤه عذر تخلف المتهم دون تقديم دليل ذلك.)
الحكم رقم 2624 لسنة 32 ق (الحصول على صور فوتوغرافية للمجنى عليه فى وضع شائن. تهديده بنشر هذه الصور إذا لم يدفع مبلغا من المال. ذلك من شأنه تعطيل إرادة المجنى عليه.)