الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 986 لسنة 33 ق (الاعتراف في المواد الجنائية طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية.)
الحكم رقم 1050 لسنة 33 ق (النطق بالحكم: عدم تحديد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً له.)
الحكم رقم 752 لسنة 33 ق (حكم الإدانة: وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة.)
الحكم رقم 743 لسنة 33 ق (مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها. المادة 4 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.)
الحكم رقم 35 لسنة 33 ق (إثبات الحكم أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته توافر ركن العلانية قانوناً.)
الحكم رقم 702 لسنة 33 ق (الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955: لا يشترط في العقاب عليها أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار.)
الحكم رقم 577 لسنة 33 ق (تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء.)
الحكم رقم 300 لسنة 33 ق (إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة.)
الحكم رقم 294 لسنة 33 ق (الاشتراك في جرائم التزوير.)
الحكم رقم 291 لسنة 33 ق (المادتين 1 و2 من القانون 417 لسنة 1955.)
الحكم رقم 32 لسنة 33 ق (الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق.)
الحكم رقم 22 لسنة 33 ق (للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية.)
الحكم رقم 461 لسنة 33 ق (دخول مأمور الضبط القضائي منزل المتهمة الثانية برضاء صريح منها مع علمها بظروف التفتيش والغرض منه.)
الحكم رقم 3 لسنة 32 ق (وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين.)
الحكم رقم 2835 لسنة 32 ق (جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914. شروط قيامها.)
الحكم رقم 2813 لسنة 32 ق (تخلى الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة.)
الحكم رقم 2802 لسنة 32 ق (تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة.)
الحكم رقم 2950 لسنة 32 ق (اختلاف الشهود في تفصيلات معينة أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك.)
الحكم رقم 2948 لسنة 32 ق (الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.)
الحكم رقم 2203 لسنة 32 ق (حق النائب العام في الطعن في أوامر الغرفة قصره على الأوامر الواردة بالمادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر.)
الحكم رقم 1787 لسنة 32 ق (محضر الجلسة وجوب تحريره لإثبات ما يجرى بالجلسة والتوقيع من رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منهالمادة 276 أ. ج.)
الحكم رقم 56 لسنة 32 ق (قرار الاحالةالصادر من غرفة الاتهام خلوه من أسماء القضاة الذين أصدروه الدفع ببطلان هذا القراريكون أمام محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 54 لسنة 32 ق (جريمة استعمال المحرر المزور عنصرها المادى يتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله لا عبرة بتحقق النتيجة المرجوة.)
الحكم رقم 333 لسنة 32 ق (بيان حقيقة الواقعة ردها إلى صورتها الصحيحةاستخلاصا من جماع الأدلة المطروحة ذلك حق لمحكمة الموضوع ولو لم تكن الأدلة مباشرة ما دامت لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى.)
الحكم رقم 970 لسنة 31 ق (المحاكمات الجنائية الأصل أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع الشهود ما دام ذلك ممكنا.)
الحكم رقم 3436 لسنة 31 ق (معارضة فى حكم غيابى تخلف المتهم عن حضور الجلسة الأولى حضور محام عنه تقديمه شهادة طبية تفيد مرض المتهم القضاء باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون الاشارة إلى هذا العذر، وابداء الرأى فيه ذلك اخلال بحق الدفاع.)
الحكم رقم 3423 لسنة 31 ق (قانون المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.)
الحكم رقم 2405 لسنة 31 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك: ألا تكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لخروج ذلك عن وظيفة محكمة النقض.)
الحكم رقم 976 لسنة 31 ق (جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصةبغير ترخيص بإنشاء صيدلية إقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف طلب النيابة تطبيق عقوبة المادتين 40 و83 من القانون 127 لسنة 1955.)
الحكم رقم 3422 لسنة 31 ق (انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة انقطاع المدة: باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال سريان المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. المادة 17 أ. ج.)
الحكم رقم 2407 لسنة 31 ق (تقديم أكثر من متهم غرفة الاتهام بتقرير اتهام واحد احالتهم إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد بحث الارتباط بين الجرائم المسندة إليهم. من المسائل الموضوعية.)
الحكم رقم 2403 لسنة 31 ق (أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.)
الحكم رقم 2401 لسنة 31 ق (المسئولية التقصيرية: أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.)
الحكم رقم 2308 لسنة 31 ق (الأصل فى أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 2356 لسنة 31 ق (رفع الدعوى الجنائية. يلزم المحكمة بالفصل فيها. وفقا لما تستظهره من توافر أركان الجريمة وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها. استنادا إلى الأدلة والعناصر المعروضة. الأحكام أو الدعاوى المدنية. لا تقيد المحكمة الجنائية. ولا تعلق قضائها على ما عساه يصدر من أحكام فى النزاع المطروح. مثال.)
الحكم رقم 2355 لسنة 31 ق (الطرق الاحتيالية. عنصر أساسى فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب. استعمال الجانى لها. ذلك يعد من الأعمال التنفيذية.)
الحكم رقم 1792 لسنة 31 ق (طلب المتهم - من محكمة أول درجة - إعادة تحليل العينة. سكوته عن التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. مفاده: أنه تنازل عنه. عدم إجابته: لا إخلال بحق الدفاع.)
الحكم رقم 1786 لسنة 31 ق (تقدير العذر الذى يستند إليه المستأنف فى تبرير تجاوزه ميعاد الطعن بالاستئناف. من حق محكمة الموضوع بلا معقب عليها. متى يكون لمحكمة النقض مراقبة تقدير محكمة الموضوع؟ إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.)
الحكم رقم 391 لسنة 31 ق (شفوية المرافعة. طلب المحامى الحاضر مع المتهم بجنحة - بعد سماع شاهده - تأجيل الدعوى لحضور المحامى الأصلى أو حجزها للحكم. حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. لا إخلال بحق الدفاع.)