الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 10710 لسنة 76 ق (دعوى المخاصمة)
الحكم رقم 176 لسنة 34 ق (جريمة التبديد. ركنها المادي: التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. لا يكفي لتحققه.)
الحكم رقم 158 لسنة 34 ق (وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.)
الحكم رقم 13 لسنة 34 ق (القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة: عدم اشتراطه للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل.)
الحكم رقم 977 لسنة 33 ق (الاشتباه. طبيعته: وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه. هذا الوصف ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود .)
الحكم رقم 1043 لسنة 33 ق (جريمة القذف: ركن العلانية فيها. لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم.)
الحكم رقم 837 لسنة 33 ق (حالة الدفاع الشرعى. قيامها: حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال.)
الحكم رقم 1708 لسنة 33 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 2060 لسنة 33 ق (إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة تزوير. علة ذلك: عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة.)
الحكم رقم 2046 لسنة 33 ق (على المحكمة رفع التناقض بين الدليلين القولي والفني في أسبابها، وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.)
الحكم رقم 975 لسنة 33 ق (الطعن بالنقض. طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.)
الحكم رقم 905 لسنة 33 ق (الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة. هي من حق الهيئة الاجتماعية. ليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها.)
الحكم رقم 2034 لسنة 33 ق (إدانة المتهم في جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشها لمجرد أنه الملتزم بتوريدها. لا يكفى.)
الحكم رقم 2033 لسنة 33 ق (حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة .)
الحكم رقم 2027 لسنة 33 ق (للمحكمة - وهي في سبيل تكوين عقيدتها - تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.)
الحكم رقم 2012 لسنة 33 ق (إزعاج المحكمة الخصوم بملاحظات تنم عن وجه الرأي الذي استقام لها وإن كان غير مقبول إلا أن ذلك لا ينبض سبباً للطعن على حكمها.)
الحكم رقم 1999 لسنة 33 ق (على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.)
الحكم رقم 1718 لسنة 33 ق (المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى تناقشها بكامل حريتها .)
الحكم رقم 1702 لسنة 33 ق (محضر الجلسة وحدة كاملة. لا فرق بين متنه وهامشه. ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.)
الحكم رقم 2397 لسنة 33 ق (الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ: وجوب تبيانه فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها عنصر الخطأ المرتكب والدليل عليه مردود إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.)
الحكم رقم 1019 لسنة 33 ق (الشروع: لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة.)
الحكم رقم 1011 لسنة 33 ق (على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة. إن لم يفعل فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 927 لسنة 33 ق (الأصل أن تبنى الأحكام على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة. للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعه .)
الحكم رقم 1701 لسنة 33 ق (التفتيش المحرم قانوناً على مأموري الضبط القضائي: هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.)
الحكم رقم 1007 لسنة 33 ق (تقدير صحة التبليغ من كذبه. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.)
الحكم رقم 992 لسنة 33 ق (جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.)
الحكم رقم 976 لسنة 33 ق (جريمة إعطاء شيك بدون رصيد: تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره. غير لازم لتحققها.)
الحكم رقم 971 لسنة 33 ق (المعاونة التي عناها الشارع في المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951. عدم تحققها إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.)
الحكم رقم 969 لسنة 33 ق (حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة.)
الحكم رقم 104 لسنة 33 ق (القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شروط توافره: إقدام المبلغ على التبليغ مع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها.)
الحكم رقم 1723 لسنة 33 ق (الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته: هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.)
الحكم رقم 1699 لسنة 33 ق (إدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه لمجرد أنه الملتزم بتوريده لا يكفى.)
الحكم رقم 961 لسنة 33 ق (لعبة "الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.)
الحكم رقم 828 لسنة 33 ق (حضور المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره: بطلان الحكم الغيابي.)
الحكم رقم 894 لسنة 33 ق (سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين.)
الحكم رقم 859 لسنة 33 ق (بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع معاقب عليه بمقتضى المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955.)
الحكم رقم 987 لسنة 33 ق (استحلاف الشاهد: من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم.)
الحكم رقم 875 لسنة 33 ق (المادة 173 مدني مجال تطبيقها: أن يكون التابع في حاجة إلى رقابة. لم يتجاوز سن الولاية على النفس.)
الحكم رقم 793 لسنة 33 ق (وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب.)
الحكم رقم 1068 لسنة 33 ق (ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحته.)
الحكم رقم 1071 لسنة 33 ق (جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة القانون رقم 182 لسنة 1960.)
الحكم رقم 1064 لسنة 33 ق (عرض ورقة مالية مقلدة على شخص ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه اعتباره استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 عقوبات.)
الحكم رقم 814 لسنة 33 ق (عقود التزام المرافق العامة إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.)
الحكم رقم 813 لسنة 33 ق (نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.)
الحكم رقم 796 لسنة 33 ق (يلزم لإعمال المادة 151 عقوبات في شأن أوراق المرافعة القضائية أن تكون متعلقة بالحكومة، على عكس ما استلزمته لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها.)
الحكم رقم 792 لسنة 33 ق (إغفال الحكم بيان مدى العاهة لا يؤثر في سلامته، طالما أن المتهم لا يجادل فيما نقله الحكم عن التقرير الطبي من تخلف عاهة بالمجني عليه.)
الحكم رقم 784 لسنة 33 ق (العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة مستوفياً الشروط القانونية.)
الحكم رقم 989 لسنة 33 ق (الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 778 لسنة 33 ق (عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر.)
الحكم رقم 770 لسنة 33 ق (جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص قيامها: بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر.)