الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 299 لسنة 42 ق (حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون)
الحكم رقم 296 لسنة 42 ق (تدخل المحكمة فى رواية الشاهد)
الحكم رقم 290 لسنة 42 ق (وجوب إتباع الإجراءات الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنية)
الحكم رقم 284 لسنة 42 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 654 لسنة 39 ق (لا يصح الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة حاصلاً بغير عذر.)
الحكم رقم 710 لسنة 39 ق (مناط مسئولية متولي إدارة المحل هو ثبوت إدارته للمحل فعلاً وقت وقوع المخالفة.)
الحكم رقم 203 لسنة 39 ق (شمول كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض الحكم الغيابي المعارض فيه.)
الحكم رقم 192 لسنة 39 ق (عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى.)
الحكم رقم 528 لسنة 39 ق (وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.)
الحكم رقم 82 لسنة 39 ق (ثبوت ارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم.)
الحكم رقم 336 لسنة 39 ق (وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً وإلا كانت باطلة.)
الحكم رقم 17 لسنة 39 ق (نطاق سريان المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 53 لسنة 1967.)
الحكم رقم 11 لسنة 39 ق (المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية.)
الحكم رقم 5 لسنة 39 ق (انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.)
الحكم رقم 186 لسنة 39 ق (جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تتحقق؟)
الحكم رقم 114 لسنة 39 ق (نطاق مسئولية المتهم جنائياً عن النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها؟)
الحكم رقم 1987 لسنة 38 ق (المادة 116 مكرراً (1) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.)
الحكم رقم 2208 لسنة 38 ق (ركن العلانية في جريمة القذف في حق الموظف العام.)
الحكم رقم 1991 لسنة 38 ق (مدى حجية الحكم الجنائي النهائي؟)
الحكم رقم 2040 لسنة 38 ق (صدور قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 في نطاق التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل.)
الحكم رقم 1988 لسنة 38 ق (امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا.)
الحكم رقم 1982 لسنة 38 ق (مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة الجديد.)
الحكم رقم 1930 لسنة 38 ق (تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل المحكمة الدعوى إلى جلسة أخرى.)
الحكم رقم 1362 لسنة 38 ق (مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه.)
الحكم رقم 1628 لسنة 38 ق (إعادة التمسك أمام محكمة المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء برأي فيه.)
الحكم رقم 1299 لسنة 38 ق (متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .)
الحكم رقم 1297 لسنة 38 ق (ليس لمحكمة الإعادة أن تتعدى العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوص بناء على طعن المتهم. حتى لا يضار بطعنه.)
الحكم رقم 1293 لسنة 38 ق (إعداد ملف لكل عامل. لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلب القانون ذكرها في الملف.)
الحكم رقم 1284 لسنة 38 ق (توجيه الشارع الخطاب في المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ .)
الحكم رقم 1606 لسنة 38 ق (اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.)
الحكم رقم 1178 لسنة 38 ق (مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.)
الحكم رقم 1177 لسنة 38 ق (اختلاف جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة عن جريمة بيعها بأكثر من السعر المقرر من حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة قانوناً .)
الحكم رقم 636 لسنة 38 ق (ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.)
الحكم رقم 633 لسنة 38 ق (الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.)
الحكم رقم 303 لسنة 38 ق (للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها .)
الحكم رقم 342 لسنة 38 ق (الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .)
الحكم رقم 253 لسنة 38 ق (وجوب وضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد.)
الحكم رقم 488 لسنة 38 ق (وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.)
الحكم رقم 409 لسنة 38 ق (جواز الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.)
الحكم رقم 312 لسنة 38 ق (جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.)
الحكم رقم 311 لسنة 38 ق (تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.)
الحكم رقم 310 لسنة 38 ق (كل إجراء يقوم به مأمور الضبط في سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره .)
الحكم رقم 242 لسنة 38 ق (انتقال التعويض عن الضرر المادي من المضرور - إذا ما ثبت له الحق فيه - إلى خلفه.)
الحكم رقم 477 لسنة 38 ق (جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.)
الحكم رقم 331 لسنة 38 ق (وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.)
الحكم رقم 265 لسنة 38 ق (النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.)
الحكم رقم 251 لسنة 38 ق (انتهاء أثر إعلان المعارض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، بعدم حضوره فيها وعدم صدور حكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.)
الحكم رقم 245 لسنة 38 ق (عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير .)
الحكم رقم 243 لسنة 38 ق (الإثارة والاستفزاز من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.)
الحكم رقم 262 لسنة 38 ق (عزو طفل زوراً إلى غير والديه، يتحقق به القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 283/ 1 عقوبات.)