الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
مصطفى حسن
»
الحكم رقم 2157 لسنة 23 ق (متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه تسبب من غير قصد فى قتل المجنى عليه وكانت النيابة قد طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات .)
الحكم رقم 1338 لسنة 23 ق (عدم حضور المعارض تقديم المدافع عنه شهادة بمرضه تأجيل الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل فى المدة المقررة بها الحكم فى هذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.)
الحكم رقم 1344 لسنة 23 ق (حكم غيابى استئنافى فبل العمل قانون الإجراءات الجنائية قضى بتشديد العقوبة على المتهم القضاء فى المعارضة بالتأييد بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net