الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 115 لسنة 24 ق (وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.)
الحكم رقم 149 لسنة 23 ق (حكم حضوري صادر في مسألة أحوال شخصية. وجوب إيداع الأوراق التي نصت عليها المادة 432 مرافعات.)
الحكم رقم 8 لسنة 23 ق (دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. خطأ الزوج لا يعتبر سبباً لعدم قبول دعوى التطليق.)
الحكم رقم 59 لسنة 23 ق (ضرائب: معنى عبارة منشأة قائمة في مصر.)
الحكم رقم 6 لسنة 23 ق (المادة 12 من القانون المدني المصري.)
الحكم رقم 7 لسنة 23 ق (المادة 1474 من القانون المدني اليوناني.)
الحكم رقم 394، 396 لسنة 23 ق (الحكم الصادر في طلب رد أعضاء محكمة الجنايات. الطعن فيه بطريق النقض.)
الحكم رقم 3 لسنة 23 ق (المحكمة القنصلية فصلت في صحة الوصية في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصري. لا رقابة لمحكمة النقض على حكمها.)
الحكم رقم 2 لسنة 23 ق (الإجراءات التي توجبها المادة 827 مرافعات المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1951 .)
الحكم رقم 1 لسنة 23 ق (الطعن في تشكيل مجلس النقابة . من يحق له الطعن ؟)
الحكم رقم 1 لسنة 23 ق (حكم صادر في دعوى أحوال شخصية. عدم إعلانه قبل العمل بالقانون رقم 126 لسنة 1951.)
الحكم رقم 1 لسنة 23 ق (قيام أعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب بوضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب.)
الحكم رقم 1 لسنة 23 ق (الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية.)
الحكم رقم 1 لسنة 23 ق (ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل.)
الحكم رقم 127 لسنة 22 ق (دعوى منع التعرض. عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيها.)
الحكم رقم 305 لسنة 22 ق (ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية.)
الحكم رقم 258 لسنة 22 ق (ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية.)
الحكم رقم 244 لسنة 22 ق (الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة هو استثناء من الأصل.)
الحكم رقم 156 لسنة 22 ق (الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 1944.)
الحكم رقم 328 لسنة 22 ق (المنشأة القائمة خارج القطر. شرط خضوعها للضريبة.)
الحكم رقم 146 لسنة 22 ق (ضرائب. الأساس الذي تربط عليه.)
الحكم رقم 381 لسنة 22 ق (حكم صادر في معارضة في قرار لجنة التقدير برفض طلب بطلان هذا القرار.)
الحكم رقم 314 لسنة 22 ق (التنازل عن المنشأة تم قبل العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1948. عدم سريان أحكام هذا القانون.)
الحكم رقم 248 لسنة 22 ق (ضريبة المهن التجارية والصناعية. هي الضريبة العامة. سريانها على كل مهنة أو منشأة.)
الحكم رقم 376 لسنة 22 ق (التنازل عن المنشأة. عدم إخطار مصلحة الضرائب بهذا التنازل في الميعاد.)
الحكم رقم 99 لسنة 22 ق (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. بدء ميعاد استئنافها.)
الحكم رقم 77 لسنة 22 ق (ضريبة إضافية. وجوب اعتبارها ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح.)
الحكم رقم 55 لسنة 22 ق (قوة الأمر المقضي. اختلاف الموضوع في الدعويين. عدم جواز التمسك بحجية الحكم السابق.)
الحكم رقم 416 لسنة 22 ق (قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في تقدير جدية النزاع.)
الحكم رقم 265 لسنة 22 ق (حكم صادر من المحكمة الابتدائية في نزاع خاص بقرار لجنة التقدير. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.)
الحكم رقم 210 لسنة 22 ق (تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي.)
الحكم رقم 139 لسنة 22 ق (ضريبة إضافية. وجوب إدخالها في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح.)
الحكم رقم 86 لسنة 22 ق (عبارة "إعلان صحيح" الواردة في المادة 407 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 185 لسنة 22 ق (حكم صادر من محكمة الاستئناف الوطنية في دعوى تفسير حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة.)
الحكم رقم 221 لسنة 22 ق (تقرير الطعن. إعلانه. اشتماله على البيانات اللازمة للتعريف بالطاعن والمطعون عليه.)
الحكم رقم 166 لسنة 22 ق (دعوى مرفوعة بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير. تأسيسها على الطعن في القرار شكلاً وموضوعاً.)
الحكم رقم 4 لسنة 22 ق (القانون رقم 146 لسنة 1950.)
الحكم رقم 15 لسنة 22 ق (ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الصادر من محكمة الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 405 لسنة 22 ق (قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في بحث موضوع الحق وتعرف معنى العقد المحرر بين الطرفين.)
الحكم رقم 158 لسنة 22 ق (الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد مضي شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة.)
الحكم رقم 194 لسنة 22 ق (حكم. قضاؤه بعدم جواز نظر دعوى حراسة لسبق الفصل فيها.)
الحكم رقم 64 لسنة 22 ق (قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في تقدير مبلغ الجد في النزاع.)
الحكم رقم 5 لسنة 22 ق (وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه .)
الحكم رقم 2 لسنة 22 ق (قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 428 لسنة 22 ق (اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة.)
الحكم رقم 339 لسنة 22 ق (ثبوت أن إجراءات الخصومة كانت حضورية في حق طرفيها وأن الطاعن استكمل دفاعه قبل حجز القضية للحكم.)
الحكم رقم 3 لسنة 22 ق (عدم وجود نص في القانون يوجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم.)
الحكم رقم 1 لسنة 22 ق (ان المادة 1025 من قانون المرافعات أجازت الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة "في الحجر" .)
الحكم رقم 12 لسنة 22 ق (الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.)
الحكم رقم 1 لسنة 22 ق (إلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية. صدور مرسومين لاحقين تخطياً الطالب في الترقية. طلب اعتبار هذين المرسومين ملغيين .)