الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 43 لسنة 18 ق (اعتباره عقد تبرع لا معاوضة إيراد الاعتبارات المسوغة لذلكلا تدخل لمحكمة النقض. صورية بين المتعاقدين. الاعتماد على مبدأ ثبوت بالكتابة استكماله بالقرائن جائز.)
الحكم رقم 33 لسنة 18 ق (اعتبار عقد بيع وفائى ساتراً لرهن. إيراد القرائن المسوغة لذلك. لا شأن لمحكمة النقض.)
الحكم رقم 34 لسنة 18 ق (قرار حفظ من النيابة العامة عن حادث. لا حجية له على المضرور بالحادث. لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى المدنية بتعويض عن هذا الضرر.)
الحكم رقم 22 لسنة 18 ق (سيارات. الشروط اللازم توافرها لاستصدار رخصة لها.)
الحكم رقم 21 لسنة 18 ق (إقرار. عدم تجزئته لا تحول دون اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.)
الحكم رقم 17 لسنة 18 ق (دعوى بإبطال التصرف.)
الحكم رقم 15 لسنة 18 ق (استئناف. إعادة التحقيق الذى تم أمام محكمة الدرجة الأولى.)
الحكم رقم 36 لسنة 18 ق (استئناف. قيده.)
الحكم رقم 29 لسنة 18 ق (حق المحكمة الاستئنافية فى التصدى لموضوع الدعوى.)
الحكم رقم 19 لسنة 18 ق (إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد.)
الحكم رقم 14 لسنة 18 ق (إعلان بكتاب موصى عليه. تزوير الإمضاء المنسوب إلى المعلن إليه على علم الوصول.)
الحكم رقم 4 لسنة 18 ق (القضاء باستحقاق المدعى للمكافأة التى يطالب بها.)
الحكم رقم 13 لسنة 18 ق (بيع. الطعن بأنه يستر وصية.)
الحكم رقم 12 لسنة 18 ق (صدور حكم تأسيساً على حكم آخر مطعون فيه بالنقض.)
الحكم رقم 2 لسنة 18 ق (ضرائب. تمسك الممول أمام المحكمة بصحة أوراقه وحساباته.)
الحكم رقم 183 لسنة 18 ق (القضاء بسقوط حق الشفيع لإبدائه الرغبة فى الأخذ بالشفعة بعد الميعاد.)
الحكم رقم 182 لسنة 18 ق (حكم استئنافى من المحكمة الابتدائية. إشكال.)
الحكم رقم 3 لسنة 18 ق (ارتفاق مقرر لمنفعة العقار المبيع. لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع)
الحكم رقم 179 لسنة 17 ق (استهلال تقرير الطعن ببيان مجمل عن المآخذ على الحكم. سرد مواقع الطعن لا مخالفة للمادة 15 من قانون النقض.)
الحكم رقم 158 لسنة 17 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الحكم برفض الدفع ورفض الدعوى. عدم تمسك صاحب الدفع به أمام الاستئناف. إثارته أمام محكم النقض. لا تصح.)
الحكم رقم 101 لسنة 17 ق (حكم فى دعوى شفعة. احتفاظ المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه.)
الحكم رقم 81 لسنة 17 ق (المادة 12 من قانون محكمة النقض.)
الحكم رقم 194 لسنة 17 ق (وجوب قيام دعوى الشفعة بين الشفيع والمشترى والبائع فى جميع المراحل أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقض.)
الحكم رقم 184 لسنة 17 ق (حكم. تسبيبه. إقامته على ما يخالف الثابت فى أوراق الدعوى.)
الحكم رقم 190 لسنة 17 ق (إعلان. تسليم صورته إلى حاكم البلدة دون إثبات الخطوات التى سبقت ذلك فى المحضر.)
الحكم رقم 176 لسنة 17 ق (وضع يد. تحدث المحكمة عنه فى صدد الفصل فيما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد محل النزاع.)
الحكم رقم 167 لسنة 17 ق (إنذار قيد الاستئناف. إعلانه إلى المستأنف فى محله المختار.)
الحكم رقم 143 لسنة 17 ق (حكم. تسبيبه. إقامته على أسباب كافية لحمله.)
الحكم رقم 142 لسنة 17 ق (المنازعة القضائية. لا تنفى صفة الهدوء عنها.)
الحكم رقم 203 لسنة 17 ق (صحف الاستئناف. عدم توقيعها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف.)
الحكم رقم 201 لسنة 17 ق (إيجاب. قبول ضمنى. استخلاص الإيجاب من إنذار.)
الحكم رقم 171 لسنة 17 ق (إثبات. عبؤه.)
الحكم رقم 132 لسنة 17 ق (عقد بيع ابتدائى. عقد نهائى مسجل. الثمن الوارد فى الأول أكثر من الثمن الوارد فى الثانى.)
الحكم رقم 118 لسنة 17 ق (تأمين. تقرير المؤمن له بيانات غير صحيحة فى طلب التأمين.)
الحكم رقم 116 لسنة 17 ق (هبة أم أطيانها لابنتها. سند صادر بعد ذلك من البنت لها بمبلغ من النقود.)
الحكم رقم 200 لسنة 17 ق (يمين حاسمة. الحق فى توجيهها متى توافرت شروطها.)
الحكم رقم 137 لسنة 17 ق (نقض. سبب جديد. لا يجوز عرضه لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 64 لسنة 17 ق (لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة بتقدير وعاء الضريبة.)
الحكم رقم 197 لسنة 17 ق (ضمان التعرض القانونى الذى يواجه المشترى بناءً على حق عينى على المبيع وقت البيع.)
الحكم رقم 199 لسنة 17 ق (حكم برفض وقف الدعوى. تنفيذه بدون أى تحفظ.)
الحكم رقم 173 لسنة 17 ق (قاضى البيوع. إثارة دفع موضوعى لديه لا يختص بالفصل فيه.)
الحكم رقم 164 لسنة 17 ق (صورية. لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة.)
الحكم رقم 131 لسنة 17 ق (القانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين.)
الحكم رقم 192 لسنة 17 ق (نظار على وقف. إعلان أحدهم بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه.)
الحكم رقم 177 لسنة 17 ق (دفع بعدم الاختصاص. إبداؤه فى نهاية المرافعة أمام محكمة الاستئناف.)
الحكم رقم 172 لسنة 17 ق (قوة الشئ المحكوم فيه.)
الحكم رقم 145 لسنة 17 ق (تعقب حجج الخصوم والرد عليها حجة حجة. غير لازم.)
الحكم رقم 163 لسنة 17 ق (مندوب مصلحة الضرائب عند نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الضرائب.)
الحكم رقم 133 لسنة 17 ق (حكم. تسبيبه. قصور.)
الحكم رقم 168 لسنة 17 ق (حكم استئنافى أحال فى أسبابه على أسباب الحكم الابتدائى.)