الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1 لسنة 28 ق (التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب بطلان الورقة.)
الحكم رقم 1 لسنة 27 ق (محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء في حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص.)
الحكم رقم 6 لسنة 27 ق (استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 29 لسنة 26 ق (عدم ممانعة المدعى عليه في اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت ذلك للمحكمة.)
الحكم رقم 3 لسنة 26 ق (صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 42 لسنة 26 ق (صحة الوقف الخيري إذا كان على جهة بر يستوي فيها الفريقان الغني والفقير.)
الحكم رقم 45 لسنة 26 ق (عدم التزام المستأنف أن يضمن تقرير الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية أسباباً ولا قلم الكتاب بإعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستئناف وأسبابه.)
الحكم رقم 38 لسنة 26 ق (الحكم بالتطليق لخطأ الزوجين معاً طبقاً للقانون المدني الفرنسي وبحضانة الزوج لابنه.)
الحكم رقم 1 لسنة 26 ق (مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .)
الحكم رقم 10 لسنة 26 ق (جواز الاستدلال على انتفائها بأقوال المطلوب الحجر عليه إذا كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير.)
الحكم رقم 33 لسنة 26 ق (نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام.)
الحكم رقم 19 و20 لسنة 26 ق (الفصل في موضوع الدعوى بعد سبق الحكم بوقف السير فيها حتى يفصل في نزاع علق أمر البت في الدعوى على الفصل فيه.)
الحكم رقم 44 لسنة 26 ق (دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها .)
الحكم رقم 2 لسنة 26 ق (تصرفات الإنسان التبرعية لزوجته وأولاده الصغار.)
الحكم رقم 27 لسنة 26 ق (صدور قرار من إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الولاية على المال .)
الحكم رقم 11 لسنة 26 ق (التظلم في أمر تقدير أتعاب المحامي الشرعي. بدؤه وسيره على أساس قانون المحاماة الشرعية .)
الحكم رقم 7 لسنة 26 ق (وقف خيري صدر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 حرم الواقف فيه نفسه وذريته من الاستحقاق .)
الحكم رقم 8 لسنة 26 ق (الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية .)
الحكم رقم 14 لسنة 25 ق (اتفاق المختارين المعقود بين مصر واليونان سنة 1918. تفسيره.)
الحكم رقم 15 لسنة 25 ق (حق الزوج في تطليق زوجته للريبة طبقاً للشريعة الموسوية لطائفة القرائين .)
الحكم رقم 6 لسنة 25 ق (اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس)
الحكم رقم 1 لسنة 25 ق (طلاق صدور حكم بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس.)
الحكم رقم 8 لسنة 25 ق (إباحة الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال)
الحكم رقم 1 لسنة 25 ق (جنسية التأسيس المصرية.)
الحكم رقم 5 لسنة 25 ق (مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 4 لسنة 25 ق (الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها. طبيعته.)
الحكم رقم 2 لسنة 25 ق (شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث.)
الحكم رقم 9 لسنة 25 ق (تأسيس طلب الحجر على العته والسفه.)
الحكم رقم 3 لسنة 25 ق (حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من إدارة أمواله.)
الحكم رقم 2 لسنة 25 ق (نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط.)
الحكم رقم 3 لسنة 25 ق (حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع)
الحكم رقم 207 لسنة 24 ق (أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية حق الخصوم في إبداء طلباتهم بالطريقة التي يرونها.)
الحكم رقم 11 لسنة 24 ق (سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم لها.)
الحكم رقم 233 لسنة 24 ق (للبائع بعقد لم يشهر الحق في طلب تثبيت ملكيته إلى المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشتري الذي يلتزم بعدم التعرض له بمقتضى الضمان المتولد عن العقد.)
الحكم رقم 278 لسنة 24 ق (حق محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير ما أوردته من أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن الطاعن.)
الحكم رقم 229 لسنة 24 ق (حسب الحكم أن يكون مسبباً في خصوص قضائه في أصل الإلزام ليقام على أسبابه الحكم بالفوائد.)
الحكم رقم 195 لسنة 24 ق (رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.)
الحكم رقم 188 لسنة 24 ق (كل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد م 96 مدني.)
الحكم رقم 186 لسنة 24 ق (الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات بقصد بيعها.)
الحكم رقم 283 لسنة 24 ق (البيع F.O.B وإن كان يتضمن إن التسليم يتم في ميناء الشحن بشحن البضاعة .)
الحكم رقم 158 لسنة 24 ق (تفويت الفرصة على الموظف في الترقية إلى درجة أعلى بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق.)
الحكم رقم 219 لسنة 24 ق (عدم التزام منكر التوقيع بالختم بسلوك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة.)
الحكم رقم 252 لسنة 24 ق (عدم انفساخ عقد البيع بسبب مرض العامل ما لم يقم الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته في الفسخ بسبب ذلك.)
الحكم رقم 176 لسنة 24 ق (المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن مثال عن حكم قضى في منطوقه ببطلان مشارطة تحكيم دون الحكم بانقضائها المادة 713 مرافعات قديم.)
الحكم رقم 105 لسنة 24 ق (تمسك المضرور بأن المقاول الذي عهد إليه المالك يجهل أصول المقاولة عدم الرد على هذا الدفاع.)
الحكم رقم 45 لسنة 24 ق (سريانها بالنسبة لأرباح المخرج السينمائي طبقاً للقانون 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950.)
الحكم رقم 206 لسنة 24 ق (لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.)
الحكم رقم 205 لسنة 24 ق (استقالة أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وقبول هذا الاستقالة قبل النطق بالحكم بطلان الحكم.)
الحكم رقم 173 لسنة 24 ق (إغفال تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المادتان 116 و416 مرافعات.)
الحكم رقم 120 لسنة 24 ق (العبرة في خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة القانون 14 سنة 1939.)