الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1272 لسنة 48 ق (حق المستأجر. بيع المتجر أو المصنع الذي أنشأه بالعين المؤجرة. م 594/ 2 مدني. قاصر على المستأجر الأصلي.)
الحكم رقم 10 لسنة 48 ق (مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. خضوعها لقانون المورث أو الموصى أو المتصرف وقت وفاته.)
الحكم رقم 34 لسنة 48 ق (الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي. شرطه. أن يكون الطعن قد انصب على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.)
الحكم رقم 1290 لسنة 48 ق (المحكوم عليه بعقوبة جنائية. حرمانه من إدارة أمواله. م 25/ 4 عقوبات. سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.)
الحكم رقم 1153 لسنة 48 ق (المهجرون من مدن القنال أو سيناء. جواز تنازل المستأجرين لهم عن الإيجار. استثناء من حكم المادة 23/ 2 ق 52 لسنة 1969.)
الحكم رقم 33 لسنة 48 ق (العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. شفاء الزوج منه ولو بعملية جراحية.)
الحكم رقم 1323 لسنة 48 ق (لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر.)
الحكم رقم 39 و 396 لسنة 48 ق (الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها غير الواقعة في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية .)
الحكم رقم 643 لسنة 48 ق (المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر.)
الحكم رقم 1012 لسنة 48 ق (احتفاظ المالك أو المستأجر بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه.)
الحكم رقم 721 لسنة 48 ق (إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاض أو خبير أو محكم. أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. إصداره حكماً فيها.)
الحكم رقم 281 لسنة 48 ق (عقود إيجار الأماكن. خضوعها لقوانين إيجار الأماكن .)
الحكم رقم 714 لسنة 48 ق (ترك الخصومة. إبداء المدعى عليه طلباً بقصد منع المحكمة من سماع الدعوى.)
الحكم رقم 991 لسنة 48 ق (الوفاء بالأجرة. عبء إثباته.)
الحكم رقم 19 لسنة 48 ق (التطليق للضرر. مأخوذ عن المذهب المالكي.)
الحكم رقم 529 لسنة 48 ق (مقومات المتجر ومنها الحق في الإجارة. عناصر مالية.)
الحكم رقم 514 لسنة 48 ق (وفاة مستأجر المسكن أو تركه له.)
الحكم رقم 30 لسنة 48 ق (دعوى التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات.)
الحكم رقم 1111 لسنة 48 ق (وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة .)
الحكم رقم 1017 لسنة 48 ق (بنك ناصر الاجتماعي. هو الممثل القانوني لبيت المال.)
الحكم رقم 589 لسنة 48 ق (توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى.)
الحكم رقم 229 لسنة 48 ق (تقديم المدعي طلباً عارضاً بطرد المدعى عليه من العين.)
الحكم رقم 2 لسنة 48 ق (الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 1018 لسنة 48 ق (إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه.)
الحكم رقم 80 لسنة 48 ق (التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن. ماهية كل منهما.)
الحكم رقم 16/ 26 لسنة 48 ق (للطاعن أن يرفع طعناً آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.)
الحكم رقم 125 لسنة 48 ق (طلب المجلس الملي العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع استناده إلى وضع اليد المدة الطويلة.)
الحكم رقم 1385 لسنة 47 ق (التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له.)
الحكم رقم 35 لسنة 47 ق (فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك.)
الحكم رقم 43 لسنة 47 ق (الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون م 250 مرافعات. حق مقرر للنائب العام. وجوب توقيعه على صحيفة الطعن.)
الحكم رقم 11 لسنة 47 ق (جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.)
الحكم رقم 29 لسنة 47 ق (تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره .)
الحكم رقم 26 لسنة 47 ق (المرأة غير المتزوجة أو غير المعتدة.)
الحكم رقم 137 لسنة 47 ق (الأماكن المؤجرة من مالكها أو مستأجرها مفروشة للغير.)
الحكم رقم 14 لسنة 47 ق (التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929.)
الحكم رقم 7 لسنة 47 ق (الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها .)
الحكم رقم 16 لسنة 47 ق (التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه.)
الحكم رقم 5 لسنة 47 ق (عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته.)
الحكم رقم 23 لسنة 47 ق (الأصل في الإعلان. علم المعلن إليه به علماً يقينياً .)
الحكم رقم 1463 لسنة 47 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة موضوعي قضاء محكمة أول درجة بقبوله أثره استنفاد ولايتها في النزاع.)
الحكم رقم 36 لسنة 47 ق (الأوقاف الأهلية المنتهية بالقانون 180 لسنة 1952 عدم تقديم المستحقين فيها المقيمين إقامة عادية بالخارج ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد القانوني.)
الحكم رقم 1110 لسنة 47 ق (إذ كان الواقع في الدعوى أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 1275 لسنة 47 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار م 23 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر.)
الحكم رقم 27 لسنة 47 ق (بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.)
الحكم رقم 2 لسنة 47 ق (الشهادة شرط صحتها شرعاً العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة.)
الحكم رقم 3 لسنة 47 ق (نقض الحكم. أثره.)
الحكم رقم 184 لسنة 46 ق (دعوى المستأجر بتخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. اتصالها بالنظام العام.)
الحكم رقم 550 لسنة 46 ق (ترك المستأجر العين المؤجرة. لزوجه وأولاده ووالديه للبقاء بها أياً كانت مدة إقامتهم معه. لأقاربه حتى الدرجة الثالثة ذات الحق. شرطه. إقامتهم معه مدة سنة سابقة مباشرة على الترك.)
الحكم رقم 117 لسنة 46 ق (الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. صدورها مشوبة بالبطلان للقصور في الأسباب الواقعية.)
الحكم رقم 29 لسنة 46 ق (الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.)