الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 56 لسنة 56 ق (قبول استقالة الطالب بشرائطها التي لم يكن من بينها استمساكه بالسير في الطلب.)
الحكم رقم 64 لسنة 56 ق (المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 30 لسنة 29 ق (مرتب المستشار كان ثابتاً ومحدداً بمبلغ 1300 جنيه في السنة.)
الحكم رقم 626 لسنة 29 ق (الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.)
الحكم رقم 613 لسنة 29 ق (المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909.)
الحكم رقم 555 لسنة 29 ق (من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني.)
الحكم رقم 1008 لسنة 29 ق (استئناف الحكم الابتدائي ولو كان مرفوعا من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح.)
الحكم رقم 946 لسنة 29 ق (التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أجزائه بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.)
الحكم رقم 883 لسنة 29 ق (عدم تفرقة نص المادة 112 ع بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية متى سلمت الأموال للمتهم ووجدت في عهدته بسبب وظيفته.)
الحكم رقم 880 لسنة 29 ق (العبرة في إثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته الكاتب سهوا فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد ذكرت الأدلة والاعتبارات التي اعتمدت عليها في قضائها باستبعاد عبارة "تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها".)
الحكم رقم 717 لسنة 29 ق (عدم اشتراط القانون للتعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة تقدير الجسامة أمر موضوعي مثال للإصابات التي يتحقق بها التعذيب البدني.)
الحكم رقم 640 لسنة 29 ق (الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.)
الحكم رقم 144 لسنة 29 ق (يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا طبقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه.)
الحكم رقم 153 لسنة 29 ق (وجوب تخلي كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل في الموضوع فصلهما في الموضوع يقتضي رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة.)
الحكم رقم 682 لسنة 29 ق (من المقرر في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكررا من قانون العقوبات أنه لا جريمة في الأمر إذا كان العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف.)
الحكم رقم 562 لسنة 29 ق (وجوب حصول التحريك أثناء انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في كل قضية علة ذلك المواد 129/ 2 مرافعات و244, 246 أ. ج.)
الحكم رقم 647 لسنة 29 ق (اختصاص وكيل النيابة الكلية بإصدار أمر التفتيش في دائرة المحكمة الكلية التي يعمل في دائرتها بغير حاجة إلى الحصول على تفويض بذلك من رئيس النيابة.)
الحكم رقم 645 لسنة 29 ق (حضور المتهم التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه. المواد 92, 199, 200 أ. ج.)
الحكم رقم 488 لسنة 29 ق (خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.)
الحكم رقم 596 لسنة 29 ق (العبرة في شأن سقوط الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات بالوصف الذي أقيمت به الدعوى أي الوارد في قرار الإحالة.)
الحكم رقم 588 لسنة 29 ق (واجب المحكمة في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.)
الحكم رقم 582 لسنة 29 ق (إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.)
الحكم رقم 561 لسنة 29 ق (صحة الإجراءات التي يتخذها البوليس في سبيل الكشف عن الجرائم عند عدم تدخل رجاله لخلقها بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على ارتكابها مثال في جريمة خطف.)
الحكم رقم 212 لسنة 29 ق (الإمساك من الجسم وتقييد الحركة والحرمان من حرية التجول لأية فترة زمنية.)
الحكم رقم 483 لسنة 29 ق (لا يعيب الحكم أن يستند في قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعي التي أدلى بها بالجلسة باعتباره خبيرا في الدعوى بغير حلف يمين، ما دام قد أدى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم.)
الحكم رقم 475 لسنة 29 ق (رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها أثناء مباشرتهم أعمالهم داخل حدود الدائرة الجمركية. أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909 والقانون 114 لسنة 1953.)
الحكم رقم 471 لسنة 29 ق (إدراك حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر عن طريق حاستي الشم والرؤية إثر استيقاف المتهم.)
الحكم رقم 453 لسنة 29 ق (يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان.)
الحكم رقم 219 لسنة 29 ق (إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه اتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة, ثم اتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة في ذلك للقانون.)
الحكم رقم 210 لسنة 29 ق (العاهة توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإبصار تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة غير مؤثر.)
الحكم رقم 206 لسنة 29 ق (نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا ما دام الوجه الذي نقض الحكم لأجله يتصل بهم جميعا بسبب وحدة الواقعة المسندة إليهم المادة 435/ 2 أ. ج.)
الحكم رقم 205 لسنة 29 ق (دخول رجال البوليس والجيش وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها على اختلاف طبقاتهم في حكم الموظفين والمأمورين والمستخدمين.)
الحكم رقم 194 لسنة 29 ق (سكب المتهم سائل الكيروسين على نافذة الماكينة وهو يحمل أعواد الثقاب قصد إشعال النار فيها يوفر شروعه في جريمة الحريق.)
الحكم رقم 192 لسنة 29 ق (وجوب ضم الأوراق التي تكون جسم الجريمة مثال في جريمة عدم أداء رسم الدمغة المقرر على المحررات المضبوطة.)
الحكم رقم 172 لسنة 29 ق (جريمة الحصول على المواد المعدنية الموجودة في باطن الأرض بدون ترخيص أو الشروع فيها.)
الحكم رقم 148 لسنة 29 ق (وجوب استناد المحكمة في رفض العذر الذي تضمنته الشهادة المرضية إلى سبب مقبول.)
الحكم رقم 140 لسنة 29 ق (حالات البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وسيلة التمسك ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به قبل سماع الشهود مثال في الدفع ببطلان إجراءات اعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الإعلان.)
الحكم رقم 15 لسنة 28 ق (إجراء التفتيش على أعمال الطالب .)
الحكم رقم 53 لسنة 28 ق (عدم قبول توجيه طلب القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية .)
الحكم رقم 17، 40 لسنة 28 ق (طلب إلغاء قرار جمهوري فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب .)
الحكم رقم 645 لسنة 28 ق (إيراد الشارع لجريمة المادة 109 من القانون رقم 69 لسنة 1953 في باب الرشوة هو من قبيل التوسعة في معناها لنوع شبه لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة التي يفضي إليها التهديد أو الاعتداء.)
الحكم رقم 29 لسنة 28 ق (الطعن في قرار بالتخطي في الترقية ثم صدور قرار آخر بالتخطي قبل الحكم في الطعن الأول.)
الحكم رقم 1702 لسنة 28 ق (كون المتهم هو منشئ التقسيم بدون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.)
الحكم رقم 2026 لسنة 28 ق (انتهاء الحكم إلى أن إخلال المتهم بالتعاقد لا يكوّن جريمة الغش القضاء في الدعوى المدنية بالرفض هو قضاء من المحكمة في أمر خارج عن اختصاصها.)
الحكم رقم 1703 لسنة 28 ق (عدم التزام الحارس بتقديم المحجوز قبل اليوم المحدد للبيع.)
الحكم رقم 806 لسنة 28 ق (إذا كان محصل ما وقع هو أن المتهمة عندما أنشأت عريضة دعواها وضعت للمعلن إليه عنوانا لا يقيم به.)
الحكم رقم 2159 لسنة 28 ق (قصر الادعاء المدني على متهم دون آخر لا يمس الاتهام في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة.)
الحكم رقم 2157 لسنة 28 ق (قبول المتهم استمرار الحجز والحراسة أو إجابته بالإعسار على إجراءات التنفيذ المادة 26 مرافعات.)
الحكم رقم 1808 لسنة 28 ق (إدانة المتهم عن تبديد أشياء حجز عليها إداريا وحدد لبيعها في ظل القانون 308 لسنة 1955 يوم تال لانقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه.)
الحكم رقم 1791 لسنة 28 ق (دخول المنازل وإن كان محظورا على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون, وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل, وحالتي الغرق والحريق إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائيه.)