الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1730 لسنة 50 ق (وجوب التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي.)
الحكم رقم 482 لسنة 50 ق (أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، تعلقها بالنظام العام.)
الحكم رقم 1787 لسنة 50 ق (إصابة العمل. شرطها. وجوب أن تكون أثناء تأدية العمل أو بسببه.)
الحكم رقم 1907 لسنة 50 ق (الموفدون للتدريب بالخارج من العاملين بشركات القطاع العام.)
الحكم رقم 1798 لسنة 50 ق (العاملون ببنك مصر. علاقتهم به اعتباراً من 20 - 4 - 1965 علاقة عقدية.)
الحكم رقم 1971 لسنة 50 ق (الحكم الابتدائي الصادر بندب خبير. تكييفه للعقود موضوع الدعوى.)
الحكم رقم 58 لسنة 50 ق (رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً. شرطه.)
الحكم رقم 633 لسنة 50 ق (إصابة العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964.)
الحكم رقم 870 لسنة 50 ق (حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشر سنة كاملة في صناعات معينة.)
الحكم رقم 343 لسنة 50 ق (وقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه.)
الحكم رقم 543 لسنة 50 ق (ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها.)
الحكم رقم 212 لسنة 50 ق (بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام.)
الحكم رقم 436 لسنة 50 ق (التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل.)
الحكم رقم 412 لسنة 50 ق (حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها.)
الحكم رقم 174 لسنة 50 ق (تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.)
الحكم رقم 730 لسنة 50 ق (تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3309 لسنة 1966.)
الحكم رقم 152 لسنة 50 ق (دعوى النقابة. اختلافها عن دعوى الأعضاء في موضوعها وآثارها والأشخاص فيها.)
الحكم رقم 190 لسنة 50 ق (العاملون الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية التزام هيئة التأمينات بالوفاء بمستحقاتهم قبلها.)
الحكم رقم 247 لسنة 50 ق (تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلسة إدارة كل مؤسسة.)
الحكم رقم 52 لسنة 50 ق (القضاء بعدم الاختصاص الولائي والإحالة. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. أثره.)
الحكم رقم 4 لسنة 50 ق (العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.)
الحكم رقم 1684 لسنة 49 ق (استحقاق التأمين الإضافي م 87 ق لسنة 1964.)
الحكم رقم 1971 لسنة 49 ق (عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين، م 150 مدني.)
الحكم رقم 366 لسنة 49 ق (حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل.)
الحكم رقم 1653 لسنة 49 ق (استقالة العامل لاشتغاله بالمحاماة في 1973. عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحد.)
الحكم رقم 1127 لسنة 49 ق (صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف.)
الحكم رقم 1955 لسنة 49 ق (مصانع الشركة وأقسامها، اعتبارها وحدة واحدة عند إجراء الترقيات.)
الحكم رقم 1922 لسنة 49 ق (المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1961 لسنة 49 ق (العاملون بشركات القطاع العام. استدعاؤهم للخدمة كضباط احتياط.)
الحكم رقم 1533 لسنة 49 ق (قبول هيئة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعي طبقاً للحكم الذي يصدر فيها. لا يعد مانعاً من استئنافها له.)
الحكم رقم 1388 لسنة 49 ق (بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة.)
الحكم رقم 1859 لسنة 49 ق (زوال صفة ممثل المدعي عليه أثناء سير الدعوى. اختصام صاحب الصفة الجديد. أثره. لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة.)
الحكم رقم 1536 لسنة 49 ق (الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل.)
الحكم رقم 812 لسنة 49 ق (العجز المبرر لإنهاء عقد العمل هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة .)
الحكم رقم 866 لسنة 49 ق (تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته.)
الحكم رقم 1009 لسنة 49 ق (ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار .)
الحكم رقم 997 لسنة 49 ق (شركة الأهرام للجمعيات الاستهلاكية. تسكين العاملين بها.)
الحكم رقم 266 لسنة 48 ق (استئناف الحكم الابتدائي، أثره. وقف حجية الحكم حتى يقضي في الاستئناف.)
الحكم رقم 261 لسنة 48 ق (معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة والمستحقين عنهم. وجوب التسوية بينها وبين معاشات المحامين أمام المحاكم الوطنية من كافة الوجوه.)
الحكم رقم 1453 لسنة 48 ق (عمولة البيع والإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة.)
الحكم رقم 390 لسنة 48 ق (منح رب العمل أجراً إضافياً لعماله في منطقة معينة .)
الحكم رقم 1043 لسنة 48 ق (اتفاق رب العمل مع العمال على منحهم بدلاً نقدياً عوضاً عن الوجبة الغذائية.)
الحكم رقم 340 لسنة 48 ق (إنهاء العقد بسبب عجز العامل المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى.)
الحكم رقم 286 لسنة 48 ق (القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختاراً وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعييناً جديداً.)
الحكم رقم 1234 لسنة 47 ق (الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية.)
الحكم رقم 1123 لسنة 47 ق (الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.)
الحكم رقم 1431 لسنة 47 ق (رفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10% لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 63 لسنة 1971، لا محل فيه للتفرقة بين الوفاة الطبيعية والوفاة بسبب إصابة عمل.)
الحكم رقم 58 لسنة 47 ق (خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.)
الحكم رقم 477 لسنة 47 ق (التأمين الإضافي المستحق للعامل في حالات العجز الكامل أو الوفاء.)
الحكم رقم 1260 لسنة 47 ق (إعادة تقسيم فئات العاملين بشركات القطاع العام من القانون 61 لسنة 1971.)