الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 6042 لسنة 81 ق (تلبس)
الحكم رقم 4766 لسنة 80 ق (سب. قذف.)
الحكم رقم 6542 لسنة 80 ق (نيابة عامة)
الحكم رقم 13334 لسنة 80 ق (استيراد وتصدير)
الحكم رقم 4658 لسنة 78 ق (من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهى إليه قائماً في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات)
الحكم رقم 9867 لسنة 78 ق (التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات)
الحكم رقم 4507 لسنة 78 ق (العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجرداً من القصود التي دين بها الطاعنان هي السجن المشدد والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه)
الحكم رقم 24106 لسنة 77 ق (العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دين بها الطاعن هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه)
الحكم رقم 18722 لسنة 71 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 5811 لسنة 67 ق (إثبات خبرة)
الحكم رقم 1522 لسنة 67 ق (القانون الأصلح)
الحكم رقم 515 لسنة 31 ق (إبداء المتهم دفاعا هاما ومؤثرا فى الدعوى وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه مثال.)
الحكم رقم 342 لسنة 31 ق (السرعة الموجبة للمساءلة الجنائية هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور، ولو كانت داخلة فى الحدود المسموح بها طبقا للوائح المرور تقديرها كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية.)
الحكم رقم 338 لسنة 31 ق (إلغاء الترخيص أو سحبه وجوب إعلان صاحب الترخيص بذلك المادة 4/ 2 و 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958.)
الحكم رقم 670 لسنة 31 ق (الخطأ فى الاستدلال الذى لا أثر له فى منطق الحكم ونتيجته البيان المعول عليه هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع.)
الحكم رقم 370 لسنة 31 ق (تشكيك المتهم المحكمة فى شهادة الشهود دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد اطمئنان المحكمة للشهادة لا تثريب عليها ولا قصور.)
الحكم رقم 189 لسنة 31 ق (تعويل الحكم بلا مبرر على أقوال شاهد لم يسأل فى القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.)
الحكم رقم 11 لسنة 31 ق (المعلومات العامة سطوع القمر فى ليلة الثامن من الشهر العربى حقيقة لا يحتاج العلم بها إلى التقويم قول الحكم إن القمر كان فى "التربيع الثانى" لا يترتب عليه البطلان بفرض أن مصدره هو التقويم.)
الحكم رقم 465 لسنة 31 ق (الطعن فى أوامر غرفة الاتهام بطريق النقض ورود حالات الطعن فى المواد 193 و 194 و 195 أ. ج على سبيل الحصر ليس من بينها الأوامر التى تصدرها الغرفة فى إشكالات التنفيذ المرفوعة إليها.)
الحكم رقم 458 لسنة 31 ق (عقد العمل الفردى تحريره بالكتابة واجب على رب العمل المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 كلمة "يكون" الواردة فى صدر المادة الثانية منه مفادها الإلزام والتحتيم لا مجرد التنظيم.)
الحكم رقم 363 لسنة 31 ق (آثار الاستئناف تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم وهو المستأنف وحده عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا خطأ فى تطبيق القانون.)
الحكم رقم 344 لسنة 31 ق (القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.)
الحكم رقم 341 لسنة 31 ق (حضور المحامى متى تتقيد المحكمة بسماع دفاع محامى المتهم بجنحة إذا كان المحامى حاضرا، أو كان غيابه لعذر قهرى مثال فى صحة رفض طلب التأجيل لحضور المحامى.)
الحكم رقم 293 لسنة 31 ق (بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى المادة 294 إجراءات جنائية والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق.)
الحكم رقم 219 لسنة 31 ق (صدور إذنى تفتيش متلاحقين الإذن الجديد لا يفسخ القديم إلا عند تضاربهماالإلغاء الضمنى.)
الحكم رقم 212 لسنة 31 ق (اختلاس أوراق مرافعات قضائية أو طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها هى جنحة بالمادتين 151 و 152/ 1 لا جناية بالمادتين 113 و 118 عقوبات.)
الحكم رقم 240 لسنة 31 ق (حجز إدارى فى ظل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 1959 وجوب تعيين حارس على المحجوزات جزاء المخالفة عدم قيام الحجز قانونا تصرف المتهم فى الأشياء المحجوزة لا جريمة.)
الحكم رقم 236 لسنة 31 ق (أمر الغرفة بألا وجه من له حق الطعن فيه بالنقض للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون 56 لسنة 1959.)
الحكم رقم 28 لسنة 31 ق (بطلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن عند ابتنائه على إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة وجوب الإعلان لشخصه أو فى محل إقامته.)
الحكم رقم 246 لسنة 31 ق (حيازة المسكن المأذون بتفتيشه للزوجة التى تساكن زوجهاالمستأجر صفة أصلية فى الإقامة هى تمثل زوجها وتشاركه فى الحيازة الإذن بتفتيش المسكن باعتباره مسكن الزوجة.)
الحكم رقم 24 لسنة 31 ق (ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل فى حق أحد المساهمين فى الجريمة ينصرف بطريق اللزوم إلى باقيهم.)
الحكم رقم 196 لسنة 31 ق (تداخل مواعيد سريان أوامر تفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة. .)
الحكم رقم 175 لسنة 31 ق (هو حق شرع لرد العدوان لا لمعاقبة معتد على اعتدائه لا قيام لهذا الحق عند دفع اعتداء مشروع .)
الحكم رقم 6 لسنة 31 ق (العذر المعفى من العقوبة بنص المادة 107 مكررا عقوبات قصره على حالة قبول الموظف للرشوة دون حالة عدم قبولها.)
الحكم رقم 57 لسنة 31 ق (الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى بالجلسة وجوب سماع الشهود مادام ممكنا إدانة المتهم أمام محكمة أول درجة استنادا إلى أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم تأييد المحكمة الاستئنافية هذا القضاء دون سماعهم أيضا إخلال بشفوية المرافعة.)
الحكم رقم 53 لسنة 31 ق (للغرفة أن تمحص واقعة الدعوى وأدلتها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها.)
الحكم رقم 49 لسنة 31 ق (يصح التفتيش بتنفيذه فى حدود الإذن الصادر به بضبط الأشياء الخاصة بالجريمة موضوع التحقيق وبضبط ما يظهر عرضا.)
الحكم رقم 31 لسنة 31 ق (الرسمية ماهيتها صفة يسبغها محررها على الورقة، لا طبعها على نموذج خاص اختصاص الموظف بتحريرهاأساسه.)
الحكم رقم 192 لسنة 31 ق (يسقط استئناف النيابة للحكم الغيابى بصدور الحكم فى المعارضة الذى قضى بتخفيف العقوبة المقضى بها غيابيا بإيقاف تنفيذها لأن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة وله أثر فى كيانها.)
الحكم رقم 15 لسنة 30 ق (احتساب مدة الاشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من القانون 96 سنة 1957 معلق على صدور قرار بها من وزير العدل لا يجدى فى ذلك التحدى بنص المادة 26 من القانون.)
الحكم رقم 1745 لسنة 30 ق (عدول الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة ردا.)
الحكم رقم 2335 لسنة 30 ق (مسئولية الشريك لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيهامن المقرر قانونا أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشترك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها.)
الحكم رقم 1359 لسنة 30 ق (حكم الفقرة الثانية من المادة 977 مدنى لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر احتراف التجارة تقديره مسألة موضوعية.)
الحكم رقم 9 لسنة 30 ق (التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى التوكيل فيه يلزم أن يكون توكيلا خاصا لا يغنى عن ذلك التوكيل الصادر بالحضور والمرافعة.)
الحكم رقم 1969 لسنة 30 ق (تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة مرسوم أو تعليم أو تكليف كتابى أو شفوى.)
الحكم رقم 1967 لسنة 30 ق (وجوب توقيع محام مقرر أمام محكمة النقض على أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة عدم وضوح الإمضاء وعدم ثبوت أنها لمحام مقبول أمام محكمة النقض. مقتضاه عدم قبول الطعن شكلا المادة 34 فقرة أخيرة من القانون 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 2338 لسنة 30 ق (عدم استيفاء المتهم دفاعه شفهيا قبل حجز القضية للحكمتقدمه بطلب التحقيق فى مذكرته المصرح له بتقديمها إغفال هذا الطلب قصور.)
الحكم رقم 1403 لسنة 30 ق (اصطناع ورقة وإعطاؤها مظهر الأوراق الرسمية تزوير فى أوراق رسمية متى كان الجانى قد قصد أن يوهم بذلك لا يقدح فى ذلك أنها مذيلة بتوقيعات لأشخاص لم يكونوا فعلا من الموظفين العموميين .)
الحكم رقم 2631 لسنة 30 ق (الإخلال بحق الدفاع متى لا يتوافر للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.)
الحكم رقم 1970 لسنة 30 ق (جواز الإحالة فى بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر متفقة معها.)