الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 176 لسنة 44 ق (مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع .)
الحكم رقم 143 لسنة 44 ق (وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.)
الحكم رقم 141 لسنة 44 ق (خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة.)
الحكم رقم 138 لسنة 44 ق (من المقرر أن للنيابة العامة أن تطعن بالنقض فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه ما دام لا ينبئ على طعنها تسوئ مركزه.)
الحكم رقم 1268 لسنة 43 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق.)
الحكم رقم 1266 لسنة 43 ق (إبانة الحكم كافة أركان جريمة القتل الخطأ التى دان بها الطاعن ركنا إلى الأدلة القولية والفنية السائغة التى أوردها .)
الحكم رقم 1118 لسنة 43 ق (المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.)
الحكم رقم 1117 لسنة 43 ق (النعي بعدم بيان اسم المدعى بالحق المدني في الديباجة لا أساس له ما دام الحكم قد بينه بعد بيان وصف التهمة ومادة العقاب.)
الحكم رقم 1111 لسنة 43 ق (المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات في كل حكم بالإدانة.)
الحكم رقم 414 لسنة 43 ق (جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات عمدية.)
الحكم رقم 808 لسنة 43 ق (القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ماهيته هو علم المحرز بأن ما يحرزه مخدر.)
الحكم رقم 460 لسنة 43 ق (اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.)
الحكم رقم 416 لسنة 43 ق (حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة.)
الحكم رقم 424 لسنة 43 ق (بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.)
الحكم رقم 241 لسنة 43 ق (وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة.)
الحكم رقم 411 لسنة 43 ق (الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.)
الحكم رقم 253 لسنة 43 ق (جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة.)
الحكم رقم 248 لسنة 43 ق (كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون.)
الحكم رقم 244 لسنة 43 ق (إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع.)
الحكم رقم 207 لسنة 43 ق (إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد.)
الحكم رقم 196 لسنة 43 ق (ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة.)
الحكم رقم 134 لسنة 43 ق (الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى.)
الحكم رقم 127 لسنة 43 ق (مناط تطبيق المادة 51 عقوبات.)
الحكم رقم 125 لسنة 43 ق (الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.)
الحكم رقم 123 لسنة 43 ق (جواز استناد المحكمة إلى الحقائق الثابتة علميا.)
الحكم رقم 121 لسنة 43 ق (عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه.)
الحكم رقم 60 لسنة 43 ق (علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات.)
الحكم رقم 56 لسنة 43 ق (إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول الاستئناف شكلا.)
الحكم رقم 1046 لسنة 42 ق (الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.)
الحكم رقم 1045 لسنة 42 ق (جواز الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات.)
الحكم رقم 1562 لسنة 42 ق (مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى.)
الحكم رقم 1559 لسنة 42 ق (المادتان 17، 45 من القانون 52 سنة 1969.)
الحكم رقم 1557 لسنة 42 ق (تأشير قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من بطلانه.)
الحكم رقم 1054 لسنة 42 ق (الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته.)
الحكم رقم 145 لسنة 42 ق (مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير .)
الحكم رقم 1144 لسنة 42 ق (تحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة ولو كان في أجازة مرضية المادة 112/ 2 عقوبات.)
الحكم رقم 1052 لسنة 42 ق (حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها.)
الحكم رقم 1051 لسنة 42 ق (حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها لها.)
الحكم رقم 409 لسنة 42 ق (أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.)
الحكم رقم 1133 لسنة 42 ق (جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المادة 44 مكرراً عقوبات.)
الحكم رقم 1132 لسنة 42 ق (إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.)
الحكم رقم 994 لسنة 42 ق (الدفاع الشرعي حق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي.)
الحكم رقم 991 لسنة 42 ق (حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .)
الحكم رقم 987 لسنة 42 ق (جريمة المادة 162 عقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962. إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.)
الحكم رقم 1109 لسنة 42 ق (صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.)
الحكم رقم 1105 لسنة 42 ق (للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.)
الحكم رقم 947 لسنة 42 ق (مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً.)
الحكم رقم 946 لسنة 42 ق (إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .)
الحكم رقم 945 لسنة 42 ق (المادة الأولي من القانون 45 سنة 1962 بتنظيم المباني نصها عام.)
الحكم رقم 909 لسنة 42 ق (عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي.)