الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 904 لسنة 30 ق (تسليم المجني عليها بوقوع الفعل عليها نتيجة انخداعها بمظاهر الجاني التي اتخذها لإيهامها بأنه طبيب يوفر جريمتي هتك العرض بالقوة والتداخل في وظيفة عامة .)
الحكم رقم 495 لسنة 30 ق (إحراز المخدر. عبارة "في أي طور من أطوار نموها". معناها. شمولها النبات الجاف المنفصل عن الأرض.)
الحكم رقم 364 لسنة 30 ق (إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة .)
الحكم رقم 359 لسنة 30 ق (يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها .)
الحكم رقم 366 لسنة 30 ق (الشكل المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.)
الحكم رقم 129 لسنة 30 ق (لا يقضي بتخفيف العقوبة على ما نصت عليه المادة 72 من قانون العقوبات إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة .)
الحكم رقم 562 لسنة 30 ق (مفاد الأمر العسكري الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9 من يونيه سنة 1953 أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم .)
الحكم رقم 110 لسنة 30 ق (الإلغاء الضمني: ما لا يوفره: لم يرد بقانون السلطة القضائية ما يتعارض مع نص الم 367، 372 أ. ج.)
الحكم رقم 504 لسنة 30 ق (ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاًًًًًًًًًً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياًًًًً في أول الأمر .)
الحكم رقم 188 لسنة 30 ق (المصلحة في الطعن بالنقض: توافرها بالنسبة للنيابة العامة ولو كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.)
الحكم رقم 1 لسنة 30 ق (لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون، أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة .)
الحكم رقم 1881 لسنة 29 ق (قيام المرءوس بإجراءات الاستدلال عند تغيب مأمور الضبط القضائي عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر. يكفي أن يكون تكليف المرءوس بذلك تكليفاً عاماً.)
الحكم رقم 1816 لسنة 29 ق (يتضح من استعراض نص المادتين الأولى والثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني أن أعمال البناء والتعلية والتدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها .)
الحكم رقم 38 لسنة 29 ق (إذا كان يبين من ملف خدمة الطاعن أن بعض الجزاءات التي وقعت عليه كان لأسباب لا تتفق وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة .)
الحكم رقم 2424 لسنة 29 ق (نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - طريقة استصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال .)
الحكم رقم 2048 لسنة 29 ق (سلطة المحكمة الاستئنافية في إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح.)
الحكم رقم 1743 لسنة 29 ق (امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق لا يجوز اتخاذه قرينة على ثبوت التهمة.)
الحكم رقم 1735 لسنة 29 ق (تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة .)
الحكم رقم 1837 لسنة 29 ق (ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادي. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.)
الحكم رقم 1847 لسنة 29 ق (نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهو بيان جوهري .)
الحكم رقم 1787 لسنة 29 ق (إذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة .)
الحكم رقم 1538 لسنة 29 ق (جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة.)
الحكم رقم 1759 لسنة 29 ق (يعاقب القانون على الرشوة ولو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف - بقصد إفساد ذمته .)
الحكم رقم 1727 لسنة 29 ق (يكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة .)
الحكم رقم 1537 لسنة 29 ق (الإهمال في صيانة المنزل رغم التنبيه على المتهم بقيام خطر سقوطه وإقدامه مع ذلك على تأجيره قبيل الحادث.)
الحكم رقم 701 لسنة 29 ق (وقف سير الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر حضورياًًًًً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدعي بالحق المدني .)
الحكم رقم 1908 لسنة 29 ق (تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات - على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك .)
الحكم رقم 1729 لسنة 29 ق (لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها .)
الحكم رقم 1467 لسنة 29 ق (المسئولية والعقاب: ما بعدم القصد الجنائي. الجهل بأحكام وقواعد التنفيذ المدنية أو الخطأ فيها.)
الحكم رقم 1003 لسنة 29 ق (الإحالة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المضافة بق 113 لسنة 1957: خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات.)
الحكم رقم 1608 لسنة 29 ق (المحرر الرسمي: مناط رسميته. تحريره من موظف عمومي. إيصالات توريد القمح لشونة بنك التسليف ودفتر الشونة. هما من قبيل المحررات العرفية.)
الحكم رقم 2078 لسنة 29 ق (تسلم المال المختلس: شرطه. كونه من مقتضيات العمل ودخوله في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه .)
الحكم رقم 1587 لسنة 29 ق (ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه .)
الحكم رقم 1581 لسنة 29 ق (استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.)
الحكم رقم 2043 لسنة 29 ق (قول الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن هو المعني بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.)
الحكم رقم 1072 لسنة 29 ق (إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى وجريان المحاكمة على أساس أمر الإحالة الأصيل. عدم جواز توجيه تهم جديدة لم ترد في أمر الإحالة .)
الحكم رقم 1486 لسنة 29 ق (تحقق الظرف المشدد لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.)
الحكم رقم 1485 لسنة 29 ق (نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد وردت في الباب الرابع وعنوانه "في التحقيق بمعرفة النيابة العامة" .)
الحكم رقم 2073 لسنة 29 ق (المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً .)
الحكم رقم 1738 لسنة 29 ق (المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".)
الحكم رقم 1194 لسنة 29 ق (مفاد نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها .)
الحكم رقم 1905 لسنة 29 ق (المدافعة عن المتهم أمام محكمة الجنايات من محام غير مقرر للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية. المادة 377 أ. ج.)
الحكم رقم 1466 لسنة 29 ق (تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكوّنان معاً وحدة إجرائية .)
الحكم رقم 1461 لسنة 29 ق (قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً - بناءً على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين .)
الحكم رقم 2046 لسنة 29 ق (ما رسمه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان .)
الحكم رقم 1391 لسنة 29 ق (جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه.)
الحكم رقم 2036 لسنة 29 ق (صورة واقعة تتوافر بها المظاهر الخارجية المنبعثة عن واقعة الرشوة والكاشفة عن ارتكابها.)
الحكم رقم 41 لسنة 29 ق (شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. سابقة العمل بالجيش البريطاني.)
الحكم رقم 2032 لسنة 29 ق (سلطة مأمور الضبط القضائي في ضبط الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وما يفيد في كشف الحقيقة.)
الحكم رقم 1313 لسنة 29 ق (تنازل المتهم عن البضائع التي استوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستوردا.)