الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 167 لسنة 50 ق (سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر .)
الحكم رقم 2436 لسنة 49 ق (إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق .)
الحكم رقم 1551 لسنة 49 ق (لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق .)
الحكم رقم 1006 لسنة 49 ق (متى يبطل التناقض . الحكم ؟)
الحكم رقم 2437 لسنة 49 ق (سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. اطمئنانها لأقوال الشاهد يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.)
الحكم رقم 1 لسنة 49 ق (الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.)
الحكم رقم 2003 لسنة 49 ق (الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن .)
الحكم رقم 2117 لسنة 49 ق (حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية.)
الحكم رقم 2114 لسنة 49 ق (القصد الجنائي أمر باطني. يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهره الحكم من الوقائع مما تستفاد منه نية التدخل في اقتراف جريمة قتل.)
الحكم رقم 1344 لسنة 49 ق (استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.)
الحكم رقم 34 لسنة 49 ق (عدم جواز الطعن بالنقض. من المدعي بالحقوق المدنية. والمسئول عنها. إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. م 30 ق 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 2009 لسنة 49 ق (الخطاب الوارد في المادة 4 ق 92 لسنة 1964. موجه إلى النيابة العامة.)
الحكم رقم 2007 لسنة 49 ق (قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.)
الحكم رقم 1642 لسنة 49 ق (حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.)
الحكم رقم 1007 لسنة 49 ق (محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران.)
الحكم رقم 1547 لسنة 49 ق (حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.)
الحكم رقم 1546 لسنة 49 ق (سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية. مشروط ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.)
الحكم رقم 585 لسنة 49 ق (المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 584 لسنة 49 ق (اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة. غير لازم.)
الحكم رقم 1237 لسنة 49 ق (تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية حدوث ضرر لشخص معين غير لازم علة ذلك.)
الحكم رقم 1132 لسنة 49 ق (القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها.)
الحكم رقم 1013 لسنة 49 ق (الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.)
الحكم رقم 1012 لسنة 49 ق (عدم تقديم أسباب للطعن أثره عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 906 لسنة 49 ق (ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة أساس ذلك.)
الحكم رقم 1392 لسنة 49 ق (إثبات الحكم خلط الشاى بقشر عدس كفايته تدليلا على غشه البحث من بعد فى مواصفات الشاى عدم جدواه أساس ذلك العلم بالغش افتراضه فى حق المشتغلين بالتجارة.)
الحكم رقم 592 لسنة 49 ق (تسليم الشئ بموجب عقد من عقود الإئتمان المبينة فى المادة 341 عقوبات شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.)
الحكم رقم 591 لسنة 49 ق (الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.)
الحكم رقم 583 لسنة 49 ق (كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.)
الحكم رقم 289 لسنة 49 ق (نص قانون المحاماة على أن ندب المحامى يكون عن طريق النقابة عدم سلبه المحكمة حقها فى ندب من يقبل الدفاع عن المتهم من المحامين.)
الحكم رقم 25 لسنة 49 ق (ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها.)
الحكم رقم 49 لسنة 49 ق (إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها قصور.)
الحكم رقم 248 لسنة 49 ق (عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.)
الحكم رقم 94 لسنة 49 ق (تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى.)
الحكم رقم 136 لسنة 49 ق (التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب ميعاده أربعون يوماً من الحكم الحضورى قيام مانع وجوب التقرير فور زواله وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله علة ذلك.)
الحكم رقم 143 لسنة 49 ق (إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور.)
الحكم رقم 130 لسنة 49 ق (وزن أقوال الشهود والتعويل عليها فى أى مرحلة موضوعى.)
الحكم رقم 98 لسنة 49 ق (إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة.)
الحكم رقم 97 لسنة 49 ق (الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.)
الحكم رقم 96 لسنة 49 ق (الحكم بعدم الاختصاص لا تنقضى به الدعوى الجنائية للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً.)
الحكم رقم 89 لسنة 49 ق (إبعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة 290 من قانون العقوبات.)
الحكم رقم 537 لسنة 49 ق (ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم فى المعارضة عند تخلف المعارض لعذر قهرى بدؤه من يوم علمه رسميا بالحكم إستفادة هذا العلم من توثيقه توكيلا بالطعن فيه.)
الحكم رقم 2074 لسنة 48 ق (الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره.)
الحكم رقم 2082 لسنة 48 ق (القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.)
الحكم رقم 2075 لسنة 48 ق (تأسيس البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال صلاحية إذن سابق خلافا للثابت بالأوراق يعيب الحكم مثال.)
الحكم رقم 1573 لسنة 48 ق (بيان حكم الإدانة مضمون الأدلة التى استند إليها واجب.)
الحكم رقم 2034 لسنة 48 ق (الخطأ المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.)
الحكم رقم 1572 لسنة 48 ق (قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.)
الحكم رقم 1922 لسنة 48 ق (إباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.)
الحكم رقم 2081 لسنة 48 ق (مجرد مصادمة المتهم المجنى عليه بسيارته عدم كفايته تدليلاً على توافر ركن الخطأ فى جريمة الإصابة الخطأ.)
الحكم رقم 2037 لسنة 48 ق (صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية أثره عدم جواز المضى فى نظرها ولو أمام محكمة النقض.)