الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 332 لسنة 46 ق (مجرد إقامة مدفن خاص في غير الجبانات العامة بغير ترخيص.مؤثم بالمادتين 3 ،11 من القانون رقم 5 لسنة 1966.)
الحكم رقم 321 لسنة 46 ق (صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.)
الحكم رقم 303 لسنة 46 ق (من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها.)
الحكم رقم 46 لسنة 46 ق (صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الأمر من عيوب التسبيب.)
الحكم رقم 271 لسنة 46 ق (شرطا قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في الاستئناف .)
الحكم رقم 266 لسنة 46 ق (وجوب إعلان المعارض لشحصه أو في محل إقامته.)
الحكم رقم 261 لسنة 46 ق (تقدير قيام الارتباط بين الجرائم موضوعي ما دام سائغا.)
الحكم رقم 260 لسنة 46 ق (تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير. حق المحكمة الموضوع. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.)
الحكم رقم 180 لسنة 46 ق (استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع.)
الحكم رقم 257 لسنة 46 ق (تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.)
الحكم رقم 256 لسنة 46 ق (عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.)
الحكم رقم 248 لسنة 46 ق (حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.)
الحكم رقم 247 لسنة 46 ق (عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالا.)
الحكم رقم 211 لسنة 46 ق (كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها.)
الحكم رقم 210 لسنة 46 ق (حق موظفي الجمارك اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية.)
الحكم رقم 201 لسنة 46 ق (عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر ما دام ما أوردته في حكمها يكفي للدلالة عليه.)
الحكم رقم 207 لسنة 46 ق (تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.)
الحكم رقم 146 لسنة 46 ق (تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.)
الحكم رقم 192 لسنة 46 ق (النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.)
الحكم رقم 191 لسنة 46 ق (إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة.)
الحكم رقم 190 لسنة 46 ق (الشيك كأداة وفاء وجوب اشتماله على تاريخ واحد وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.)
الحكم رقم 186 لسنة 46 ق (عدم تحقيق صفة مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش ومدى اختصاصه عند وجود لبس قصور.)
الحكم رقم 152 لسنة 46 ق (حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في المعارضة بالرفض والتأييد ولو لم تستأنف الحكم الغيابي.)
الحكم رقم 148 لسنة 46 ق (مجرد صدور خطأ من كاتب الجلسة في تحديد تاريخ صدور الحكم. لا يعيبه.)
الحكم رقم 147 لسنة 46 ق (حق محكمة الموضوع في الأخذ بأدلة الدعوى أو إطراحها دون بيان العلة.)
الحكم رقم 140 لسنة 46 ق (تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار موضوعي ما دام سائغا.)
الحكم رقم 122 لسنة 46 ق (إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 73 لسنة 46 ق (الدفاع بأن خطأ المجني عليه هو سبب الحادث جوهري عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.)
الحكم رقم 70 لسنة 46 ق (عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.)
الحكم رقم 66 لسنة 46 ق (دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش دفاع جوهري يستوجب تمحيصه.)
الحكم رقم 22 لسنة 46 ق (إغفال الحكم الصادر بإلغاء البراءة تفنيد ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب. قصور.)
الحكم رقم 1979 لسنة 45 ق (تحقق جريمة خيانة الأمانة رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا بالمجني عليه بقصد حرمانه منه.)
الحكم رقم 1211 لسنة 45 ق (إجراء مأمور الضبط بنفسه التحريات أو معرفته السابقة للمتهم ليس بلازم.)
الحكم رقم 1638 لسنة 45 ق (حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية.)
الحكم رقم 1987 لسنة 45 ق (حضور محام مع متهم في جنحة غير واجب إلا إذا أسند المتهم الدفاع عنه إلى محام فعلي المحكمة سماعه أو إتاحة فرصة الدفاع له.)
الحكم رقم 1956 لسنة 45 ق (إعداد محل لألعاب القمار ليدخله الناس بغير تمييز مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات.)
الحكم رقم 1954 لسنة 45 ق (وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.)
الحكم رقم 1819 لسنة 45 ق (المناط في صحة الحكم أن يكون كافيا بذاته مستندا إلى إلمام المحكمة بأدلة الدعوى على نحو صحيح.)
الحكم رقم 1634 لسنة 45 ق (دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة.)
الحكم رقم 1908 لسنة 45 ق (تسمية الحكم الاقرار اعترافا لا يعيبه ما دام لم يعول عليه وحده.)
الحكم رقم 1907 لسنة 45 ق (خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.)
الحكم رقم 1898 لسنة 45 ق (مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها.)
الحكم رقم 1891 لسنة 45 ق (التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبه.)
الحكم رقم 1474 لسنة 45 ق (عدم جواز الدفع ببطلان محضر الضبط لأول مرة أمام النقض لأنه من الإجراءات السابقة على المحاكمة.)
الحكم رقم 1857 لسنة 45 ق (تعويل المحكمة على الدليلين القولي والفني دون رفع التناقض بينهما قصور.)
الحكم رقم 1718 لسنة 45 ق (كفاية الشك في ثبوت التهمة سند للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.)
الحكم رقم 1811 لسنة 45 ق (كشف الجاني عورة المجني عليه يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض.)
الحكم رقم 1809 لسنة 45 ق (تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.)
الحكم رقم 1807 لسنة 45 ق (تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد.)
الحكم رقم 1797 لسنة 45 ق (جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.)