الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 61 لسنة 69 ق (الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها.)
الحكم رقم 98 لسنة 68 ق (القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة.)
الحكم رقم 149 لسنة 67 ق (مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر - غير قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 75 لسنة 67 ق (تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره.)
الحكم رقم 125 لسنة 67 ق (صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية.)
الحكم رقم 73 لسنة 67 ق (وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها.)
الحكم رقم 134 لسنة 67 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها.)
الحكم رقم 3 لسنة 67 ق (القرار الإدارى ماهيته المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضى من الجهة الإدارية استناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائى.)
الحكم رقم 1305 لسنة 67 ق (وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم ما لم يكن اختصامهم واجباً بنص القانون.)
الحكم رقم 435 لسنة 66 ق (سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق.)
الحكم رقم 144 لسنة 66 ق (القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية.)
الحكم رقم 18، 80 لسنة 66 ق (وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب.)
الحكم رقم 163 لسنة 66 ق (رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.)
الحكم رقم 163 لسنة 66 ق (رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.)
الحكم رقم 92 لسنة 66 ق (النص فى الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمادة 69 من قانون السلطة القضائية مفاده أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في نظام التوظف المعامل به انتهى اشتراكه فى التأمين واستحق المعاش.)
الحكم رقم 92 لسنة 66 ق (النص فى الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمادة 69 من قانون السلطة القضائية مفاده أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في نظام التوظف المعامل به انتهى اشتراكه فى التأمين واستحق المعاش.)
الحكم رقم 17 لسنة 66 ق (القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تحديد أقدمية الطالب فى درجة معاون نيابةأثره استقرار أقدميته فى هذه الدرجة.)
الحكم رقم 64 لسنة 66 ق (إن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات غير مقبول.)
الحكم رقم 25 لسنة 66 ق (طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين فى تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء اعتباره منازعة تنفيذ.)
الحكم رقم 40 لسنة 66 ق (وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها.)
الحكم رقم 16 لسنة 66 ق (سلطة مجلس القضاء الأعلى في إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية.)
الحكم رقم 26 لسنة 65 ق (الموافقة على طلب الإجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية.)
الحكم رقم 132 لسنة 65 ق (القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى.)
الحكم رقم 320 لسنة 65 ق (ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً.)
الحكم رقم 164 لسنة 65 ق (رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته.)
الحكم رقم 39 لسنة 65 ق (اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء شرطه أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً م 83 ق.)
الحكم رقم 39 لسنة 65 ق (اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء شرطه أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً م 83 ق.)
الحكم رقم 47 لسنة 65 ق (وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.)
الحكم رقم 80 لسنة 65 ق (القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة .)
الحكم رقم 154 لسنة 65 ق (وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها .)
الحكم رقم 74 لسنة 65 ق (المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها.)
الحكم رقم 15 لسنة 65 ق (أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم.)
الحكم رقم 2 لسنة 65 ق (وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف. علة ذلك.)
الحكم رقم 15 لسنة 65 ق (أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم.)
الحكم رقم 14 لسنة 65 ق (التعيين في إحدى الوظائف القضائية. استقلال جهة الإدارة به.)
الحكم رقم 49 لسنة 65 ق (الاستقالة باعتبارها مظهراً من مظاهر إرادة الموظف.)
الحكم رقم 382 لسنة 64 ق (مسائل الولاية على المال الجائز الطعن في القرارات الصادرة فيها بالنقض.)
الحكم رقم 104 لسنة 64 ق (تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي.)
الحكم رقم 106 لسنة 64 ق (قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه.)
الحكم رقم 106 لسنة 64 ق (قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه.)
الحكم رقم 238 لسنة 64 ق (التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس شرطه استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق الفرقة الموجبة للتطليق شرطها ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر فى الفراش والمائدة والمسكن.)
الحكم رقم 106 لسنة 64 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.)
الحكم رقم 157 لسنة 64 ق (تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة .)
الحكم رقم 161 لسنة 64 ق (المطالبة بأي من الحقوق المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75.)
الحكم رقم 209 لسنة 64 ق (انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن.)
الحكم رقم 97 لسنة 64 ق (تقدير كفاية الطلب بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها.)
الحكم رقم 140 لسنة 64 ق (رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحبا الصفة في خصومة الطالب.)
الحكم رقم 61 لسنة 64 ق (إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.)
الحكم رقم 359 لسنة 63 ق (المبلغ الشهري الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه.)
الحكم رقم 359 لسنة 63 ق (المبلغ الشهري الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه.)