الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 110 لسنة 70 ق (غرض الواقف . للقاضي استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة .)
الحكم رقم 318 لسنة 69 ق (مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد.)
الحكم رقم 142 لسنة 69 ق (الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره.)
الحكم رقم 255 لسنة 68 ق (اعتبار أولاد المرتدين مسلمين تبعاً لآبائهم. شرطه.)
الحكم رقم 1312 لسنة 67 ق (الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره.)
الحكم رقم 704 لسنة 67 ق (استحقاق المطلقة للمتعة شرطه وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها.)
الحكم رقم 637 لسنة 66 ق (التزام المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة بالتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً .)
الحكم رقم 530 لسنة 66 ق (اختلاف الزوجين في صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها . شرطه .)
الحكم رقم 547 لسنة 66 ق (المحاكم الابتدائية . وجوب توقيع محام مقرر أمامها على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها .)
الحكم رقم 479 لسنة 66 ق (للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه .)
الحكم رقم 462 لسنة 66 ق (الشهادة . شرط صحتها شرعاً .)
الحكم رقم 396 لسنة 66 ق (استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي يجيز طلب التفريق .)
الحكم رقم 108 لسنة 66 ق (الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية .)
الحكم رقم 124 لسنة 66 ق (بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها.)
الحكم رقم 575 لسنة 66 ق (قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.)
الحكم رقم 570 لسنة 66 ق (انتهاء الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته.)
الحكم رقم 434 لسنة 66 ق (المصلحة مناط الدفع والدعوى قبول الخصومة أمام القضاء.)
الحكم رقم 591 لسنة 66 ق (إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات.)
الحكم رقم 208 لسنة 65 ق (حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء .)
الحكم رقم 624 لسنة 65 ق (دعوى الطاعة . اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى .)
الحكم رقم 649 لسنة 65 ق (الأصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه .)
الحكم رقم 76 لسنة 65 ق (الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً.)
الحكم رقم 553 لسنة 65 ق (وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.)
الحكم رقم 504 لسنة 65 ق (الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه.)
الحكم رقم 476 لسنة 65 ق (قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد.)
الحكم رقم 509 لسنة 65 ق (الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه.)
الحكم رقم 482 لسنة 65 ق (الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.)
الحكم رقم 498 لسنة 65 ق (الأحكام الغيابية. ماهيتها. التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه.)
الحكم رقم 451 لسنة 65 ق (عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها.)
الحكم رقم 438 لسنة 65 ق (عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته.)
الحكم رقم 395 لسنة 65 ق (طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة.)
الحكم رقم 386 لسنة 65 ق (الأصل في الإجراءات أنها روعيت.)
الحكم رقم 223 لسنة 65 ق (عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره.)
الحكم رقم 214 لسنة 65 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 242 لسنة 65 ق (صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجدولها.)
الحكم رقم 185 لسنة 65 ق (عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن.)
الحكم رقم 16 لسنة 65 ق (التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم.)
الحكم رقم 226 لسنة 65 ق (المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه.)
الحكم رقم 475, 478, 481 لسنة 65 ق (قضاء المحكمة العليا بتاريخ سابق بدستورية نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 488 لسنة 64 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه.)
الحكم رقم 338 لسنة 64 ق (الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه.)
الحكم رقم 11 لسنة 64 ق (الحضانة كأثر للزواج. سريان القانون المصري وحده عليها.)
الحكم رقم 459 لسنة 64 ق (تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة.)
الحكم رقم 275 لسنة 64 ق (المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها.)
الحكم رقم 499 لسنة 64 ق (التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته.)
الحكم رقم 480 لسنة 64 ق (أحقية زوجة المحكوم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر فى طلب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه.)
الحكم رقم 360 لسنة 64 ق (استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.)
الحكم رقم 101 لسنة 64 ق (التزام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء بالتطليق للضرر وإلا كان قضاؤها باطلاً.)
الحكم رقم 89 لسنة 64 ق (مسائل الأحوال الشخصية ماهيتها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع.)
الحكم رقم 114 لسنة 64 ق (صحيفة الطعن تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .)