الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 851 لسنة 67 ق (فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته.)
الحكم رقم 1 لسنة 67 ق (الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية .)
الحكم رقم 9555 لسنة 66 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص لايرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.)
الحكم رقم 2415 لسنة 66 ق (المطالبة القضائية القاطعة للتقادم ماهيتها صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم.)
الحكم رقم 10906 لسنة 66 ق (دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وجوب رفعها قبل 30/ 6/ 1985.)
الحكم رقم 9621 لسنة 66 ق (إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.)
الحكم رقم 1647 لسنة 66 ق (الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل .)
الحكم رقم 2594 لسنة 66 ق (عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب, اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة .)
الحكم رقم 9082 لسنة 65 ق (الغاية من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم .)
الحكم رقم 2628 لسنة 65 ق (استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 .)
الحكم رقم 7168 لسنة 65 ق (قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً.)
الحكم رقم 4000 لسنة 65 ق (عدم جواز ترقية العامل المنقول فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها.)
الحكم رقم 1358 لسنة 65 ق (شغل الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1538 لسنة 65 ق (زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه.)
الحكم رقم 4459 لسنة 64 ق (الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع.)
الحكم رقم 8444 لسنة 64 ق (قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 4834، 4843 لسنة 64 ق (دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم.)
الحكم رقم 6245 لسنة 64 ق (أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.)
الحكم رقم 5663 لسنة 64 ق (ترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما فوقها.)
الحكم رقم 8968 لسنة 64 ق (إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 6789 لسنة 64 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 4649 لسنة 64 ق (عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية.)
الحكم رقم 3786 لسنة 64 ق (حوافز الإنتاج اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها.)
الحكم رقم 8 لسنة 64 ق (الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها.)
الحكم رقم 2151 لسنة 64 ق (استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين شرطه م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.)
الحكم رقم 1 لسنة 64 ق (يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.)
الحكم رقم 4 لسنة 64 ق (التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين اختصاص مجلس النقابة به.)
الحكم رقم 6114 لسنة 63 ق (الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 8758 لسنة 63 ق (الدعاوي الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه من وقت انتهاء العقد.)
الحكم رقم 7713 لسنة 63 ق (خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من بيان كيفية احتساب أجر العامل عن أيام الراحات والأعياد والإجازات السنوية.)
الحكم رقم 5201 لسنة 63 ق (الإكراه المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.)
الحكم رقم 6069 لسنة 63 ق (الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.)
الحكم رقم 5946 لسنة 63 ق (الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم.)
الحكم رقم 129 لسنة 63 ق (التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة. التصريح له بأجازة مرضية واعتماد الأجازة التي قررها الطبيب الخارجي منوط بالجهة الطبية المختصة.)
الحكم رقم 717 لسنة 63 ق (حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.)
الحكم رقم 51 لسنة 62 ق (تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.)
الحكم رقم 2671 لسنة 62 ق (النص فى المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحدة المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزءً متمماً لأحكام القانون.)
الحكم رقم 2672 لسنة 62 ق (إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات.)
الحكم رقم 3194 لسنة 62 ق (استحقاق العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981 شرطه أن يكون معيناً على وظيفة واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركةالمعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.)
الحكم رقم 5297 لسنة 62 ق (عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها.)
الحكم رقم 4456 لسنة 62 ق (إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات.)
الحكم رقم 777 لسنة 61 ق (الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة أثره عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)
الحكم رقم 3542 لسنة 61 ق (عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه المنازعة فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 3807 لسنة 61 ق (إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975.)
الحكم رقم 3519 لسنة 61 ق (معاش الشيخوخة استحقاق المؤمن عليه له ببلوغه سن الستين إذا كانت الاشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً.)
الحكم رقم 2753 لسنة 61 ق (مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها.)
الحكم رقم 4804 لسنة 61 ق (ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية.)
الحكم رقم 522 لسنة 61 ق (نسبية أثر الطعن. مؤداها.)
الحكم رقم 1933 لسنة 61 ق (استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام المكافآت السنوية للإنتاج.)
الحكم رقم 1597 لسنة 61 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)