الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2483 لسنة 67 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات.)
الحكم رقم 204 لسنة 67 ق (الأراضى الصحراوية. الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها المادتان 75 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، 18 ق 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.)
الحكم رقم 585 لسنة 67 ق (المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.)
الحكم رقم 6908 لسنة 66 ق (المصلحة في الطعن مناط توافرها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.)
الحكم رقم 6798 لسنة 66 ق (الدعوى ماهيتها لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها مؤدى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .)
الحكم رقم 2116 لسنة 66 ق (الاختصام في الطعن بالنقض شرطه اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يُقض عليه بشيء.)
الحكم رقم 2979 لسنة 66 ق (أجر السمسار. وجوبه على من كلفه من طرفيّ العقد بالسعي في إتمام الصفقة.)
الحكم رقم 2247 لسنة 66 ق (توكيل المحامي رافع الطعن بالنقض.)
الحكم رقم 1180 لسنة 65 ق (سعة الوكالة اختلافها باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل.)
الحكم رقم 11865 لسنة 65 ق (حق التقاضي والإبلاغ والشكوى من الحقوق المباحة مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً حق أو زوداًً عنه .)
الحكم رقم 1897 لسنة 65 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 9214 لسنة 65 ق (محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى .)
الحكم رقم 2740 لسنة 65 ق (الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.)
الحكم رقم 8659 لسنة 65 ق (التأمين الإجباري على السيارات الخاصة والأجرة وتحت الطلب.)
الحكم رقم 8044 لسنة 65 ق (لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 7011 لسنة 65 ق (دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.)
الحكم رقم 3438 لسنة 65 ق (مفاد نصوص المواد 141, 142, 143 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 563 لسنة 65 ق (اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.)
الحكم رقم 671 لسنة 65 ق (إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه.)
الحكم رقم 9199، 9243 لسنة 64 ق (إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم.)
الحكم رقم 8535 لسنة 64 ق (المطالبة القضائية للتقادم. شرطها. م 383 مدني.)
الحكم رقم 8509 لسنة 64 ق (إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه.)
الحكم رقم 3395 لسنة 64 ق (مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.)
الحكم رقم 4125 لسنة 64 ق (دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.)
الحكم رقم 6055 لسنة 64 ق (جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة.)
الحكم رقم 3694 لسنة 64 ق (الطعن في الحكم جوازه لكل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده .)
الحكم رقم 1909 لسنة 64 ق (قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف م 248 مرافعات.)
الحكم رقم 2384 لسنة 64 ق (القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 1249 لسنة 64 ق (الإكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها .)
الحكم رقم 8704 لسنة 63 ق (انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث.)
الحكم رقم 5083 لسنة 63 ق (المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه .)
الحكم رقم 5548 لسنة 63 ق (تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها .)
الحكم رقم 2522 لسنة 62 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن الدين سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فى سند الدين.)
الحكم رقم 514 لسنة 62 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف.)
الحكم رقم 268 لسنة 62 ق (إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه، إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية .)
الحكم رقم 891 لسنة 62 ق (المقرر فى قضاء هذه المحكمةأن القانون جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ولما كان وضع اليد بمعناه القانونى كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة.)
الحكم رقم 859 لسنة 62 ق (المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاًَ لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.)
الحكم رقم 506 لسنة 62 ق (ندب ثلاثة خبراء. وجوب اشتراكهم جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي.)
الحكم رقم 2980، 3057 لسنة 62 ق (تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 2018 لسنة 62 ق (الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كلاهما ألا يكون قابلاً للانقسام.)
الحكم رقم 6051 لسنة 62 ق (نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه.)
الحكم رقم 4800 لسنة 61 ق (المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.)
الحكم رقم 4503 لسنة 61 ق (النص فى الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدنى على أنه " إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمالوف فى التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع ".)
الحكم رقم 4861 لسنة 61 ق (الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني.)
الحكم رقم 4854 لسنة 61 ق (التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي ماهية كل منهما العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.)
الحكم رقم 1995 لسنة 61 ق (التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع.)
الحكم رقم 1766 لسنة 61 ق (محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق من تلقاء نفسها.)
الحكم رقم 2105 لسنة 61 ق (إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في تنمية المجتمع.)
الحكم رقم 1197 لسنة 61 ق (جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات.)
الحكم رقم 2522 لسنة 61 ق (محكمة النقض. التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن.)