الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 397، 410 لسنة 69 ق (عقد السمسرة. طبيعته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل.)
الحكم رقم 1131 لسنة 68 ق (تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ للشرط الضمني. مناطه.)
الحكم رقم 3049 لسنة 67 ق (تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه.)
الحكم رقم 8546 لسنة 65 ق (الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى.)
الحكم رقم 1060 لسنة 63 ق (نقض الحكم والإحالة. أثره.)
الحكم رقم 2050 لسنة 62 ق (الرسم النسبى كيفية تقديره.)
الحكم رقم 1363 لسنة 62 ق (اختصاص اللجان المنصوص عليها بالقانون 67 لسنة 1962 قصره على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى والمعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير تعويض عنها التى ترفع من ذوى الشأن على الحكومة.)
الحكم رقم 830 لسنة 62 ق (من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.)
الحكم رقم 767 لسنة 62 ق (النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر فى 13/ 3/ 1991 والمعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991 مؤداه إلغاء ما كان يتضمنه نص المادة المشار إليها قبل تعديلها.)
الحكم رقم 2748 لسنة 61 ق (الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة.)