الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 252 لسنة 67 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه.)
الحكم رقم 5979 لسنة 66 ق (النص فى المادة 253/ 3 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على وجوب اختصام المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة وإلا كان الطعن باطلاً.)
الحكم رقم 10882 لسنة 66 ق (المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النص فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسرى قرار اللجنة بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار.)
الحكم رقم 1221 لسنة 66 ق (وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة .)
الحكم رقم 211 لسنة 66 ق (قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها)
الحكم رقم 8261 لسنة 65 ق (تقدير القيمة الإيجارية طبقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 8466 لسنة 65 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.)
الحكم رقم 6271 لسنة 65 ق (قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع.)
الحكم رقم 6515 لسنة 65 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.)
الحكم رقم 6420، 6932 لسنة 65 ق (تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة.)
الحكم رقم 2377 لسنة 65 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.)
الحكم رقم 2699 لسنة 64 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها.)
الحكم رقم 8058 لسنة 64 ق (الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن.)
الحكم رقم 8249 لسنة 64 ق (وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة.)
الحكم رقم 4866 لسنة 64 ق (معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 4901 لسنة 64 ق (قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مؤداها عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين .)
الحكم رقم 3451 لسنة 64 ق (أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروض عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة لا تعدو نزع ملكية للمنفعة العامة ولا تأميماً.)
الحكم رقم 2938 لسنة 64 ق (الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.)
الحكم رقم 7588 لسنة 63 ق (وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته.)
الحكم رقم 7425 لسنة 63 ق (وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه.)
الحكم رقم 6021 لسنة 63 ق (فرض الحراسة القضائية على العقار أثره غل يد المالك عن إدارته.)
الحكم رقم 5119 لسنة 63 ق (الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص.)
الحكم رقم 3967 لسنة 63 ق (تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقها بالنظام العام.)
الحكم رقم 1887 لسنة 63 ق (تحديد أجرة الأماكن الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 .)
الحكم رقم 4791 لسنة 63 ق (التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.)
الحكم رقم 2286 لسنة 63 ق (انقطاع سير الخصومة. وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته .)
الحكم رقم 2268 لسنة 63 ق (الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها .)
الحكم رقم 688 لسنة 63 ق (الإخلاء لعدم سداد الأجرة.)
الحكم رقم 2459 لسنة 63 ق (لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناءً من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي.)
الحكم رقم 2229 لسنة 63 ق (القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في القانون 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 5118 لسنة 63 ق (تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه.)
الحكم رقم 8372 لسنة 63 ق (الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .)
الحكم رقم 7866 لسنة 63 ق (وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت المحكمة شطبها.)
الحكم رقم 4897 لسنة 63 ق (التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي جوازه عيناً كله أو بعضه.)
الحكم رقم 7448 لسنة 63 ق (حق التأجير المفروش. اقتصاره على المصريين فقط دون غيرهم. م 48 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام.)
الحكم رقم 3699 لسنة 63 ق (حق المستأجر في شغل العين المؤجرة بنفسه أو استقلال آخرين بها من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً .)
الحكم رقم 2615 لسنة 63 ق (توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.)
الحكم رقم 4946 لسنة 63 ق (انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره الجلسة.)
الحكم رقم 741 لسنة 63 ق (حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 6139 لسنة 62 ق (قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده من مصاريف.)
الحكم رقم 5170 لسنة 62 ق (إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته.)
الحكم رقم 3244 لسنة 62 ق (منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.)
الحكم رقم 6182 لسنة 62 ق (حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه مخالفة ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً .)
الحكم رقم 1529 لسنة 62 ق (نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.)
الحكم رقم 5093 لسنة 62 ق (م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969.)
الحكم رقم 4787 لسنة 62 ق (عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة.)
الحكم رقم 1514 لسنة 62 ق (حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه.)
الحكم رقم 3076 لسنة 62 ق (إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 1312 لسنة 62 ق (انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 4383 لسنة 61 ق (المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.)