الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 43 لسنة 46 ق (رجل القضاء الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها.)
الحكم رقم 888 لسنة 46 ق (المدة المسقطة للدعوى الجنائية انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.)
الحكم رقم 1068 لسنة 46 ق (حق المؤلف في استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر.)
الحكم رقم 1056 لسنة 46 ق (حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة إطراح ما يخالفها دون بيان العلة.)
الحكم رقم 1073 لسنة 46 ق (ورود خطأ في ديباجة الحكم بشأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه لا يعيبه متى صحح في صلب الحكم.)
الحكم رقم 1059 لسنة 46 ق (قول الحكم بوحدة المحل في ثلاث دعاوى كل خاصة بإدارة محل سبق غلقه دون بيان العناصر المستمدة منها هذه النتيجة قصور.)
الحكم رقم 829 لسنة 46 ق (وجوب سماع الشهود بالجلسة. متى كان ذلك ممكناً. عدم جواز الالتفات عن ذلك لأية علة. إلا بنزول الخصوم صراحةً أو ضمناً عنه.)
الحكم رقم 897 لسنة 46 ق (الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة متعلق بالنظام العام.)
الحكم رقم 896 لسنة 46 ق (جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.)
الحكم رقم 893 لسنة 46 ق (إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده.)
الحكم رقم 890 لسنة 46 ق (ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.)
الحكم رقم 889 لسنة 46 ق (المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.)
الحكم رقم 887 لسنة 46 ق (وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.)
الحكم رقم 886 لسنة 46 ق (تحقق الارتباط بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم المسندة إلى المتهم عدم لزوم التحدث عن كل من هذه التهم استقلالا.)
الحكم رقم 884 لسنة 46 ق (الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يكون جريمة من الجرائم الواردة حصرا بالمادة 246 عقوبات.)
الحكم رقم 727 لسنة 46 ق (كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.)
الحكم رقم 469 لسنة 46 ق (حق محكمة النقض في تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري.)
الحكم رقم 468 لسنة 46 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها جائزة في أية حالة كانت عليها الدعوى.)
الحكم رقم 467 لسنة 46 ق (عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة وجوب القضاء اعتبار المعارضة كأن لم تكن.)
الحكم رقم 460 لسنة 46 ق (تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع.)
الحكم رقم 456 لسنة 46 ق (تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري.)
الحكم رقم 455 لسنة 46 ق (سريان المادة 321 من قانون العقوبات على جميع السرقات المعدودة من الجنح.)
الحكم رقم 43 لسنة 46 ق (وجوب إقامة الأحكام على الأدلة المطروحة في الدعوى التعويل على أقوال شاهد سمع في قضية أخرى غير مطروحة. يعيب الحكم.)
الحكم رقم 39 لسنة 46 ق (التزام المحكمة بتطبيق صحيح القانون عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب العقاب به.)
الحكم رقم 38 لسنة 46 ق (إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة.)
الحكم رقم 35 لسنة 46 ق (كفاية الشك في ثبوت التهمة سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.)
الحكم رقم 1922 لسنة 45 ق (عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.)
الحكم رقم 1920 لسنة 45 ق (اختصاص محاكم أمن الدولة وارد على سبيل الحصر بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958.)
الحكم رقم 1931 لسنة 45 ق (الأصل في المحاكمات الجنائية ابتناؤها على التحقيقات التي تجريها المحكمة .)
الحكم رقم 1852 لسنة 45 ق (قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 1840 لسنة 45 ق (تقدير العذر المانع من الطعن في الحكم بالنقض في الميعاد القانوني من سلطة محكمة النقض .)
الحكم رقم 1839 لسنة 45 ق (علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض لا يغني عن إعلان المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.)
الحكم رقم 1838 لسنة 45 ق (توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.)
الحكم رقم 1837 لسنة 45 ق (تقدير قيام الارتباط بين الجرائم موضوعي ما دام سائغا.)
الحكم رقم 1836 لسنة 45 ق (إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة غير لازم كفاية إيراد ما تطمئن إليه منها.)
الحكم رقم 1835 لسنة 45 ق (إشارة الحكم إلى مادة الاتهام التي طبقها دون تحديد القانون المتضمن لها لا يعيبه.)
الحكم رقم 1577 لسنة 45 ق (رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر أثره "تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها". انعقاد الخصومة في الدعوى المدنية بحصول التكليف بالحضور صحيحا.)
الحكم رقم 1578 لسنة 45 ق (القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.)
الحكم رقم 5175 لسنة 45 ق (التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب أثره. عدم قبوله شكلا.)
الحكم رقم 1576 لسنة 45 ق (عدم تقيد محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بدليل معين.)
الحكم رقم 1342 لسنة 45 ق (وزن أقوال الشاهد موضوعي. شرط الأخذ بها صدورها عنه طواعية واختيارا.)
الحكم رقم 1942 لسنة 45 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها جوهري.)
الحكم رقم 1344 لسنة 45 ق (ورقة أسباب الطعن من أوراق الإجراءات الشكلية وجوب حملها مقوماتها الذاتية.)
الحكم رقم 1341 لسنة 45 ق (شروط صحة الحكم في المعارضة؟)
الحكم رقم 1340 لسنة 45 ق (نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة.)
الحكم رقم 1336 لسنة 45 ق (الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة.)
الحكم رقم 1332 لسنة 45 ق (المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بضمان حريات المواطنين.)
الحكم رقم 1229 لسنة 45 ق (رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ.)
الحكم رقم 1241 لسنة 45 ق (أركان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات.)
الحكم رقم 1235 لسنة 45 ق (تقدير مجاوزة القائم بالتفتيش لنطاق الإذن الصادر به موضوعي.)