الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 6839 لسنة 66 ق (المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.)
الحكم رقم 3340 لسنة 61 ق (للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية .)
الحكم رقم 1490 لسنة 61 ق (التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وملابسات صدوره وظروف الدعوى.)
الحكم رقم 3293 لسنة 61 ق (تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته.)
الحكم رقم 341 لسنة 61 ق (اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة.)
الحكم رقم 315، 632، 702 لسنة 59 ق (محكمة الموضوع سلطتها في تفسير عبارات الوكالة)
الحكم رقم 315، 632، 702 لسنة 59 ق (محكمة الموضوع سلطتها في تفسير عبارات الوكالة)
الحكم رقم 315، 632، 702 لسنة 59 ق (محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه وتحتمله عباراته بغير مسخ.)
الحكم رقم 2724 لسنة 59 ق (الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.)
الحكم رقم 2478 لسنة 58 ق (الأراضي المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963.)
الحكم رقم 963 لسنة 58 ق (تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. نص المادة 172 مدني. وروده عاماً دون تخصيص.)
الحكم رقم 828 لسنة 58 ق (خلو القانون المصري - كأصل عام - من تقرير المسئولية عن المخاطر التي لا يلابسها شيء من التقصير.)
الحكم رقم 243 لسنة 58 ق (الاستبدال. ماهيته. هو عقد تسري بشأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني.)
الحكم رقم 2446 لسنة 58 ق (علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.)
الحكم رقم 1775 لسنة 57 ق (إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم. حق لكل شخص. مساءلة المبلغ. مناطها. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد .)
الحكم رقم 1074 لسنة 57 ق (وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ودون توقف على علم الخصم الآخر بالوفاة. 130/ 1 مرافعات.)
الحكم رقم 2620 لسنة 57 ق (قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً.)
الحكم رقم 985 لسنة 56 ق (حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات.)