الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
عثمان زكريا
»
الحكم رقم 351 لسنة 37 ق (وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين.)
الحكم رقم 349 لسنة 37 ق (خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام.)
الحكم رقم 279 لسنة 35 ق (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net