الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 28 لسنة 37 ق (العنة السابقة على الزواج من موانع انعقاده في شريعة الأقباط الأرثوذكس.)
الحكم رقم 167 لسنة 37 ق (اختصاص المحاكم العادية قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بالفصل في المنازعات الناشئة عن أحكام قوانين الجنسية.)
الحكم رقم 26 لسنة 37 ق (أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها جميعاً في تقرير الطعن.)
الحكم رقم 30 لسنة 37 ق (منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.)
الحكم رقم 15 لسنة 37 ق (الوصايا الواقعة من سنة 1911. وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى بها - بعد وفاة الموصي .)
الحكم رقم 16 لسنة 37 ق (عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة1965.)
الحكم رقم 14 لسنة 37 ق (النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً.)
الحكم رقم 25 لسنة 37 ق (ردة الرجل. فرقة بغير طلاق. أبو حنيفة وأبو يوسف.)
الحكم رقم 2 لسنة 37 ق (أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.)
الحكم رقم 1159 لسنة 37 ق (لا يسوغ للمحكمة أن تدحض المسائل الفنية البحت مستندة في ذلك إلى معلومات شخصية.)
الحكم رقم 528 لسنة 37 ق (يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون للموظف أو من في حكمه علاقة أو نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة.)
الحكم رقم 495 لسنة 37 ق (ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً وإلا بطلت إجراءات المحاكمة.)
الحكم رقم 1124 لسنة 37 ق (قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم الطاعن 10 ج إلى حبسه أسبوعين مع الشغل .)
الحكم رقم 832 لسنة 37 ق (الإكراه في معنى المادة 314 ع يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم مباشرة كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.)
الحكم رقم 757 لسنة 37 ق (تفتيش المتهم يقتضي الحد من حريته بالقدر اللازم ولو لم يتضمن إذن التفتيش ذلك.)
الحكم رقم 755 لسنة 37 ق (افتراض الضرر في تزوير الأوراق الرسمية لما فيه من إخلال بالثقة فيها.)
الحكم رقم 959 لسنة 37 ق (إدانة المتهمين بأفعال لم توجه إليهما بالذات، ولم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة.)
الحكم رقم 879 لسنة 37 ق (توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف أو من في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقا.)
الحكم رقم 873 لسنة 37 ق (ما تحويه الأوراق الرسمية في المواد الجنائية إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي.)
الحكم رقم 752 لسنة 37 ق (لمحكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.)
الحكم رقم 743 لسنة 37 ق (النقل في مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960: هو العمل المادي الذي يقوم به الناقل لحساب غيره.)
الحكم رقم 881 لسنة 37 ق (لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض الدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا.)
الحكم رقم 893 لسنة 37 ق (تمسك الطاعن بلسان محاميه بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر ضبطت معه؛ وطلبه تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني.)
الحكم رقم 716 لسنة 37 ق (التضامن في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون.)
الحكم رقم 682 لسنة 37 ق (على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها متى صح الإعلان بداءة، وكانت الجلسات متلاحقة.)
الحكم رقم 536 لسنة 37 ق (للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.)
الحكم رقم 558 لسنة 37 ق (الاعتراف المعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. عدم اعتباره كذلك (ولو كان صادقًا) إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره.)
الحكم رقم 557 لسنة 37 ق (مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.)
الحكم رقم 556 لسنة 37 ق (جريمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم معاقب عليها بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش سواء كان المخالف هو منشئ التقسيم أو غيره.)
الحكم رقم 543 لسنة 37 ق (قضاء المحكمة ببراءة المتهم بناءً على احتمال ترجح لديها. لا يصح النعي عليها بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.)
الحكم رقم 520 لسنة 37 ق (إكتساب محضر جلسة المحاكمة حجية ما ورد به. ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني. مثال.)
الحكم رقم 516 لسنة 37 ق (تقرير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ.)
الحكم رقم 510 لسنة 37 ق (العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا تجاوز 500 ج والمصادرة.)
الحكم رقم 240 لسنة 37 ق (لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة.)
الحكم رقم 101 لسنة 37 ق (الطعن بالنقض. طبيعته. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه - بشخصه أو بممثله.)
الحكم رقم 570 لسنة 37 ق (الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض: النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.)
الحكم رقم 447 لسنة 37 ق (جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها؟ لا تأثير للأسباب التي دفعت لإصدار الشيك على قيامها.)
الحكم رقم 445 لسنة 37 ق (على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس حضور جلسة المحاكمة بنفسه وإلا صدر الحكم غيابيا ولو حضر وكيل عنه.)
الحكم رقم 438 لسنة 37 ق (الطعن بالنقض غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها.)
الحكم رقم 433 لسنة 37 ق (بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما.)
الحكم رقم 424 لسنة 37 ق (المحاكمة الجنائية تبنى في الأصل على التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.)
الحكم رقم 286 لسنة 37 ق (الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى آخر لا تصح في أصول الاستدلال.)
الحكم رقم 415 لسنة 37 ق (الطعن بالنقض في المواد الجنائية. طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده.)
الحكم رقم 167 لسنة 37 ق (تطابق أقوال الشهود من مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.)
الحكم رقم 161 لسنة 37 ق (وضع الشارع قاعدة عامة تسري علي نوعي رد الإعتبار (القانوني والقضائي) .)
الحكم رقم 117 لسنة 37 ق (لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة.)
الحكم رقم 150 لسنة 37 ق (جريمة المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960: عدم استلزامها قصدا خاصا من الإحراز.)
الحكم رقم 149 لسنة 37 ق (المدعى بالحقوق المدنية يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.)
الحكم رقم 1 لسنة 37 ق (مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماه ببنك القاهرة نيابة عنه في المرافعة أمام المحاكم. احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماه.)
الحكم رقم 326 لسنة 37 ق (على المحكمة الجنائية بحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى.)