الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1209 لسنة 34 ق (دليل الإدانة وجوب أن يكون مشروعاًاشتراط ذلك في دليل البراءة غير لازم.)
الحكم رقم 481 لسنة 34 ق (الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة 1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني .)
الحكم رقم 1211 لسنة 34 ق (قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص .)
الحكم رقم 482 لسنة 34 ق (القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف. توفره: إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار.)
الحكم رقم 1217 لسنة 34 ق (الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. شرط صحته: أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم .)
الحكم رقم 483 لسنة 34 ق (تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك: أن يكون استدلال الحكم سائغاً.)
الحكم رقم 463 لسنة 34 ق (جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها: متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب .)
الحكم رقم 455 لسنة 34 ق (حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه، متى كان حاضراً.)
الحكم رقم 429 لسنة 34 ق (خلو المادة 36 من القانون رقم 371 لسنة 1956 بما يوجب أو يجيز الغلق في حالة مخالفة حكم المادة 15 من القانون المذكور.)
الحكم رقم 422 لسنة 34 ق (قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل. من المسائل الجوهرية. على المحكمة تحقيق ما يثار من المتهم بصددها عن طريق المختص فنياً.)
الحكم رقم 420 لسنة 34 ق (حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه. تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.)
الحكم رقم 305 لسنة 34 ق (رابطة السببية: ركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.)
الحكم رقم 418 لسنة 34 ق (نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة. أثره: أن لا يضار الخصم بطعنه.)
الحكم رقم 411 لسنة 34 ق (تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات.)
الحكم رقم 439 لسنة 34 ق (عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك .)
الحكم رقم 2117 لسنة 33 ق (إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات: يكون بتسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه.)
الحكم رقم 2119 لسنة 33 ق (عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره هو الركن المميز للجريمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 269 عقوبات.)