الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 69 لسنة 68 ق (التحلل من الالتزام مناطه ألا يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع.)
الحكم رقم 7304 لسنة 63 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى. عدم التزام المحكمة بالرد عليه متى كان على غير أساس ولا يحوي دفاعاً جوهرياً.)
الحكم رقم 3143 لسنة 63 ق (دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها.)
الحكم رقم 2868 لسنة 63 ق (مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط .)
الحكم رقم 5966 لسنة 62 ق (التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة.)
الحكم رقم 3967 لسنة 62 ق (أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفهاً تعريفا واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.)
الحكم رقم 3959 لسنة 62 ق (طلب تصحيح الربط النهائي. تمامه بطلب إلى المصلحة وليس بدعوى مبتدأة.)
الحكم رقم 1902 لسنة 62 ق (القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل شريك فيها .)
الحكم رقم 6114، 6158، 6209 لسنة 62 ق (القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة.)
الحكم رقم 3476 لسنة 62 ق (وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)
الحكم رقم 5031 لسنة 62 ق (الأجانب حظر مباشرتهم لأي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.)
الحكم رقم 2166 لسنة 62 ق (أمر الأداء. ليس للقاضي إجابة الطالب إلى بعض طلباته دون البعض الأخر.)
الحكم رقم 151 لسنة 62 ق (إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم.)
الحكم رقم 2314 لسنة 62 ق (اختصاص مأمورية الضرائب باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها.)
الحكم رقم 663 لسنة 62 ق (المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.)
الحكم رقم 318 لسنة 62 ق (وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها.)
الحكم رقم 951 لسنة 61 ق (تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون.)
الحكم رقم 940 لسنة 61 ق (التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.)
الحكم رقم 2954 لسنة 61 ق (تعريفه الخدمات التخزينية. تخفيض قيمتها بنسبة 75%.)
الحكم رقم 1019 لسنة 61 ق (استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة.)
الحكم رقم 4766 لسنة 61 ق (عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره.)
الحكم رقم 1806 لسنة 61 ق (شهر العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية .)
الحكم رقم 3026 لسنة 61 ق (توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني.)
الحكم رقم 2964 لسنة 61 ق (الحكم بوقف الدعوى تعليقياً. مناطه. المادتان 129/ 1 مرافعات، 16/ 1 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.)
الحكم رقم 1341 لسنة 61 ق (وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً .)
الحكم رقم 2170 لسنة 61 ق (المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى.)
الحكم رقم 450 لسنة 61 ق (ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.)
الحكم رقم 1855 لسنة 60 ق (أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر.)
الحكم رقم 1254 لسنة 60 ق (السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر.)
الحكم رقم 186 لسنة 60 ق (عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.)
الحكم رقم 38 لسنة 60 ق (الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن.)
الحكم رقم 3287 لسنة 60 ق (الحقوق المادية للعامل. المقصود بها الأجر وملحقاته الدائمة.)
الحكم رقم 2949 لسنة 60 ق (التقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 1959 لسنة 59 ق (الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه.)
الحكم رقم 377 لسنة 59 ق (الضريبة على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري بإجراءات ربطها.)
الحكم رقم 2160 لسنة 59 ق (المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته .)
الحكم رقم 2028 لسنة 59 ق (تعديل دخل بدء الاشتراك. حق للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال إلى ما قبل سداد تكلفته. م 11 ق 108 لسنة 1976 المعدل بق 48 لسنة 1984.)
الحكم رقم 1195 لسنة 59 ق (دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى القانون 112 لسنة 1981 بشأن تسوية حالات بعض العاملين والقوانين والقرارات المشار إليها في المادة الرابعة منه.)
الحكم رقم 3514 لسنة 59 ق (التعيين في الوظائف العليا للشركة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة.)
الحكم رقم 245 لسنة 59 ق (الترقية إلى الدرجة الأولى في ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين .)
الحكم رقم 1099 لسنة 58 ق (عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره.)
الحكم رقم 1154 لسنة 58 ق (الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية.)
الحكم رقم 2664 لسنة 58 ق (حصول العاملة على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها. لا يحول دون حقها في أن تقطع هذه الأجازة والعودة إلى عملها.)
الحكم رقم 1832 لسنة 58 ق (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه م1 ق 61 لسنة 73.)
الحكم رقم 2090 لسنة 58 ق (معاش العجز أو الوفاة. تسويته. خضوعها لنظامين مختلفين بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه.)
الحكم رقم 566 لسنة 58 ق (المجندون المعينون بشركات القطاع العام.)
الحكم رقم 543 لسنة 58 ق (معاش العجز الجزئي المستديم، درجة العجز عن إصابة العامل بكلتا عينيه.)
الحكم رقم 134 لسنة 58 ق (ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها طبقاً للائحة نظام العاملين الخاصة به وفي ظل القانون 48 لسنة 78.)
الحكم رقم 2051 لسنة 58 ق (التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.)
الحكم رقم 205 لسنة 58 ق (ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين.)