الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 138 لسنة 45 ق (دفاع المؤجر بعدم التزامه بتوصيل المياه إلى محل النزاع.)
الحكم رقم 137 لسنة 45 ق (متى يكون إيراد وصف التهمة الذي عدل عنه بديباجة الحكم مجرد خطأ مادي غير مؤثر في الحكم.)
الحكم رقم 91 لسنة 45 ق (المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية هو الذي يفقد الشعور والإدراك.)
الحكم رقم 94 لسنة 45 ق (إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم.)
الحكم رقم 90 لسنة 45 ق (عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.)
الحكم رقم 49 لسنة 45 ق (ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بالنسبة للحكم الحضوري أربعون يوماً من تاريخ صدوره.)
الحكم رقم 28 لسنة 45 ق (مناط انطباق المادة 169 عقوبات حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعريض حياة الموجودين بها للخطر أو حصول وفاة أو إصابة بالفعل.)
الحكم رقم 16 لسنة 45 ق (جريمة تبديد المحجوزات قوامها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع.)
الحكم رقم 11 لسنة 45 ق (كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.)
الحكم رقم 126 لسنة 44 ق (عدم انعقاد الحجز إلا بتعيين حارس على المحجوزات.)
الحكم رقم 1016 لسنة 44 ق (عدم الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات.)
الحكم رقم 1874 لسنة 44 ق (تبرئة المتهم من تهمة التبديد التشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.)
الحكم رقم 1865 لسنة 44 ق (نية التملك شرط للعقاب في حالة العثور على الأشياء المفقودة.)
الحكم رقم 1507 لسنة 44 ق (تقرير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 1501 لسنة 44 ق (اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966.)
الحكم رقم 1496 لسنة 44 ق (حق المحكمة في إطراح ما لا تطمئن إليه من أدلة الثبوت.)
الحكم رقم 1842 لسنة 44 ق (وزن أقوال الشهود والتعويل عليها في أي مرحلة موضوعي.)
الحكم رقم 981 لسنة 44 ق (الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها.)
الحكم رقم 1818 لسنة 44 ق (حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه.)
الحكم رقم 1817 لسنة 44 ق (قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما.)
الحكم رقم 1729 لسنة 44 ق (سرد الحكم لإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة. استطراد لا يعيبه. طالما أبان الإصابة التي أحدثتها والدليل عليها.)
الحكم رقم 1538 لسنة 44 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 1522 لسنة 44 ق (العبرة فى جرائم تقليد الأختام أو العلامات المنصوص عليها فى المادة 206 عقوبات بأوجه الشبهة بينها وبين الأختام أو العلامات الصحيحة.)
الحكم رقم 845 لسنة 44 ق (استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار موضوعى متى كان سائغا.)
الحكم رقم 843 لسنة 44 ق (الدفع ببطلان القبض والتفتيش دفع جوهرى يتعين الرد عليه.)
الحكم رقم 1506 لسنة 44 ق (إحلال المحكمة نفسها محل الخبير فى مسألة فنية بحت إخلال بحق الدفاع.)
الحكم رقم 1505 لسنة 44 ق (قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة استئناف المتهم هذا الحكم قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية .)
الحكم رقم 1052 لسنة 44 ق (الدفع بحمل الشيك تاريخين موضوعى عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.)
الحكم رقم 1494 لسنة 44 ق (إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى إدانته المتهم دون نفى تلك الحالة أو تمحيصها قصور.)
الحكم رقم 827 لسنة 44 ق (تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها.)
الحكم رقم 1007 لسنة 44 ق (تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد لتلك الأسباب صحيح.)
الحكم رقم 1009 لسنة 44 ق (رفع دعوى التزوير عن سند قضت المحكمة المدنية برده وبطلانه وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها.)
الحكم رقم 1019 لسنة 44 ق (الجمع بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة لا يخالف القانون.)
الحكم رقم 1018 لسنة 44 ق (استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مرده إلى محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة سائغة.)
الحكم رقم 870 لسنة 44 ق (كفاية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له بالبراءة وحد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو حكمها من عيوب التسبيب.)
الحكم رقم 869 لسنة 44 ق (عدم امتداد طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 عقوبات بحال إلى ارتكاب الجرائم.)
الحكم رقم 844 لسنة 44 ق (جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.)
الحكم رقم 988 لسنة 44 ق (التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول عقوبة تنطوى على عنصر التعويض.)
الحكم رقم 929 لسنة 44 ق (نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية.)
الحكم رقم 836 لسنة 44 ق (جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر مغايرتها جريمة امتناعه بقصد الإساءة.)
الحكم رقم 380 لسنة 44 ق (الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مناطه أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.)
الحكم رقم 806 لسنة 44 ق (إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.)
الحكم رقم 1442 لسنة 44 ق (أمر المحكمة بالضبط والإحضار أو إعلان المتهم بالجلسة قطعهما لتقادم الدعوى الجنائية المادة 17 إجراءات جنائية.)
الحكم رقم 969 لسنة 44 ق (إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أيا كانت صورته أو بواعثه جريمة.)
الحكم رقم 967 لسنة 44 ق (كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة.)
الحكم رقم 955 لسنة 44 ق (محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة.)
الحكم رقم 643 لسنة 44 ق (شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به الاتجار فى المواد المخدرة، حيازتها لها بقصد الاتجار.)
الحكم رقم 639 لسنة 44 ق (النعى على الحكم إغفال أقوال شهود لم يعول عليها غير منتج ما دام أنه أقام قضاءه على دعامات تكفى لحمله.)
الحكم رقم 356 لسنة 44 ق (عدم توافر سبق الإصرار بين المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما.)
الحكم رقم 599 لسنة 44 ق (عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده إذ كان ما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى.)