الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1070 لسنة 53 ق (التعويض في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم .)
الحكم رقم 62 لسنة 52 ق (اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الأساسي.)
الحكم رقم 161 لسنة 51 ق (التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971.)
الحكم رقم 284 لسنة 51 ق (رجوع وزارة الري على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف .)
الحكم رقم 2070 لسنة 51 ق (حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء.)
الحكم رقم 1139 لسنة 51 ق (بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي.)
الحكم رقم 839 لسنة 51 ق (الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار عدم جوازها في الصلح الواقع في شأن ملكية العقار. علة ذلك.)
الحكم رقم 481 لسنة 51 ق (الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة.)
الحكم رقم 1974 لسنة 50 ق (القرار الوزاري بتخصيص العقار للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 1413 لسنة 50 ق (عدم جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل إصداره للمرة الثانية.)
الحكم رقم 951 لسنة 50 ق (كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماًًًًً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله.)
الحكم رقم 1234 لسنة 50 ق (الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية.)
الحكم رقم 1489 لسنة 50 ق (كسب المطل المواجه بالتقادم. أثره.)
الحكم رقم 1313 لسنة 50 ق (قاضي التنفيذ. فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.)
الحكم رقم 803 لسنة 50 ق (القذف. ماهيته. م 302 عقوبات.)
الحكم رقم 1995 لسنة 50 ق (مبدأ الثبوت بالكتابة. له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود.)
الحكم رقم 1006 لسنة 50 ق (تغيب المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى.)
الحكم رقم 1036 لسنة 50 ق (المحررات العرفية اعتبارها حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكرها.)
الحكم رقم 673 لسنة 50 ق (الحكم الصادر في استئناف قرار تقدير أتعاب المحامي الصادر من مجلس النقابة الفرعية.)
الحكم رقم 469 لسنة 50 ق (رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها.)
الحكم رقم 399 لسنة 50 ق (البطلان لعدم إعلان تعجيل السير في الدعوى إعلاناً صحيحاً. نسبي.)
الحكم رقم 1925 لسنة 49 ق (الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها.)
الحكم رقم 434 لسنة 49 ق (بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها.)
الحكم رقم 1002 لسنة 49 ق (استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها دون البعض الآخر.)
الحكم رقم 1029 لسنة 49 ق (الشفيع. له الأخذ بالشفعة في البيع النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي.)
الحكم رقم 232 لسنة 49 ق (تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 3010 لسنة 49 ق (عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر. م 168 مرافعات.)
الحكم رقم 913 لسنة 49 ق (اعتبار التوكيل بالطعن بالنقض من الإجراءات المتعلقة به. أثره وجوب أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون. م 22 مدني.)
الحكم رقم 734 لسنة 49 ق (صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن من وكيل الطاعن.)