الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 904 لسنة 53 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 400 لسنة 53 ق (مؤسسة مصر للطيران في ظل العمل بالقانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 اعتبارها ضمن شركات القطاع العام.)
الحكم رقم 1167 لسنة 53 ق (إبداء الدفع بغير دليل يسانده. نعى على غير أساس.)
الحكم رقم 79 لسنة 53 ق (العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة.)
الحكم رقم 1518 لسنة 53 ق (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975.)
الحكم رقم 624 لسنة 53 ق (اشتمال الطعن على حكمين صادرين في دعوى واحدة أحدهما أساس لقضاء الآخر.)
الحكم رقم 66 لسنة 53 ق (انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.)
الحكم رقم 1429 لسنة 52 ق (علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.)
الحكم رقم 2167 لسنة 52 ق (أحكام الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.)
الحكم رقم 1514 لسنة 52 ق (العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها. موظفون عموميون. علة ذلك.)
الحكم رقم 364 لسنة 52 ق (الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959.)
الحكم رقم 306 لسنة 52 ق (جهاز تصفية الحراسات. ماهيته. اعتبار المعينين به ابتداء أو المعارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون.)
الحكم رقم 1513 لسنة 52 ق (العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية.)
الحكم رقم 697 لسنة 52 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة (157) من ق رقم 79 سنة 1975 .)
الحكم رقم 1968 لسنة 51 ق (وجوب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان م 256/ 3 مرافعات.)
الحكم رقم 2002 لسنة 51 ق (أحكام القانونين 77 لسنة 1979 و51 لسنة 1979 بشأن تعديل قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة .)
الحكم رقم 1884 لسنة 51 ق (مدة الخدمة السابقة م 17، 18، 19 من ق 11 سنة 1975 وجوب عرضها على لجنة شئون العاملين .)
الحكم رقم 1 لسنة 51 ق (المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 111 لسنة 51 ق (حق الطاعن في اختصام من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.)
الحكم رقم 887 لسنة 51 ق (القضاء السائق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي.)
الحكم رقم 523 لسنة 51 ق (ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها.)
الحكم رقم 722 لسنة 50 ق (خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.)
الحكم رقم 555 لسنة 50 ق (العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية.)
الحكم رقم 457 لسنة 50 ق (عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها.)
الحكم رقم 127 لسنة 50 ق (العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة.)
الحكم رقم 21 لسنة 50 ق (تسوية العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية. م 2، 4 ق 35 سنة 1967.)
الحكم رقم 1398 لسنة 50 ق (علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية.)
الحكم رقم 1555 لسنة 49 ق (أجر العامل عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح. علة ذلك.)
الحكم رقم 1575 لسنة 49 ق (تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع.)
الحكم رقم 675 لسنة 49 ق (تقييم وظائف العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.)
الحكم رقم 543 لسنة 49 ق (التسكين على فئة مالية معينة. شرطة.)
الحكم رقم 1982 لسنة 49 ق (بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها.)
الحكم رقم 805 لسنة 49 ق (البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 46، 35 لسنة 1962.)
الحكم رقم 395 لسنة 49 ق (صدور قرار تعيين الطاعن رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ونشره في الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن.)
الحكم رقم 121 لسنة 49 ق (شهادتي إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية والزراعية في ظل قرار التنمية الإدارية 83 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1439 لسنة 49 ق (ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975.)
الحكم رقم 55 لسنة 49 ق (حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة الذين يعينون في الوظائف المدنية.)
الحكم رقم 950 لسنة 49 ق (أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.)
الحكم رقم 1670 لسنة 49 ق (ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني في ظل القانون 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 1530 لسنة 49 ق (الترقية إلى الفئة السادسة وما فوقها. تمامها بالاختيار أساس الكفاية.)
الحكم رقم 626 لسنة 49 ق (القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه.)
الحكم رقم 756 لسنة 49 ق (إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 1277 لسنة 49 ق (حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه.)
الحكم رقم 1696 لسنة 48 ق (العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية.)
الحكم رقم 819 لسنة 48 ق (الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن.)
الحكم رقم 798 لسنة 48 ق (قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام.)
الحكم رقم 1192 لسنة 48 ق (الدفع بعدم الدستورية. اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستوري.)
الحكم رقم 1487 لسنة 48 ق (مرتبات وبدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها تحدد اعتباراً من أول يناير سنة 1968 .)
الحكم رقم 1020 لسنة 48 ق (حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها.)
الحكم رقم 759 لسنة 48 ق (المنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه. شرطه.)