الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1885 لسنة 49 ق (سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها. من الأصول الدستورية المقررة.)
الحكم رقم 1776 لسنة 49 ق (التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى. خروجها عن هذا النطاق. أثره. اعتبار الحكم على غير محل. بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.)
الحكم رقم 1066 لسنة 49 ق (المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية. عدم خضوعها لأحكام القانون 121 لسنة 1947 و564 لسنة 1955 .)
الحكم رقم 1164 لسنة 49 ق (نقض الحكم. أثره. وجوب تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض.)
الحكم رقم 1065 لسنة 49 ق (البطلان الصريح والبطلان غير المنصوص عليه. التفرقة بينهما م 20 مرافعات. الشكل في الإجراء وسيلة لتحقيق غاية في الخصومة.)
الحكم رقم 1411 لسنة 49 ق (خضوع العقد كأصل للقانون الذي أبرم في ظله.)
الحكم رقم 293 لسنة 49 ق (بيع المستأجر للمتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع.)
الحكم رقم 570 لسنة 49 ق (المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969.)
الحكم رقم 1038 لسنة 49 ق (طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وضار بالمؤجر. تقدير ذلك.)
الحكم رقم 487 لسنة 49 ق (رفض المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة.)
الحكم رقم 903 لسنة 49 ق (المستأجر المصري لمسكن مفروش من المالك مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977.)
الحكم رقم 595 لسنة 49 ق (وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية.)
الحكم رقم 280 لسنة 49 ق (الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد الأجرة.)
الحكم رقم 207 لسنة 49 ق (تجاوز الوكيل حدود الوكالة الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.)
الحكم رقم 530 لسنة 49 ق (الاحتجاج بالمحرر في دعوى وجوب سلوك طريق الإدعاء بالتزوير فيها.)
الحكم رقم 305 لسنة 49 ق (تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.)
الحكم رقم 983 لسنة 48 ق (حجية الأحكام جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 1104 لسنة 48 ق (اكتساب الحكم. قوة الأمر المقضي. شرطه.)
الحكم رقم 1046 لسنة 48 ق (تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً .)
الحكم رقم 1368 لسنة 48 ق (إقامة الابن بالمسكن مع والده المستأجر حتى وفاته. أثره. استمرار الإيجار بالنسبة له.)
الحكم رقم 1109 لسنة 48 ق (إخلاء المبنى مؤقتاً للقيام بأعمال الترميم. ق 52 لسنة 1969. حق المستأجر في العودة إلى شغل العين المؤجرة له بمجرد انتهاء أعمال الصيانة.)
الحكم رقم 645 لسنة 48 ق (القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط .)
الحكم رقم 501 لسنة 48 ق (دعوى المالك بإلزام المستأجر بتمكينه من تعلية العقار المؤجر.)
الحكم رقم 1278 لسنة 48 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 13 لسنة 48 ق (طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجر تمسك ابنتها بإقامتها في العين حتى تاريخ الوفاة: نفي ذلك وقوع عبء إثباته على عاتق المؤجر.)
الحكم رقم 446 لسنة 47 ق (تغيير المستأجر وجه استعمال العين المؤجرة. تحقق الضرر. ماهيته. إقامة المستأجر مضختي بنزين على إفريز الطريق المتصل بالعين المؤجرة .)
الحكم رقم 885 لسنة 47 ق (بيع المستأجر لمحله التجاري بالجدك. م 594 مدني استئجاره مخزناً من مؤجر آخر استعمله في خدمة المحل المبيع.)
الحكم رقم 624 لسنة 47 ق (دعاوى الحيازة من المستأجر. تقدير قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه.)
الحكم رقم 134 لسنة 47 ق (حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية .)
الحكم رقم 493 لسنة 47 ق (الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة لا عبرة بمقدار ما استحق من أجرة.)
الحكم رقم 1130 لسنة 47 ق (اكتساب أسباب الحكم حجية الأمر المقضي مناطه الأسباب الزائدة لا تحوز حجية مثال الحكم في التزوير.)
الحكم رقم 585 لسنة 47 ق (حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.)
الحكم رقم 744 لسنة 47 ق (عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. امتدادها لمدة غير محدودة بعد انتهاء مدتها الاتفاقية.)
الحكم رقم 770 لسنة 47 ق (إخلاء المستأجر لمخالفته شروط الإيجار المعقولة بما يرتب ضرراً للمالك.)
الحكم رقم 225 لسنة 47 ق (حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر .)
الحكم رقم 1450 لسنة 47 ق (القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة المشورة عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.)
الحكم رقم 1434 لسنة 47 ق (اختصاص القضاء المستعجل قاصر على اتخاذ الإجراءات الوقتية عدم جواز الاتفاق على إسباغ اختصاص آخر له.)
الحكم رقم 17 لسنة 46 ق (الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة دون غيره من الخصوم .)
الحكم رقم 306 لسنة 46 ق (شمول التوكيل نيابة لوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.)
الحكم رقم 633 لسنة 46 ق (دعوى الإخلاء لاستعمال المستأجر المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بالمالك. اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها بنظرها.)
الحكم رقم 519 لسنة 46 ق (حجية الأحكام جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 37 لسنة 46 ق (وجوب إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً.)
الحكم رقم 339 لسنة 46 ق (خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون الساري وقت إبرامه.)
الحكم رقم 288 لسنة 46 ق (الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة.)
الحكم رقم 85 لسنة 46 ق (طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته.)
الحكم رقم 878 لسنة 46 ق (عقد الوكالة جواز تلاقي إرادة طرفيه على عناصر الوكالة وحدودها صراحة أو ضمناً.)
الحكم رقم 702 لسنة 46 ق (ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة أن أودع فيها صحيفة الطعن.)
الحكم رقم 1032 لسنة 46 ق (عقد الإيجار. عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود.)
الحكم رقم 54 لسنة 46 ق (زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمون معه بالعين المؤجرة.)
الحكم رقم 417 لسنة 46 ق (التزام المستأجر باحترام ما ورد بالعقد من حظر التنازل عن الإيجار.)