الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 23 لسنة 57 ق (الضرر الموجب للتفريق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا ترى المرأة الصبر عليه .)
الحكم رقم 2 لسنة 57 ق (القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.)
الحكم رقم 59 لسنة 57 ق (الحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من ق 25 لسنة 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر.)
الحكم رقم 12 لسنة 57 ق (اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات.)
الحكم رقم 73 لسنة 56 ق (انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه. أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة تحتمل ذلك.)
الحكم رقم 67 لسنة 56 ق (قرر مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه: وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار.)
الحكم رقم 69 لسنة 56 ق (استقلال جهة الإدارة بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين شرطه التزامها في نقلهم بالقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 53 لسنة 56 ق (تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه الاستشهاد به.)
الحكم رقم 87 لسنة 56 ق (جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.)
الحكم رقم 61 لسنة 56 ق (الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه. المادتان 283، 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 5 لسنة 56 ق (استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.)
الحكم رقم 71، 86، 88 لسنة 56 ق (وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بها.)
الحكم رقم 63، 101 لسنة 56 ق (طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.)
الحكم رقم 117 لسنة 56 ق (طلب الزوجة المصرية تطليقها على زوجها الفلسطيني الجنسية .)
الحكم رقم 81 لسنة 56 ق (المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه .)
الحكم رقم 104، 126 لسنة 56 ق (تقرير التفتيش على عمل الطالب .)
الحكم رقم 135 لسنة 56 ق (المبلغ الإضافي . استحقاق عضو الهيئة القضائية له . شرطه .)
الحكم رقم 6، 17، 121 لسنة 56 ق (احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده .)
الحكم رقم 99 لسنة 56 ق (تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة .)
الحكم رقم 25 لسنة 56 ق (صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . ق 36 لسنة 1975 .)
الحكم رقم 72 لسنة 56 ق (الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه .)
الحكم رقم 77 لسنة 56 ق (طلب صرف مقابل تميز الأداء . من طلبات التسوية . مؤدى ذلك .)
الحكم رقم 42 لسنة 55 ق (وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.)
الحكم رقم 9 لسنة 55 ق (الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني.)
الحكم رقم 47 لسنة 55 ق (حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية.)
الحكم رقم 10، 64 لسنة 55 ق (تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة.)
الحكم رقم 108 لسنة 55 ق (الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه.)
الحكم رقم 83 لسنة 55 ق (طلب التطليق للزواج بأخرى .)
الحكم رقم 59 لسنة 55 ق (القرار الإداري . ماهيته .)
الحكم رقم 64 لسنة 55 ق (صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره .)
الحكم رقم 58 لسنة 55 ق (المتعة . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى بها للمحكمة الابتدائية .)
الحكم رقم 85 لسنة 55 ق (رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم . معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير .)
الحكم رقم 1 لسنة 55 ق (العداوة أو المودة التي عناها المشرع بالمادة 148 مرافعات . وجوب أن تكون شخصية .)
الحكم رقم 20 لسنة 55 ق (الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك . لا يثبت به نسب الولد من أبيه .)
الحكم رقم 60 لسنة 55 ق (النسب . ثبوته بالإقرار سواء كان صدقاً أو كذباً .)
الحكم رقم 12 لسنة 55 ق (الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية .)
الحكم رقم 100 لسنة 55 ق (ثبوت النسب بالفراش الصحيح .)
الحكم رقم 21 لسنة 55 ق (الحكم بالتطليق للضرر . م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه .)
الحكم رقم 18 لسنة 55 ق (التطليق للغيبة . م 12 ق 25 لسنة 1929. شرطه .)
الحكم رقم 5 لسنة 55 ق (التناقض في دعوى النسب عفو مغتفر .)
الحكم رقم 54 لسنة 54 ق (استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.)
الحكم رقم 79 لسنة 54 ق (اقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الأولى التي في عصمته. اعتباره ضرراً بها تعفى من إثباته متى طلبت التفريق لأجله.)
الحكم رقم 97 لسنة 54 ق (تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه .)
الحكم رقم 20 و22 و23 لسنة 54 ق (الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.)
الحكم رقم 99 لسنة 54 ق (استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية .)
الحكم رقم 76 لسنة 54 ق (الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة .)
الحكم رقم 62 لسنة 54 ق (مبدأ حظر تعدد الزوجات . من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها .)
الحكم رقم 42 لسنة 54 ق (قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .)
الحكم رقم 62 لسنة 54 ق (الموافقة على إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن رفض طلب إعارته .)
الحكم رقم 51 لسنة 54 ق (استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف .)