الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 28 لسنة 55 ق (عقد الإيجار الغير معين المدة. اعتباره منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة .)
الحكم رقم 269 لسنة 55 ق (المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 982 لسنة 55 ق (بدء ميعاد الطعن كأصل في تاريخ صدور الحكم .)
الحكم رقم 635 ،640 لسنة 54 ق (دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.)
الحكم رقم 630 لسنة 54 ق (الدعوى بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة اعتبارها عدة دعاوى مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة.)
الحكم رقم 111 لسنة 54 ق (الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 654 لسنة 54 ق (الدفع بالإنكار كدعوى التزوير الفرعية. دفاع موضوعي ينصب على مستندات الدعوى. أثره.)
الحكم رقم 1306 لسنة 53 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 526 لسنة 53 ق (تمليك المساكن الاقتصادية. شرطه. م 32 ق 49 سنة 1977.)
الحكم رقم 108 لسنة 52 ق (الطعن بالنقض. وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 1710 لسنة 52 ق (التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله.)
الحكم رقم 1518 لسنة 52 ق (المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني بشأن بيع الجدك. ماهيته.)
الحكم رقم 1057 لسنة 52 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 233 لسنة 52 ق (اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.)
الحكم رقم 1077 لسنة 51 ق (انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله .)
الحكم رقم 2381 لسنة 51 ق (الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد .)
الحكم رقم 1730 لسنة 51 ق (الاتفاق على أجرة الأراضي الزراعية بأقل من الأجرة القانونية . جائز .)
الحكم رقم 1581 لسنة 51 ق (أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها .)
الحكم رقم 1145 لسنة 51 ق (حظر احتجاز أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969، 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 383 لسنة 50 ق (اختصاص قاض التنفيذ . مناطه .)
الحكم رقم 724 لسنة 49 ق (أعيان الوقف. تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف .)
الحكم رقم 841 لسنة 49 ق (إعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج.)
الحكم رقم 544 لسنة 49 ق (عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.)
الحكم رقم 973 لسنة 49 ق (الشهادة بالتسامع جوازها في الزواج. الاستثناء.)
الحكم رقم 808 لسنة 49 ق (بيع المصنع أو المتجر استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار.)
الحكم رقم 870 لسنة 49 ق (وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.)
الحكم رقم 830 لسنة 49 ق (تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر.)
الحكم رقم 163 لسنة 49 ق (التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرةالموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى.)
الحكم رقم 930 لسنة 49 ق (خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة.)
الحكم رقم 381 لسنة 49 ق (لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى عدم تقيده بتكييف الخصوم لها وجوب إعطائها التكييف الصحيح.)
الحكم رقم 1084 لسنة 49 ق (التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن تعلقها بالنظام العام.)
الحكم رقم 1077 لسنة 49 ق (دعوى الإخلاء للغصب إقامتها من المالك كاف لقبولها.)
الحكم رقم 1044 لسنة 49 ق (إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ووجه الاستدلال بها. لا عيب .)
الحكم رقم 8 لسنة 49 ق (عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر.)
الحكم رقم 368 لسنة 49 ق (نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه.)
الحكم رقم 112 لسنة 48 ق (اختصام من بلغ سن الرشد من القصر في الطعن. أثره.)
الحكم رقم 1391 لسنة 48 ق (تأجير الأماكن المفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً.)
الحكم رقم 1280 لسنة 48 ق (الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون 121/ 1947.)
الحكم رقم 510 لسنة 48 ق (الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير. وجوب تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة.)
الحكم رقم 691 لسنة 48 ق (صدور القانون 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات العامة وتفويض الوزير المختص لإصدار القرارات اللازمة بتصفية أعمالها.)
الحكم رقم 599 لسنة 48 ق (طلب إخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو للتنازل عن الإيجار. حق لكل من له التأجير مالكاً أو مستأجراً أصلياً مرخص له فيه.)
الحكم رقم 597 لسنة 48 ق (لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.)
الحكم رقم 415 لسنة 48 ق (البناء على جزء من الأرض. أثره. ألا يحتسب من قيمتها سوى القدر المخصص لمنفعة البناء كأصل. الاستثناء.)
الحكم رقم 780 لسنة 48 ق (الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهية كل منهما. حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي.)
الحكم رقم 359 لسنة 48 ق (الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرافق بالقانون رقم 121/ 1947 والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها.)
الحكم رقم 672 لسنة 48 ق (النص في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء.)
الحكم رقم 621 لسنة 48 ق (اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 704 لسنة 48 ق (التأجير من الباطن. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.)
الحكم رقم 790 لسنة 48 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 505 و549 لسنة 48 ق (الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب.)