الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 726 لسنة 58 ق (الأجر الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. تفويض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية في إصدار قرار يتضمن قواعد تحديده.)
الحكم رقم 1764 لسنة 57 ق (العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.)
الحكم رقم 1301 لسنة 57 ق (القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها.)
الحكم رقم 1201 لسنة 57 ق (العاملون بالبحر ممن تسري عليهم أحكام قانون التجارة البحري. خضوعهم لقانون عقد العمل الفردي وقانون التأمينات الاجتماعية .)
الحكم رقم 582 لسنة 57 ق (سقوط الحق في طلب تعديل الحقوق المقررة ب ق 79 لسنة 1975 بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .)
الحكم رقم 1927 لسنة 57 ق (الشركة يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. الحظر الوارد في المادة 100 ق 159 لسنة 1981. سريانه عند التعاقد مع شركة أخرى.)
الحكم رقم 1193 لسنة 57 ق (وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. استمرار الوقف. شرطه. طرح أمره على المحكمة التأديبية وأن تصدر قرارها به خلال الميعاد المحدد.)
الحكم رقم 770 لسنة 57 ق (سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.)
الحكم رقم 967 لسنة 56 ق (نقل العامل إلى الدرجة المعادلة للفئة الوظيفية التي كان يشغلها بصفة شخصية.)
الحكم رقم 356 لسنة 56 ق (إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه.)
الحكم رقم 2230 لسنة 56 ق (الحقوق التأمينية لعمال المخابز، حسابها على أساس الأجر الذي يحدده، وزير التأمينات الاجتماعية م 125 ق 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 221 لسنة 55 ق (معاش العجز للمجند بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية.)
الحكم رقم 2026 لسنة 55 ق (أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980.)
الحكم رقم 2135 لسنة 55 ق (اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام.)
الحكم رقم 2130 لسنة 55 ق (قواعد ندب العاملين بالقطاع العام .)
الحكم رقم 2 لسنة 55 ق (تنظيم البدلات في ظل القانون 48 لسنة 1978 منوط بمجالس إدارة شركات القطاع العام .)
الحكم رقم 876 لسنة 54 ق (الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى.)
الحكم رقم 2001 لسنة 54 ق (القرارات التي أصدرتهما شركات القطاع العام بتقرير حقوق للعاملين بها.)
الحكم رقم 785 لسنة 54 ق (المادة 146 من القانون رقم 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 2055 لسنة 54 ق (استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه.)
الحكم رقم 981 لسنة 54 ق (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه.)
الحكم رقم 747 لسنة 54 ق (حساب المدة التي قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات في أي عمل .)
الحكم رقم 509 لسنة 54 ق (المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي .)
الحكم رقم 137 لسنة 54 ق (المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها.)
الحكم رقم 546 لسنة 53 ق (بدل الاغتراب. اندراجه في بدل طبيعة العمل. أثره.)
الحكم رقم 1838 لسنة 53 ق (العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول المعارين للخارج والمرخص لهم بأجازات بدون مرتب.)
الحكم رقم 1359 لسنة 53 ق (ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1360 لسنة 53 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.)
الحكم رقم 1932 لسنة 53 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة.)
الحكم رقم 2009 لسنة 53 ق (زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.)
الحكم رقم 1807 لسنة 53 ق (عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .)
الحكم رقم 1287 لسنة 53 ق (أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1974. زيادة الحد الأدنى المقرر لمعاشهم وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن اعتباراً من تواريخ نفاذها .)
الحكم رقم 180 لسنة 53 ق (القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه.)
الحكم رقم 839 لسنة 53 ق (مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.)
الحكم رقم 2037 لسنة 53 ق (الراتب المصرفي. اعتباره بدل طبيعة عمل. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973.)
الحكم رقم 1770 لسنة 53 ق (العاملون بشركة حلوان للمعادن غير الحديدية. علاقتهم بها تعاقدية. قرار مجلس إدارة مؤسسة المصانع الحربية رقم 233 لسنة 1963.)
الحكم رقم 33 لسنة 53 ق (عدم إلزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في جميع حججهم وأوجه دفاعهم والرد عليها استقلالاً.)
الحكم رقم 396 لسنة 53 ق (ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب الفعال المنتج المحدث للضرر دون السبب العارض.)
الحكم رقم 194 لسنة 53 ق (استحقاق المعاش والتعويض الإضافي. شرطه. أن يكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.)
الحكم رقم 462 لسنة 52 ق (تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973.)
الحكم رقم 1335 لسنة 52 ق (العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول المعارين للخارج والمرخص لهم بأجازات بدون مرتب. منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها.)
الحكم رقم 1179 لسنة 52 ق (حالات تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. م 2 ق 63 لسنة 64. حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه. م 81 من القانون المعدلة بق 4 لسنة 69.)
الحكم رقم 2215 لسنة 51 ق (انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من قانون 79 لسنة 1975.)
الحكم رقم 2327 لسنة 51 ق (العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها.)
الحكم رقم 2142 لسنة 51 ق (قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. حالاته.)
الحكم رقم 1734 لسنة 51 ق (التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 491 لسنة 51 ق (حصة أصحاب الأعمال من اشتراكات التأمين عن العاملين لديهم. التزام أصحاب الأعمال بها. تفويض وزير العمل في تحديد طريقة حساب الأجرة .)
الحكم رقم 753 لسنة 51 ق (تعيين العامل في وظائف القطاع العام واستمراره في العمل. شرطه. عدم اللياقة للخدمة صحيحاً. من أسباب إنهاء خدمة العامل.)
الحكم رقم 671 لسنة 51 ق (احتفاظ المؤمن عليهم بالمزايا الطبيعية المقررة لهم قبل العمل بأحكام التأمين الصحي.)
الحكم رقم 1371، 1635 لسنة 51 ق (الدعوى بتعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 75 خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف.)