الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 500 لسنة 60 ق (تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري .)
الحكم رقم 1122 لسنة 59 ق (مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً.)
الحكم رقم 887، 1154 لسنة 59 ق (المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ويفصل فيما شجر بينهم بحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره.)
الحكم رقم 1421 لسنة 59 ق (الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة.)
الحكم رقم 1022 لسنة 58 ق (قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها الخاص من أو إلى هذه المنطقة.)
الحكم رقم 1053 لسنة 58 ق (الحراسة القضائية. ماهيتها.)
الحكم رقم 183 لسنة 58 ق (فرض الضريبة على الأراضي الفضاء. مناطها. عدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنيه.)
الحكم رقم 1984 لسنة 58 ق (الأصل في الإرادة هو المشروعية. بطلان الإرادة. شرطه)
الحكم رقم 276 لسنة 58 ق (التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم.)
الحكم رقم 1359 لسنة 58 ق (قرار لجنة الطعن انطواؤه ضمناً على تقدير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانوناً باعتبارها مسألة أوليه تطرح نفسها على اللجنة.)
الحكم رقم 263 لسنة 58 ق (التعرف على صفة المال العام. معياره.)
الحكم رقم 1685 لسنة 58 ق (قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين.)
الحكم رقم 1419 لسنة 58 ق (اليمين الحاسمة. ماهيتها. حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع.)
الحكم رقم 2994 لسنة 57 ق (نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.)
الحكم رقم 1064 لسنة 57 ق (التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده.)
الحكم رقم 108 لسنة 57 ق (النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.)
الحكم رقم 2396 لسنة 57 ق (تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون.)
الحكم رقم 2092 لسنة 57 ق (محكمة الموضوع - لها السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها.)
الحكم رقم 3032 لسنة 57 ق (دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع.)
الحكم رقم 2710 لسنة 57 ق (المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. قيام النزاع حول المطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة .)
الحكم رقم 2896 لسنة 57 ق (وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.)
الحكم رقم 34 لسنة 57 ق (استبعاد ما على التركة من ديون والتزامات . شرطه .)
الحكم رقم 2171 لسنة 56 ق (الحق في المطالبة بدين الضريبة.)
الحكم رقم 2574 لسنة 56 ق (خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز.)
الحكم رقم 6 لسنة 56 ق (الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة - بور سعيد والإسماعيلية والسويس - ومحافظتي سيناء.)
الحكم رقم 1835، 1849 لسنة 56 ق (وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.)
الحكم رقم 260 لسنة 56 ق (الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن.)
الحكم رقم 2714 لسنة 56 ق (تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.)
الحكم رقم 2475 لسنة 55 ق (أحقية أصحاب الأموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة للتعويض.)
الحكم رقم 1465 لسنة 55 ق (تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة .)
الحكم رقم 1399 لسنة 55 ق (حق الممول في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.)
الحكم رقم 2289 لسنة 55 ق (الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .)
الحكم رقم 2266 لسنة 55 ق (المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها .)
الحكم رقم 392 لسنة 55 ق (اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه.)
الحكم رقم 1218 لسنة 55 ق (الضريبة على الشركات التوصية. تفرض باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الأرباح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة.)
الحكم رقم 2058 لسنة 55 ق (الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. دخولها في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.)
الحكم رقم 699 لسنة 55 ق (الطعن على تقدير مأمورية الضرائب لضريبة الدمغة على المحررات. سبيله.)
الحكم رقم 788 لسنة 55 ق (تصرف المالك إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناً نفاذاً للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة.)
الحكم رقم 1602 لسنة 55 ق (ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً تبدأ - بحسب الأصل - من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 710 لسنة 55 ق (إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978.)
الحكم رقم 185 لسنة 55 ق (محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.)
الحكم رقم 1224 لسنة 55 ق (مشتري العقار بعقد مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع .)
الحكم رقم 67 لسنة 55 ق (القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله.)
الحكم رقم 47 لسنة 55 ق (إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. وجوبه لإجراء المطالبة القضائية.)
الحكم رقم 1144 لسنة 54 ق (نصوص المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات .)
الحكم رقم 396 لسنة 54 ق (جميع الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية. دخولها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد.)
الحكم رقم 1225 لسنة 54 ق (الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر المشتري والمستفيد البائع - خضوعها للشروط الواردة في طلب فاتح الاعتماد.)
الحكم رقم 2214 لسنة 54 ق (حوالة الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين.)
الحكم رقم 809 لسنة 54 ق (القضاء بما لم يطلبه الخصوم. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن عليه بطريق النقض. شرطه.)
الحكم رقم 1834 لسنة 54 ق (امتداد حجية الحكم إلى الخلف الخاص. شرطه. صدوره قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.)