الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 116 لسنة 55 ق (الطاعة حق للزوج على زوجته . شرطه .)
الحكم رقم 79 لسنة 55 ق (صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره .)
الحكم رقم 77 لسنة 55 ق (رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم .)
الحكم رقم 47، 61 لسنة 55 ق (القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها .)
الحكم رقم 40 لسنة 55 ق (تضمين الطالب تظلمه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عدم موافاته بمكافأة الادخار .)
الحكم رقم 67 لسنة 55 ق (استقرار حالة المريض بمرض مزمن وتقرير عودته إلى عمله . أثره .)
الحكم رقم 10 لسنة 53 ق (الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل . اعتبارها إصابة عمل .)
الحكم رقم 22 لسنة 53 ق (اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. مناطه.)
الحكم رقم 132 لسنة 52 ق (عدم جواز الطعن في أحكام مجالس التأديب. م 107 قانون السلطة القضائية. أثره.)
الحكم رقم 4 لسنة 52 ق (وزير العدل، صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية.)
الحكم رقم 160 لسنة 52 ق (ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب تنطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته. أثره.)
الحكم رقم 50 لسنة 52 ق (إلغاء الفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها.)
الحكم رقم 110، 153 لسنة 52 ق (شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض بطريق التعيين، م 44 قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 56 لسنة 52 ق (عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً.)
الحكم رقم 166 لسنة 52 ق (أساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.)
الحكم رقم 125، 140 لسنة 52 ق (سلطة تنبيه المستشارين. حق لرئيس المحكمة وحده دون غيره. م 94 من قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 30 لسنة 52 ق (الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.)
الحكم رقم 64 لسنة 52 ق (عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً.)
الحكم رقم 122 لسنة 52 ق (قصر سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل. م 62 قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 164 لسنة 52 ق (وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.)
الحكم رقم 142 لسنة 52 ق (رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش.)
الحكم رقم 819 لسنة 52 ق (وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1 قانون 628 لسنة 1955 .)
الحكم رقم 93 لسنة 52 ق (قرارات مجلس إدارة نادي القضاة. لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 84 لسنة 52 ق (اختصاص الرئيس المباشر بتقرير عدم انتظام العضو في العمل الموجب لحرمانه من مقابل تميز الأداء.)
الحكم رقم 133، 134 لسنة 52 ق (القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره.)
الحكم رقم 2 لسنة 52 ق (إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية. متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة.)
الحكم رقم 11 لسنة 52 ق (الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق م 6 ق 56 لسنة 1929. ماهيته.)
الحكم رقم 157 لسنة 52 ق (نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم.)
الحكم رقم 101 لسنة 52 ق (شغل وظيفة القضاء. شرطها. نقل الطالب إثر شكوى يجري تحقيقها - تجنباً للحرج.)
الحكم رقم 112 لسنة 52 ق (الترخيص للطالب بإجازة مرضيه عن فترة انقطاعه وحضوره جلسات الكسب غير المشروع خلالها.)
الحكم رقم 5 لسنة 52 ق (طلب الصلاحية ماهيته. دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة.)
الحكم رقم 138 لسنة 52 ق (أقدمية القضاة تحددت بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. تعديل أقدمية قاضي بناء على طعنه لا تتعداه إلى غيره ممن استقرت أقدميته بعدم الطعن عليها.)
الحكم رقم 15 لسنة 52 ق (دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها بجلسة سرية.)
الحكم رقم 250، 264 لسنة 51 ق (ولاية القاضي تنتهي بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي إذا بلغ هذه السن خلالها.)
الحكم رقم 180 لسنة 51 ق (معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه الربط المالي المقرر لهذه الوظيفة.)
الحكم رقم 265 لسنة 51 ق (أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.)
الحكم رقم 22 لسنة 51 ق (رفع الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية يكون بتقرير في قلم الكتاب.)
الحكم رقم 120 لسنة 51 ق (نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير.)
الحكم رقم 127 لسنة 51 ق (نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير.)
الحكم رقم 272، 273 لسنة 51 ق (القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره.)
الحكم رقم 31 لسنة 51 ق (التعدد في الشهادات. شرط صحتها. اتفاقاها مع بعضها. اختلاف الشهادات.)
الحكم رقم 179 لسنة 51 ق (سلطة الجهة الإدارية في إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية. نطاقها.)
الحكم رقم 1806 لسنة 51 ق (الطلب. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق .)
الحكم رقم 51 لسنة 51 ق (خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم.)
الحكم رقم 50 لسنة 51 ق (إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 25 لسنة 51 ق (إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 134 لسنة 51 ق (تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.)
الحكم رقم 40 لسنة 51 ق (إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 45 لسنة 51 ق (طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض.)
الحكم رقم 15 لسنة 51 ق (وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها.)