الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
علي السعدني
»
الحكم رقم 205 لسنة 55 ق (الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 430 لسنة 54 ق (فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 891 لسنة 54 ق (عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.)
الحكم رقم 2216 لسنة 53 ق (العقود الإدارية لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لإعطائه الوصف القانوني الصحيح باعتباره عقداً إدارياً أو مدنياً.)
الحكم رقم 1967 لسنة 53 ق (طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.)
الحكم رقم 2235 لسنة 53 ق (القضاء بهدم العقار كلياً دون تحديد مهلة لتنفيذه لا بطلان م 59 ق 49 لسنة 77.)
الحكم رقم 2117 لسنة 52 ق (الطعن بالنقض جوازه لمن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً مدخلاً فيها أو متدخلاً اختصامياً أو انضمامياً م 248 مرافعات.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net