الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 112 لسنة 60 ق (الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة. لكل ذي مصلحة التمسك بهذا الدفع.)
الحكم رقم 2818 لسنة 59 ق (عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي.)
الحكم رقم 799 لسنة 59 ق (إنفراد أحد الشركاء على الشيوع بالطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة.)
الحكم رقم 1683 لسنة 59 ق (تعدد ملاك العين المؤجرة أثره حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة م 828 مدني.)
الحكم رقم 600 لسنة 59 ق (عرض المستأجر العين المؤجرة للبيع بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.)
الحكم رقم 163 لسنة 59 ق (حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 1056 لسنة 59 ق (عقد الإيجار ماهيته جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر.)
الحكم رقم 1015 لسنة 59 ق (الأماكن المؤجرة لغير المصريين، انتهاء عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامتهم في مصر.)
الحكم رقم 789 لسنة 59 ق (انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء اتفاق طرفيها على تجديدها اعتبار هذا التجديد إيجاراً جديداً .)
الحكم رقم 676 لسنة 59 ق (الإقامة بالعين المؤجرة المقصود بها في حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض.)
الحكم رقم 3992 لسنة 58 ق (استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة اعتباره سبباً للإخلاء.)
الحكم رقم 2841 لسنة 58 ق (ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم.)
الحكم رقم 2658 لسنة 58 ق (عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله.)
الحكم رقم 1023 لسنة 58 ق (براءة المستأجر مما أسند إليه من اتهام بتسهيل ارتكاب الدعارة بالعين المؤجرة. القضاء بإخلاء العين استناداً إلى ما حصله الحكم من تحقيقات الجنحة.)
الحكم رقم 100 لسنة 57 ق (قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968.)
الحكم رقم 2919 لسنة 57 ق (الطعن في القرار الصادر بإزالة العقار. قبول المحكمة للطعن شكلاً ثم تأييده موضوعاً. استئناف الطاعنة لهذا الحكم. القضاء ببطلان الحكم الصادر في الموضوع .)
الحكم رقم 1188 لسنة 57 ق (طلب الإخلاء المبني على تجرد واضع اليد من سنده لانتهاء مدة الاستيلاء دون الطعن على القرار الوزاري الصادر بذلك مقتضاه. اختصاص القضاء العادي بنظره.)
الحكم رقم 31 لسنة 56 ق (عقد إيجار المسكن. عدم انتهاؤه بوفاة المستأجر. استمراره لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين.)
الحكم رقم 190 لسنة 56 ق (تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام.)
الحكم رقم 199 لسنة 56 ق (تفسير العقود والشروط المتفق عليها. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق ولم ينحرف عن المعنى الظاهر له.)
الحكم رقم 2696 لسنة 56 ق (ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات.)
الحكم رقم 2510، 2543 لسنة 56 ق (انتهاء الحكم صحيحاً إلى القضاء بإبطال التنازل الصادر من المستأجر الأصلي عن جزء من العين المؤجرة إلى الطاعن .)
الحكم رقم 1812 لسنة 56 ق (التزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر .)
الحكم رقم 2023 لسنة 56 ق (مسكن الزوجية الذي يحق للمطلقة أن تستقل به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة . ماهيته .)
الحكم رقم 2737 لسنة 56 ق (انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته .)
الحكم رقم 2561 لسنة 56 ق (حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة .)
الحكم رقم 1069 لسنة 56 ق (استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع .)
الحكم رقم 2691 لسنة 56 ق (إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة . مناطه .)
الحكم رقم 29 لسنة 56 ق (الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً.)
الحكم رقم 245 لسنة 55 ق (بطلان بيع ملك الغير وعدم نفاذه في حق المالك. عدم تعلقه بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب الشأن فيه التمسك به.)
الحكم رقم 934 لسنة 55 ق (التزام المؤجر بضمان العيب الخفي. شرطه. للمستأجر عند تحققه طلب فسخ العقد مع التعويض أو إنقاص الأجرة. م 576، 577 مدني.)
الحكم رقم 438 لسنة 55 ق (وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.)
الحكم رقم 292، 325 لسنة 55 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه.)
الحكم رقم 785 لسنة 55 ق (الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.)
الحكم رقم 1283 لسنة 55 ق (الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن. اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة.)
الحكم رقم 1327 لسنة 55 ق (الطعن في الحكم. وجوب تحقق المحكمة من جوازه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.)
الحكم رقم 190، 191 لسنة 55 ق (القرينة. ماهيتها. استنباطها من واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقين. خطأ.)
الحكم رقم 913 لسنة 55 ق (اختصام الخصم في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة.)
الحكم رقم 1090 لسنة 55 ق (اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما.)
الحكم رقم 229 لسنة 55 ق (المسكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان الامتداد القانوني على عقود استئجارها.)
الحكم رقم 99 لسنة 55 ق (أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.)
الحكم رقم 2573 لسنة 55 ق (سقوط الحق في الحيازة. مناطه. رفع المدعي دعوى الحق.)
الحكم رقم 2543 لسنة 55 ق (التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح.)
الحكم رقم 2333 لسنة 55 ق (مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها.)
الحكم رقم 1333 لسنة 54 ق (الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها.)
الحكم رقم 2492 لسنة 54 ق (حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى.)
الحكم رقم 507 لسنة 54 ق (للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.)
الحكم رقم 1548 لسنة 54 ق (انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.)
الحكم رقم 1914 لسنة 54 ق (إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة.)
الحكم رقم 878 لسنة 54 ق (محضر الإعلان من المحررات الرسمية . حجيته مطلقة على ما دون به من أمور باشرها محررها في حدود مهمته .)