الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1460 لسنة 61 ق (المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 2602، 2689 لسنة 60 ق (المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي.)
الحكم رقم 3327 لسنة 60 ق (بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون.)
الحكم رقم 1688 لسنة 59 ق (جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.)
الحكم رقم 150 لسنة 59 ق (قواعد الإعارة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 1861 لسنة 59 ق (الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969.)
الحكم رقم 2840 لسنة 59 ق (الصفقة الواحدة. أخذ جزء منها بالشفعة دون باقيها. غير جائز.)
الحكم رقم 2056 لسنة 58 ق (تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة .)
الحكم رقم 1670 لسنة 58 ق (استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة.)
الحكم رقم 2347 لسنة 58 ق (حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.)
الحكم رقم 728 لسنة 58 ق (إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى. كيفيته. م 117 مرافعات.)
الحكم رقم 1630 لسنة 58 ق (الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية .)
الحكم رقم 1228 لسنة 58 ق (تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية.)
الحكم رقم 239 لسنة 58 ق (الحكم الصادر بصحة التوقيع. حجيته.)
الحكم رقم 366 لسنة 58 ق (مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية.)
الحكم رقم 3053 لسنة 58 ق (منازعات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.)
الحكم رقم 1630 لسنة 58 ق (هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية. شرطه. تفويض مجلس الإدارة لها. ق 10 لسنة 1986.)
الحكم رقم 3652 لسنة 58 ق (مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن.)
الحكم رقم 588 لسنة 58 ق (عدم اختصام من أمرت المحكمة باختصامه. أثره. عدم قبول الطعن.)
الحكم رقم 3190 لسنة 58 ق (إحاطة الحكم المطعون فيه بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية واستخلاصه سائغاً لواقع النزاع المطروح.)
الحكم رقم 3398 لسنة 58 ق (تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه.)
الحكم رقم 3587 لسنة 58 ق (تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل شخص المسئول عن الإصابة.)
الحكم رقم 2541 لسنة 58 ق (تقدير أقوال الشهود. منوط بمحكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى الشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً.)
الحكم رقم 645 لسنة 58 ق (استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه.)
الحكم رقم 984 لسنة 58 ق (حجية الحكم. شرطه وجوب اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى.)
الحكم رقم 3249 لسنة 58 ق (قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى.)
الحكم رقم 864 لسنة 58 ق (اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه.)
الحكم رقم 1355 لسنة 58 ق (القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه.)
الحكم رقم 1020 لسنة 58 ق (أسباب الطعن بالنقض. وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنه الجهالة.)
الحكم رقم 2505 لسنة 58 ق (المنازعة التي لا تتعلق بالقرار الإداري.)
الحكم رقم 2929 لسنة 58 ق (إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد .)
الحكم رقم 342 لسنة 57 ق (انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.)
الحكم رقم 618 لسنة 57 ق (دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.)
الحكم رقم 1610 لسنة 57 ق (التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني.)
الحكم رقم 1662 لسنة 57 ق (التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة بالقانون 90 لسنة 1975.)
الحكم رقم 996 لسنة 57 ق (القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 من اختصاص الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.)
الحكم رقم 433 لسنة 57 ق (طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. مؤدى ذلك.)
الحكم رقم 3069 لسنة 57 ق (تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته.)
الحكم رقم 1846 لسنة 57 ق (المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه.)
الحكم رقم 383 لسنة 57 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه بالنسبة لمن لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 149 لسنة 57 ق (الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته.)
الحكم رقم 497 لسنة 57 ق (الوعد بجائزة. التزام بالإرادة المنفردة ترتبه في ذمه الواعد بمجرد توجيهه.)
الحكم رقم 821 لسنة 57 ق (المسئولية الشيئية. م 178 مدني. الشيء في حكم هذه المادة. ماهيته.)
الحكم رقم 2799 لسنة 57 ق (اعتراف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبوت صحتها للمحكمة. أثره.)
الحكم رقم 2897 لسنة 57 ق (بطلان الخصومة لعيب في القانون. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام.)
الحكم رقم 1561 لسنة 57 ق (ثمار الشيء المنتفع. حق للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه. م 987 مدني.)
الحكم رقم 1205 لسنة 57 ق (حكم إيقاع البيع عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.)
الحكم رقم 2758 لسنة 57 ق (اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات ومدى تعلقه بأعمال السيادة.)
الحكم رقم 1483 لسنة 57 ق (القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء.)
الحكم رقم 39 لسنة 57 ق (مناقشة موضوع المحرر - مؤداه.)