الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 121 لسنة 59 ق (أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها.)
الحكم رقم 2557 لسنة 58 ق (المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم.)
الحكم رقم 2860 لسنة 57 ق (إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. لا يغني عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به.)
الحكم رقم 335 لسنة 57 ق (إفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية.)
الحكم رقم 1100 لسنة 57 ق (حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته. الوفاء يكون بإيداع المبلغ خزانة المحكمة.)
الحكم رقم 2140 لسنة 54 ق (العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.)
الحكم رقم 2108 لسنة 54 ق (الأقدمية الاعتبارية للعاملين بالقطاع العام المقررة بالقانون 135 لسنة 1980 المعدل.)
الحكم رقم 1195 لسنة 54 ق (بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعين.)
الحكم رقم 1929 لسنة 54 ق (وقف العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي.)
الحكم رقم 151 لسنة 54 ق (تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات .)
الحكم رقم 668 لسنة 53 ق (العبرة في الترقية بالاختيار بالتقرير النهائي بدرجة كفاية العامل.)
الحكم رقم 1563 لسنة 53 ق (التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971.)
الحكم رقم 1430 لسنة 53 ق (عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1571 لسنة 53 ق (العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع.)
الحكم رقم 1929 لسنة 52 ق (وضوح عبارة العقد. أثره. عدم جواز خضوعها لقواعد التفسير .)
الحكم رقم 2383 لسنة 52 ق (صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب بالقانون في اختصام أشخاص معينين.)
الحكم رقم 1052 لسنة 52 ق (الحكم بتقدير الأجرة عيني ينصب على العين صيرورته نهائياً. أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير.)
الحكم رقم 1646 لسنة 52 ق (الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.)
الحكم رقم 2451 لسنة 52 ق (الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 690 لسنة 52 ق (تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها.)
الحكم رقم 2005 لسنة 51 ق (بنك التسليف الزراعي والتعاوني. مؤسسة عامة - قبل إلغائها.)
الحكم رقم 912 لسنة 51 ق (القيد بالمحاماة بعد تولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة .)
الحكم رقم 194 لسنة 51 ق (الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954.)
الحكم رقم 2296 لسنة 51 ق (المستأجر للمسكن هو الطرف الأصلي في عقد الإيجار. عدم اعتباره. نائباً عن الأشخاص الذين عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 90 لسنة 51 ق (بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة . نسبي .)
الحكم رقم 2016 لسنة 50 ق (بيع المستأجر للمتجر أو المصنع - وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله وقت البيع. م 594 مدني.)
الحكم رقم 2137 لسنة 50 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر .)