الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2 لسنة 33 ق (تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة اختصاصاً قضائياً بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية .)
الحكم رقم 1 لسنة 32 ق (التنازع بين محكمة استئنافية قضت في موضوع دعوى مطالبة بأجرة وبين محكمة جزئية رفع إليها ذات النزاع .)
الحكم رقم 17 لسنة 32 ق (تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر.)
الحكم رقم 6 لسنة 32 ق (دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق .)
الحكم رقم 30 لسنة 32 ق (إقرار الزوج بوقوع الطلاق. معاملته به. وجوب اختلاف الزوجين طائفة وملة قبل رفع الدعوى.)
الحكم رقم 4 لسنة 32 ق (استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى.)
الحكم رقم 3 لسنة 32 ق (كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال.)
الحكم رقم 42 لسنة 31 ق (إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لازم ذلك ومقتضاه.)
الحكم رقم 28 لسنة 31 ق (الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً للمادة 450 مرافعات.)
الحكم رقم 50 لسنة 31 ق (الحكم الصادر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي.)
الحكم رقم 18 لسنة 31 ق (رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي.)
الحكم رقم 17 لسنة 31 ق (غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده.)
الحكم رقم 45 لسنة 31 ق (وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 4 لسنة 31 ق (لا يلزم توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها.)
الحكم رقم 21 لسنة 31 ق (كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده.)
الحكم رقم 9 لسنة 31 ق (الطلاق على مال لا يتم إلا بإيجاب وقبول.)
الحكم رقم 46 لسنة 31 ق (النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف.)
الحكم رقم 39 لسنة 31 ق (إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف.)
الحكم رقم 31 لسنة 31 ق (يعمل بالمصادفة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف وذلك في حق المقر خاصة.)
الحكم رقم 23 لسنة 31 ق (الأصل أن الشيك أداة وفاء. على من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.)
الحكم رقم 3 لسنة 31 ق (مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية.)
الحكم رقم 400 لسنة 30 ق (ضرر. عدم استلزام توافره لإنهاء عقد العمل.)
الحكم رقم 117 لسنة 30 ق (اعتبار المنحة والعلاوة الاجتماعية جزءاً من الأجر لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحده .)
الحكم رقم 18 لسنة 30 ق (تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها .)
الحكم رقم 11 لسنة 30 ق (عقد العمل. تحققه بتوافر التبعية والأجر.)
الحكم رقم 438 لسنة 30 ق (الأصل في المنح أنها تبرع. اعتبارها من الأجر. شرطه.)
الحكم رقم 235 لسنة 30 ق (المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام.)
الحكم رقم 14 لسنة 30 ق (الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة.)
الحكم رقم 39 لسنة 30 ق (دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.)
الحكم رقم 43 لسنة 30 ق (المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته.)
الحكم رقم 37 لسنة 30 ق (وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل.)
الحكم رقم 30 لسنة 30 ق (إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية.)
الحكم رقم 10 لسنة 30 ق (إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع.)
الحكم رقم 45 لسنة 30 ق (لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.)
الحكم رقم 48 لسنة 30 ق (مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 23 لسنة 30 ق (التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه.)
الحكم رقم 42 لسنة 30 ق (المداولة فيه والنطق به)
الحكم رقم 29 لسنة 30 ق (اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية)
الحكم رقم 32 لسنة 30 ق (الاستحقاق فى الوقف)
الحكم رقم 28 لسنة 30 ق (استئناف فرعى)
الحكم رقم 25 لسنة 30 ق (الإثبات بالبينة)
الحكم رقم 1 لسنة 30 ق (شرط الواقف تفسيره)
الحكم رقم 18 لسنة 30 ق (إعلان الطعن فى الموطن المختار)
الحكم رقم 3 لسنة 30 ق (تناقض الأسباب بعضها مع البعض الآخر)
الحكم رقم 6 لسنة 30 ق (قسمة الوقف)
الحكم رقم 19 لسنة 30 ق (يجب على الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم الإبتدائى)
الحكم رقم 379 لسنة 29 ق (مناط نظر الدعوى على وجه السرعة هو أمر الشارع.)
الحكم رقم 366 لسنة 29 ق (الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات.)
الحكم رقم 357 لسنة 29 ق (سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح. اتصاله بمصلحة الخصم. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.)
الحكم رقم 337 لسنة 29 ق (الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية.)