الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 7 لسنة 61 ق (انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي.)
الحكم رقم 32 لسنة 61 ق (وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض.)
الحكم رقم 20 لسنة 61 ق (القرارات التي تختص محكمة النقض بإلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 4 لسنة 61 ق (طلب تسوية المعاش وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وانقضاء ستين يوماً قبل رفع الأمر إلى القضاء.)
الحكم رقم 29 لسنة 61 ق (التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش نطاقه اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط.)
الحكم رقم 130 لسنة 60 ق (رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.)
الحكم رقم 121 لسنة 60 ق (معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.)
الحكم رقم 69 لسنة 60 ق (استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 2 و6 من القانون رقم 98 لسنة 1976.)
الحكم رقم 123 لسنة 60 ق (وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية بشرط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.)
الحكم رقم 120 لسنة 60 ق (توجيه تنبيه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" عدم امتداد أثره إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة.)
الحكم رقم 105 لسنة 60 ق (اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها م 16 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.)
الحكم رقم 133 لسنة 60 ق (عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 .)
الحكم رقم 86 لسنة 60 ق (وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير .)
الحكم رقم 18 لسنة 60 ق (أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها.)
الحكم رقم 89 لسنة 60 ق (عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي .)
الحكم رقم 40 لسنة 60 ق (وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب.)
الحكم رقم 189 لسنة 59 ق (الزوجية التي وقعت بعد أول أغسطس سنة 1931. شرط سماع دعواها. أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها .)
الحكم رقم 152 لسنة 59 ق (خضوع دعاوي الأحوال الشخصية أمام محكمة الدرجة الأولى لقواعد قانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها .)
الحكم رقم 214 لسنة 59 ق (التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً (ثانياً) من ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985.)
الحكم رقم 116 لسنة 59 ق (إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم.)
الحكم رقم 107 لسنة 59 ق (التطليق وفقاً لحكم المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.)
الحكم رقم 94 لسنة 59 ق (عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.)
الحكم رقم 147 لسنة 59 ق (طلب تسوية المعاش وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وانقضاء ستين يوماً قبل رفع الأمر إلى القضاء.)
الحكم رقم 139 لسنة 59 ق (القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 117 لسنة 59 ق (الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.)
الحكم رقم 115 لسنة 59 ق (حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين.)
الحكم رقم 114 لسنة 59 ق (الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.)
الحكم رقم 50 لسنة 59 ق (خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين. مؤداه. وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.)
الحكم رقم 78 لسنة 59 ق (تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعي وطلب الحكم لها بذات طلباته (إثبات الطلاق).)
الحكم رقم 79 لسنة 59 ق (الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل.)
الحكم رقم 140 لسنة 59 ق (الحكم بتطليق الزوجة للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق لسنة 1929.)
الحكم رقم 170 لسنة 59 ق (الاستئناف الفرعي. طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.)
الحكم رقم 20 لسنة 59 ق (الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة.)
الحكم رقم 12 لسنة 59 ق (وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها .)
الحكم رقم 60 لسنة 59 ق (وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في جلسات سرية على أن يصدر الحكم فيها علناً.)
الحكم رقم 30 لسنة 59 ق (حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. م 9، 11 ق 25 لسنة 1920. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة .)
الحكم رقم 224 لسنة 58 ق (القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 133 لسنة 58 ق (عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. م 551 مدني. وضع قيود على زواج المصرية بأجنبي.)
الحكم رقم 146 لسنة 58 ق (وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة طلب بطلان الاستقلالة اختصام غيره غير مقبول.)
الحكم رقم 43 لسنة 58 ق (عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.)
الحكم رقم 1430 لسنة 56 ق (الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن طرفاً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 83 لسنة 56 ق (الدفع بعدم الدستورية. لا يوجب على المحكمة التي يثار أمامها وقف السير فيها متى رأت أنه لا يتسم بالجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في الموضوع.)