الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 478 لسنة 63 ق (الترقية إلى درجة مستشار أساسها الأقدمية مع الأهلية وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة .)
الحكم رقم 129 لسنة 61 ق (لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.)
الحكم رقم 106 لسنة 61 ق (عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.)
الحكم رقم 72 لسنة 61 ق (سريان القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه.)
الحكم رقم 29 لسنة 61 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. قيام نزاع بين أطراف الخصومة على الحق موضوع التقاضي.)
الحكم رقم 23 لسنة 61 ق (شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف وتقاضيه المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة.)
الحكم رقم 11، 46 لسنة 60 ق (الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء.)
الحكم رقم 121 لسنة 59 ق (الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء.)
الحكم رقم 17 لسنة 58 ق (الإكراه تقديره تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية.)