الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 5814 لسنة 65 ق (ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة.)
الحكم رقم 1590 لسنة 65 ق (الدفع بالتقادم الخمسي. مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.)
الحكم رقم 6308 لسنة 64 ق (التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها.)
الحكم رقم 9536 لسنة 64 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.)
الحكم رقم 6308 لسنة 64 ق (توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن.)
الحكم رقم 7871 لسنة 64 ق (إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.)
الحكم رقم 3642 لسنة 64 ق (حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة .)
الحكم رقم 8863 لسنة 63 ق (رسم النظافة مناط فرضه عن طريق المجالس المحلية لكل محافظة.)
الحكم رقم 6542 لسنة 63 ق (عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح المستفيد.)
الحكم رقم 432 لسنة 63 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي.)
الحكم رقم 515 لسنة 63 ق (وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة للمؤجر قبل انعقاد الخصومة، أثره.)
الحكم رقم 5142 لسنة 63 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.)
الحكم رقم 2427 لسنة 62 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة.)
الحكم رقم 4651 لسنة 62 ق (المسائل المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم آثارتها.)
الحكم رقم 4249 لسنة 62 ق (انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.)
الحكم رقم 3343 لسنة 62 ق (فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.)
الحكم رقم 2843 لسنة 61 ق (للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها.)
الحكم رقم 1791 لسنة 61 ق (سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد مهجري مدن القناة.)
الحكم رقم 824 لسنة 61 ق (الأجرة المستحقة ماهيتها المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و27 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 1345 لسنة 61 ق (حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به.)
الحكم رقم 525 لسنة 61 ق (الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة.)
الحكم رقم 1056 لسنة 61 ق (عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن. أثره. حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة. م 266/ 2 مرافعات.)
الحكم رقم 3590 لسنة 60 ق (خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة .)
الحكم رقم 3563 لسنة 60 ق (الطعن بالنقض يعد مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب.)
الحكم رقم 2096 لسنة 60 ق (البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253 مرافعات. الغرض منها. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها.)
الحكم رقم 1653 لسنة 60 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.)
الحكم رقم 1636 لسنة 60 ق (عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/ 3 مرافعات.)
الحكم رقم 875 لسنة 60 ق (استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها. م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 34 لسنة 60 ق (المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر. م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 1542 لسنة 60 ق (القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تنفيذاً لقرار وزير الداخلية بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 .)
الحكم رقم 3906 لسنة 60 ق (الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 70 لسنة 59 ق (الفساد في الاستدلال. ماهيته.)
الحكم رقم 1856 لسنة 59 ق (اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين. م 101 إثبات.)
الحكم رقم 3705 لسنة 59 ق (إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط.)
الحكم رقم 3025 لسنة 59 ق (الجزاء المنصوص عليه طبقاً لنص م 99 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.)
الحكم رقم 2333 لسنة 59 ق (اللغة العربية. هي لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م 2 من الدستور إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغةالعربية.)
الحكم رقم 2318 لسنة 59 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغرض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.)
الحكم رقم 1188 لسنة 59 ق (مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها.)
الحكم رقم 1168 لسنة 59 ق (القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها.)
الحكم رقم 434 لسنة 59 ق (الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر.)
الحكم رقم 324، 446 لسنة 58 ق (عرض الأجرة صحيحاً. شرطه. أن يكون خالياً من أي شرط أو قيد لا يحل للمدين فرضه.)
الحكم رقم 2294 لسنة 58 ق (انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه.)
الحكم رقم 3731 لسنة 58 ق (تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره.)
الحكم رقم 2085 لسنة 58 ق (حق المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً.)
الحكم رقم 1062 لسنة 58 ق (عقود الإيجار الصادرة لغير المصريين والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 137 لسنة 58 ق (عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون.)
الحكم رقم 1151 لسنة 58 ق (المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 1438 لسنة 58 ق (عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.)
الحكم رقم 11 لسنة 58 ق (عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة.)
الحكم رقم 831 لسنة 58 ق (تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة.)