الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
إلهام نجيب نوار
»
الحكم رقم 1773، 1852 لسنة 60 ق (عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه بصفته. أثره. عدم قبول الطعن.)
الحكم رقم 232 لسنة 60 ق (عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين. شرطه. أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net